تنزيل
0 / 0
122,11013/01/2013

النهي عن كفت الشعر وعقصه في الصلاة خاص بالرجال دون النساء .

السؤال: 191390

في الفتوى رقم 141473 ذكرتم بالتفصيل أن الصلاة لا تصح بشَعر معقوص ، فهل ينطبق هذا في حق النساء أيضاً ؟ هل يجوز للمرأة أن تصلي وشعرها ملفوف أو معقود ؟ أرجو ذكر الأدلة بالتفصيل ، فبعض العلماء هنا في باكستان يقولون بعدم جواز ذلك.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
تقدم في إجابة السؤال رقم (96280) ، والسؤال رقم (163428) أنه يكره للرجل أن يصلي وشعره معقوص ، وهو أن يضم شعره ويجمعه إليه فيمنعه من السجود معه ، والكراهة في ذلك كراهة تنزيهية في قول جماهير أهل العلم ، وليست تحريمية كما يفهم من سؤال السائل ، جاء في ” الموسوعة الفقهية ” (26/ 109): ” اتفق الفقهاء على كراهة عقص الشعر في الصلاة ، والعقص هو شد ضفيرة الشعر حول الرأس كما تفعله النساء ، أو يجمع الشعر فيعقد في مؤخرة الرأس ، وهو مكروه كراهة تنزيه ، فلو صلى كذلك فصلاته صحيحة ” انتهى .
وقال النووي رحمه الله :
” اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمر أو كمه أو نحوه أو رأسه معقوص أو مردود شعره تحت عمامته أو نحو ذلك فكل هذا منهي عنه باتفاق العلماء ، وهو كراهة تنزيه ، فلو صلى كذلك فقد أساء وصحت صلاته ” . انتهى من ” شرح مسلم ” (209) .

ثانيا :
هذا الحكم خاص بالرجال دون النساء ؛ لأن المرأة في الصلاة مأمورة بالتستر ، ولو أمرناها بفرد شعرها أو ترك ضفائرها تسجد معها كما نأمر الرجل فربما أدى ذلك إلى كشفه في الصلاة ، ولا يجوز كشفه ؛ لأنه عورة ، وأما شعر الرجل فليس بعورة ، كما هو ظاهر .
قال الغزالي رحمه الله :
” وقد يكون الكف في شعر الرأس ، فلا يصلين وهو عاقص شعره ، والنهى للرجال ” انتهى من “إحياء علوم الدين” (1/ 156) .
وقال الشوكاني رحمه الله :
” قَالَ الْعِرَاقِيُّ: وَهُوَ مُخْتَصٌّ بِالرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ ؛ لِأَنَّ شَعْرَهُنَّ عَوْرَةٌ يَجِبُ سَتْرُهُ فِي الصَّلَاةِ ، فَإِذَا نَقَضَتْهُ رُبَّمَا اسْتَرْسَلَ وَتَعَذَّرَ سَتْرُهُ فَتَبْطُلُ صَلَاتُهَا .
وَأَيْضًا فِيهِ مَشَقَّةٌ عَلَيْهَا فِي نَقْضِهِ لِلصَّلَاةِ وَقَدْ رَخَّصَ لَهُنَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فِي أَنْ لَا يَنْقُضْنَ ضَفَائِرَهُنَّ فِي الْغُسْلِ مَعَ الْحَاجَةِ إلَى بَلِّ جَمِيعِ الشَّعْرِ كَمَا تَقَدَّمَ ” انتهى من “نيل الأوطار” (2/ 393) .
وقال في “أسنى المطالب” (1/ 163):
” قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيَنْبَغِي تَخْصِيصُهُ – يعني الكفت – فِي الشَّعْرِ بِالرَّجُلِ ، أَمَّا فِي الْمَرْأَةِ فَفِي الْأَمْرِ بِنَقْضِهَا الضَّفَائِرَ مَشَقَّةٌ وَتَغْيِيرٌ لِهَيْئَتِهَا الْمُنَافِيَةِ لِلتَّجْمِيلِ ” انتهى .

وعلى ذلك : فلا حرج على المرأة في كف شعرها ، وعقده ، وهي في الصلاة ، ولا تكلف بأن تنقض ضفائرها .
والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android