ماتت عن زوج وأخوين لأم وأخت شقيقة
السؤال: 187917
ماتت وتركت زوجاً وأخوين لأم وأخت من الأب والأم ، فهل للأخوة لأم نصيب من التركة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا ماتت المرأة وتركت : زوجاً ،
وأخوين لأم ، وأخت من الأب والأم ( وهي : الأخت الشقيقة ) ، فإن التركة تقسم على
النحو التالي :
الزوج : له النصف ؛ لقوله تعالى
: ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ
…. الآية ) النساء / 12 .
والأخوان لأم : لهما الثلث ؛
لقوله تعالى : ( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ
أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ
ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) النساء / 12 .
والأخت الشقيقة : لها النصف ؛
لقوله تعالى : ( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا
نِصْفُ مَا تَرَكَ ) النساء / 176 .
والمسألة فيها عول ؛ فالسهام
أكثر من أصل المسألة ، وعليه ، فتقسم التركة إلى ثمانية أسهم : للزوج منها : 3 ،
والأخوان لأم لهما : 2 ، والأخت الشقيقة لها : 3 .
والله أعلم.
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟