0 / 0

أسرف على نفسه بفعل الكبائر ، فهل يحج عن نفسه أم يحج عن عمته ، وقد كان حج قبل ذلك مرتين ؟

السؤال: 191138

رجل يعمل في أحد المحلات ، ويسرق نقودا ، وبعد ذالك زنى ، والعياذ بالله !! وقبل هذا حج مرتين ، والسؤال هنا يقول : هل يجوز له الحج عن عمته وهو مرتكب لهذه المعصية ؟ أم يحج لنفسه ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
على هذا الرجل أولا أن يتوب إلى الله تعالى التوبة العظيمة مما ارتكبه من موبقات الأعمال وكبائر الذنوب ، وأن يخلص لله في هذه التوبة ويندم على ما قدم ويكثر من الاستغفار ومن العمل الصالح .
راجع إجابة السؤال رقم (14289) والسؤال رقم (128111) .
ثانيا :
تقدم في إجابة السؤال رقم (169633) أنه يشترط لصحة التوبة فيما يتعلق بحقوق العباد : رد المظالم أو التحلل منها .
وأن عليه إذا سرق أن يرد المال إلى المسروق منه ، أو إلى ورثته في حال موته ، فإن تعذرت معرفته أو الوصول إليه ، فإنه يتصدق بالمال عنه ، على أنه متى جاء يوما من الدهر خيّر بين إمضاء الصدقة ، أو إعطائه المال .
وإذا جهل قدر المال المسروق ، فإنه يرد ما يغلب على ظنه أنه يبرأ به .
وتنظر إجابة السؤال رقم (83099) ، والسؤال رقم (142235) للبيان المفصل في ذلك .
ثالثا :
حيث إنه سبق له الحج عن نفسه فيجوز له الحج عن عمته ، إذا كانت قد توفيت ، أو كانت حية ولكنها كبيرة في السن لا تستطيع الحج ، أو مريضة مرضا لا يرجى برؤه تعجز به عن الوصول إلى مكة وإقامة شعائر الحج .
أما إذا كانت ذات عذر مؤقت يمنعها ، ولكن يُرجى زواله مستقبلا ، كأن تكون مريضة مرضا يمكن الشفاء منه بإذن الله فلا يجوز الحج عنها ؛ لأنها في حكم المستطيع .
تراجع إجابة السؤال رقم (111407) .

غير أن الأفضل لكل أحد ، وخاصة إذا كان بهذا الحال من التفريط ، والإسراف على نفسه ، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ) .رواه البخاري ( 1449 ) ومسلم ( 1350 ) ، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وصح عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال : ( تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ ). رواه الترمذي (810) وغيره ، وصححه الألباني في " مشكاة المصابيح " (2524)؛ فإذا كان الأمر كذلك ، فمن أولى بمثل هذا أن يبدأ صفحة جديدة مع ربه ، ويجتهد في غسل ما عليه من الآثام والخطايا ؟!!

والواجب عليه أن يحرص على أن يكون حجه هذا بعد التوبة والإنابة ، وأن يكون من المال الحلال الذي لا شبهة فيه ، فيبدأ أولا بردّ المال المسروق والتحلل منه ثم يحج من ماله الحلال .
قال ابن عبد البر رحمه الله :
" وأما الحج المبرور : فقيل : هو الذي لا رياء فيه ولا سمعة ، ولا رفث فيه ولا فسوق ، ويكون بمال حلال " انتهى .
" التمهيد" ( 22 / 39 ) .
أما إذا حج – سواء كان عن نفسه أو عن عمته – ولم يكن قد تاب بعدُ من ذنوبه ، ولم يرد الحقوق إلى أهلها ، فمثل هذا يُخشى عليه من سوء العاقبة وفساد العمل والعياذ بالله :
إذا حجَجْتَ بمال أصلُه دنَسٌ فما حجَجْتَ ولكن حجَّت العيرُ

ويراجع جواب السؤال رقم (131552) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android