0 / 0
135,40627/10/2012

هل تطلب الطلاق إذا تزوج عليها زوجها ؟

السؤال: 186325

هل أستطيع أن أطلق زوجي ؛ لأنه يحاول أن يتزوج بامرأة أخرى ، ولا يستطيع حتى أن يرعاني أنا وأطفالنا ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
المرأة لا تملك طلاق زوجها ، بل الطلاق بيد الرجل ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : ( إِنَّمَا الطَّلاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ ) رواه ابن ماجه (2081) ، وحسَّنه الألباني في " صحيح ابن ماجه ".

والساق المراد به هنا ساق المرأة ، وهو كناية عن الجماع ، فالذي يملك الطلاق هو من يملك الجماع .

وقد سئلت اللجنة الدائمة : إذا طلقت المرأة زوجها ، فهل عليها من كفارة ، وما كفارة ذلك ؟
فأجابت : " إذا طلقت المرأة زوجها فلا يقع الطلاق ، وليس عليها كفارة ، ولكن تستغفر الله وتتوب إليه ؛ لأن إصدار الطلاق منها على زوجها مخالف للأدلة الشرعية ، فقد دلت على أن الطلاق بيد الزوج ، أو من يقوم مقامه شرعا " انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى " ( 20 / 11 ) .
وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (111881) .

ثانياً :
لا يجب على الرجل أن يستأذن زوجته أو أن يأخذ رضاها إذا أراد الزواج من ثانية ، لكن من حسن العشرة أن يطيِّب خاطرها بما يخفف عنها الآلام التي هي من طبيعة النساء في مثل هذا الأمر .

وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (12544) .

ونصيحتنا لمن تزوج عليها زوجها أن تصبر وتحتسب وترضى بما قدره الله لها ، فالإنسان لا يدري أين الخير ؟ قال الله تعالى : ( وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ) البقرة / 216 .

لكن لو قُدر أن المرأة لم تستطع تحمل ذلك ، وخشيت أن لا تؤدي حق زوجها عليها إذا هو تزوج عليها ، فلها أن تطلب الطلاق من زوجها لذلك ؛ فإن طلقها ، وأعطاها ما لها من الحقوق ؛ فذاك . وإن لم يقبل ، فلها أن تختلع منه ، بأن ترد المهر إلى زوجها ، ليقبل انفصالها عنه ؛ لما روى البخاري (4867) عن ابن عباس رضي الله عنهما : " أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً ) .
قال ابن حجر رحمه الله : " قوله : ( ولكني أكره الكفر في الإسلام ) أي : أكره إن أقمت عنده أن أقع فيما يقتضي الكفر ، … وكأنها أشارت إلى أنها قد تحملها شدة كراهتها له على إظهار الكفر لينفسخ نكاحها منه ، وهي كانت تعرف أن ذلك حرام ، لكن خشيت أن تحملها شدة البغض على الوقوع فيه ، ويحتمل أن تريد بالكفر كفران العشير ، إذ هو تقصير المرأة في حق الزوج " انتهى باختصار من " فتح الباري " ( 9 / 399 ) .
وأما إذا كان الزوج معسرا بنفقة زوجته ، ولم يستطع القيام بالواجب عليه نحوها ، فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي ، وتطلب فسخ نكاحها منه .

وينظر للفائدة في جواب السؤال رقم : (452) ، ورقم (169847) ، ورقم (133859) .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android