تنزيل
0 / 0

لا يجوز للوصي أن يتصرف في مال من تحت وصايته إلا بمقتضى المصلحة الراجحة لهم .

السؤال: 187186

والدي توفى وترك زوجتين وأبناءى، الزوجة الثانية لديها 3 أبناء ذكور وجميعهم قصّر ، وهم في اليمن ، وزوجته الأولى والدتي وأبناؤها في السعودية وجميعهم بالغون ومتزوجون.
الزوجة الثانية وأبناؤها لهم مال بالوراثة وأنا وصي عليه حتى يكبروا ، وأمهم تطالبني بإعطائها ما يعادل ثلثي إرثهم لشراء فيلا ليسكنوا فيها ، مع العلم أنها تسكن مع أبنائها في شقة تمليك ، وقد اشترت نصيبنا فيها .

هل هذا المال عليه زكاة ، لو احتفظت به حتى يكبر الصغير الذي عمره 8سنوات ؟ وهل لو أعطيتها ما تريد أكون قد خنت الأمانة ؟ بماذا تنصحون ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
يجب على الوصي أن يقوم بحفظ مال من هم تحت وصايته ومراعاته وتنميته وأداء زكاته ، وإن كان غنيّاً فالأولى له أن يستعفف عن أموالهم ، وإن كان فقيراً فله أن يأكل بالمعروف ، وإن كان عاملاً بأموالهم فله أن يأخذ أجرة المثل .
راجع إجابة السؤال رقم (59933) ، (133918) .

ثانيا :
تقدم في جواب السؤال رقم (136047) أن الزكاة تجب في مال الصبي واليتيم والمجنون ، وأنها تجب في التركة بعد مضي سنة من وفاة المورث ، وبقاء أموال اليتامى في يد الوصي أو الولي إنما هو لحفظها وتنميتها فتجب فيها الزكاة ، في كل عام ؛ ولهذا شرع للوصي أن ينمي مال من هم تحت وصايته ، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة عاما بعد عام .

ثالثا :
لا يجوز للوصي أن يتصرف في مال من تحت وصايته إلا بمقتضى المصلحة الراجحة لهم .
قال علماء اللجنة :
” يجب على الوصي حفظ مال الأولاد من الضياع والإنفاق عليهم منه أكلا وشربا وكسوة وغير ذلك مما يحتاجونه ، وينبغي للوصي تنمية مال الصغار حتى يبلغوا سن الرشد ، ولا يجوز له التصرف فيه إلا حسب المصلحة الراجحة لهم ” انتهى من “فتاوى اللجنة الدائمة” (16 /352).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” ولي اليتيم يتصرف في مال اليتيم بما ينميه وما هو من مصلحته ، أما أن يتصرف فيه بما ينقصه أو بما يضره فهذا لا يجوز ” انتهى من “فتاوى إسلامية” (4 /453) .

والذي يظهر لنا سؤالك أن إخوتك القصر لا يحتاجون إلى شراء الفيلا المذكورة ، وأنه لا مصلحة لهم في إنفاق مالهم في مثل ذلك ، ما دام عندهم السكن الذي يكفيهم ويؤويهم ؛ فلا نرى لك أن تدفع لأمهم شيئا من مالهم لأجل هذا الغرض ، وحاول أن تبين لها الأمر بهدوء ، وتتفاهم معها حول مقتضى المصلحة في مال أولادها .

والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android