0 / 0

ماتت عن زوج وأخوين لأم وأخت شقيقة

السؤال: 187917

ماتت وتركت زوجاً وأخوين لأم وأخت من الأب والأم ، فهل للأخوة لأم نصيب من التركة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا ماتت المرأة وتركت : زوجاً ، وأخوين لأم ، وأخت من الأب والأم ( وهي : الأخت الشقيقة ) ، فإن التركة تقسم على النحو التالي :

الزوج : له النصف ؛ لقوله تعالى : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ …. الآية ) النساء / 12 .

والأخوان لأم : لهما الثلث ؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) النساء / 12 .

والأخت الشقيقة : لها النصف ؛ لقوله تعالى : ( إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ) النساء / 176 .

والمسألة فيها عول ؛ فالسهام أكثر من أصل المسألة ، وعليه ، فتقسم التركة إلى ثمانية أسهم : للزوج منها : 3 ، والأخوان لأم لهما : 2 ، والأخت الشقيقة لها : 3 .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android