تنزيل
0 / 0

أخذت هدايا من شاب تجمعها به علاقة محرمة ثم تابت وتسأل عن حكم هذه الهدايا

السؤال: 187184

كانت لدى علاقة مع شاب ، والآن هداني الله ، وقطعت علاقتي به ابتغاء وجه الله ، ولكن لازلت أحتفظ بهداياه ؟! ما حكم الشرع في ذلك ؟
وقد كنت أتصور وأصور سابقا ، والآن تبت ومسحت صوري ، إلا صورتين للأوراق الرسمية ، لعدم رغبتي بأن أتصور من جديد ، ولكن كنت أحيانا أصور إخوتي وأخواتي وصديقاتي ، فماذا أفعل ؟ لأني لا أستطيع مسح كل هذه الصور ، لعدم اتصالي بصديقاتي .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
هنيئا لك أيتها السائلة ما أنعم الله سبحانه به عليك من التوبة إليه والرجوع إلى
صراطه المستقيم ، وقطع هذه العلاقة المحرمة التي يزينها الشيطان للعبد ليفسد بها
دينه وخلقه , ونسأل الله سبحانه أن يثبت أقدامك على سبيل التوبة وأن يصرف عنك كيد
شياطين الإنس والجن إنه سبحانه مجيب الدعاء .
أما بخصوص هذه الهدايا التي أهداها لك هذا الشخص , فإن كان قد أهداها لك مقابل شيء
محرم يناله منك : فلا يجوز لك أن ترجعيها له , ولا أن تنتفعي أنت بها , بل يصير
حكمها حكم المال المكتسب مقابل منفعة محرمة , والواجب عليك أن تتصدقي بها أو
تصرفيها في مصالح المسلمين .
قال ابن تيمية رحمه الله : ” وَمَنْ بَاعَ خَمْرًا : لَمْ يَمْلِكْ ثَمَنَهُ ,
فَإِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي قَدْ أَخَذَ الْخَمْرَ فَشَرِبَهَا , لَمْ يُجْمَعْ
لَهُ بَيْنَ الْعِوَضِ وَالْمُعَوَّضِ ؛ بَلْ يُؤْخَذُ هَذَا الْمَالُ فَيُصْرَفُ
فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ , كَمَا قِيلَ فِي مَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ
الْكَاهِنِ وَأَمْثَالِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ عِوَضٌ عَنْ عَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ
مُحَرَّمَةٍ , إذَا كَانَ الْعَاصِي قَدْ اسْتَوْفَى الْعِوَضَ ” انتهى من ” مجموع
الفتاوى ” (28 / 667).
أما إذا لم تكن هذه الهدايا مقابل شيء محرم فيجوز لك حينئذ الانتفاع بها .
وينظر جواب السؤال رقم: (146086) .

ثانيا :
حكم التصوير الفوتوغرافي من مسائل الخلاف بين الفقهاء المعاصرين ، ولكن المعتمد
لدينا هو تحريم ذلك لغير حاجة أو ضرورة ، اعتمادا على الأحاديث النبوية المطلقة في
تحريم التصوير ، واحتياطا للدين ، وما ذكرت من احتفاظك بالصور ، لأجل الحاجة : لا
حرج فيه ، بل هو أولى من أن تتصوري من جديد ؛ بل لو احتجت إلى صور جديدة : فلا حرج
في ذلك أيضا ، إن شاء الله .
ويمكنك مراجعة تلك الفتاوى في الأرقام الآتية : (7918)
، (95322) ، (101257)
، (10668)  .
وأما عن تلك الصور التي قمت بتصويرها وأنت الآن لا تحوزينها ، لكونها مع صواحبك أو
قريباتك : فهذه لا حرج عليك منها إن شاء الله ، ولا عليك بما احتفظ بها أصحابها ،
أو أتلفوه .

والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android