تنزيل
0 / 0

إذا اتفق مع حماته على أن تربي ابنته ، بأجر ، فهل له أن يرجع فيما دفعه ؟!

السؤال: 191276

طلب زوج بنتي من زوجتي أن تترك عملها في التدريس حتى تربي بنته ( حفيدتنا ) وأنه سيعطيها نصف الراتب الذي كانت تحصل عليه من التدريس ، فوافقت على ذلك .
ثم بعد مرور عامين يرى أن الاعتناء بابنته واجب زوجتي ، وإنها يجب أن تعيد المال الذي أخذته طوال السنتين .
والغريب في الأمر أنه ذكر في سند التحصيل الضريبي : أن هذا المال الذي كان يعطيه لأمّه يُعتبر من قبيل المصروفات الضرورية ، ونحن ذكرنا في سند التحصيل الضريبي الخاص بنا أن هذا المال دخل وظيفي .
وبالرغم من هذا كله فقد أعدنا إليه المال من أجل بنتنا .
السؤال الآن هو : هل هذا المال الذي أخذه منّا حلال له ؟ أم إن الشريعة تنص على أنه لا يجوز له أن يسترده ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
حضانة الطفل حق مشترك بين الأبوين ، وتربيته التربية الصالحة واجب مشترك بينهما .
قال أبو الحسن العدوي المالكي في ” حاشيته ” (4/207) :
” وَمَحَلُّ كَوْنِ الْحَضَانَةِ لِلْأُمِّ إذَا طَلُقَتْ أَوْ مَاتَ زَوْجُهَا ،
وَأَمَّا وَهِيَ فِي الْعِصْمَةِ فَالْحَضَانَةُ حَقٌّ لَهُمَا ” انتهى .

وجاء في ” الموسوعة الفقهية
” (17/301) :
” وحضانة الطفل تكون للأبوين إذا كان النكاح قائماً بينهما ، فإن افترقا : فالحضانة
لأم الطفل باتفاق ” انتهى .

ونفقة الأولاد واجبة على
الأب باتفاق العلماء ، سواء أمسك زوجته أو طلقها ، وسواء كانت الزوجة فقيرة أو غنية
، وسواء كانت ناشزا أو غير ناشز ، فلا يلزمها الإنفاق على الأولاد مع وجود الأب .

والنفقة على الأولاد ، تشمل
المسكن والمأكل والمشرب والملبس والتعليم ، وكل ما يحتاجون إليه ، وتقدر بالمعروف .

كما يجوز للمطلقة أن تطالب
زوجها بأجرة إرضاعها الطفل باتفاق العلماء .
وللفائدة ينظر إلى جواب السؤال رقم : (20473)
، وجواب السؤال رقم : (85331) .

ثانيا :
قيام الجدة بحضانة حفيدتها معروف تشكر عليه ، وخلق كريم يثنى به عليها ، فإذا تركت
عملها لحضانة حفيدتها ، وقد اتفق زوج ابنتها معها على أن تترك العمل على أن يعطيها
نصف راتبها الذي كانت تتقاضاه ، مقابل القيام على تربية الطفلة والعناية بها : وجب
على زوج ابنتها الوفاء بما تعهد به ، وأداء ما اتفقا عليه ؛ وصورة الاتفاق الحاصل :
هي صورة عقد الإجارة ، فإنها تفرغت لهذه المهمة ، وتركت عملها ، على ما اشترطا عليه
من المال ، فصار هذا المال أجرة واجبة لها في مال والد البنت .
والاعتناء بابنته والقيام على مصالحها والإنفاق عليها من واجبه هو ؛ لأنه الأب وهو
المتكفل بكافة مصالح ابنته وما تحتاج إليه .

بل حتى لو قلنا : إن حضانة
البنت هي واجب أمها ، وقام الوالد بالاتفاق مع الجدة على أن تقوم هي بحضانتها ،
لقاء مبلغ متفق عليه : فإن هذا لا يغير من الحكم شيئا ، ويجب عليه الوفاء بما اتفق
عليه ، ولا يحل له الرجوع فيه ، ولا مطالبة الجدة بما أخذته ؛ وقد قال الله تعالى :
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) المائدة / 1 .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الْمُسْلِمُونَ
عَلَى شُرُوطِهِمْ ) رواه أبو داود (3594) ، وصححه الألباني في ” صحيح أبي داود ” .
وروى البيهقي (14826) عن عبد الرحمن بن غنم عن عمر رضي الله عنه قال : ” إِنَّ
مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ ” ، وصححه الألباني في ” الإرواء ” (6/303)
.

وكونكم أعدتم المال إليه
مراعاة لمصلحة ابنتكم ، وحرصا منكم على عدم حصول مشاكل مع زوج البنت فقد أحسنتم
صنعا ، وهو من تمام المعروف الذي تشكرون عليه إن شاء الله .

والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android