0 / 0
34,01623/01/2013

مسائل متفرقة في الحج والعمرة

السؤال: 191409

منَّ الله على باختياري ضمن أطباء البعثة المصرية لحجاج بيت الله ، وسأحج بإذن الله هذا العام وقد تم توزيعي بعيادة المدينة المنورة ، وسيكون السفر من مصر إلى المدنية مباشرة ، والمكوث فيها حتى يوم 8 ذي الحجة وسأقوم بأداء عمرة قبل الحج ، وتأدية المناسك ثم العودة إلى المدينة حتى ميعاد الرجوع . وأسئلتي هي التالي :

1- ماهي صيغة النية والتلبية لأداء العمرة والحج ؟
2- ميقات الإحرام مع العلم أنى لا أعرف ميعاد العمرة ؟
3- لو كنت متمتعا ما هو آخر ميعاد لأداء العمرة في ذي الحجة قبل يوم 8 أو يوم 9 ؟
4- هل تجوز العمرة بعد الحج مقترنا أو متمتعا إذا لم استطع أداءها قبل الحج ؟
5- هل يجوز أداء أكثر من عمرة سواء قبل أو بعد الحج مع العلم أنى سأظل فتره بعد انتهاء المناسك ؟
6- أوصاني أحد الناس أن ابلغ سلامه إلى رسول الله صلى الله وعليه وسلم ، فهل يجوز ذلك ؟
7- كما طلبت منى إحدى معارفي أن أعمل لها عمره وأهدى ثوابها إليها ، مع العلم أنها معافة في بدنها ، ولا أعلم إن كانت تستطيع تحمل نفقة العمرة أم لا ، ولكن لا تستطيع طلب أداء العمرة من زوجها .
8- لن أتحمل نفقات هذا الحج بل بالعكس سوف أتقاضى مبلغا من المال ، فهل قد أديت حجتي أم يجب أن يكون من مالي الخاص ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
فرق بين النية والتلبية في المناسك ، فالنية محلها القلب لا يُتلفظ بها ، وهي واجبة في الحج وفي غيره من العبادات ، وأما التلبية فهي مستحبة عند بعض أهل العلم ، وواجبة عند آخرين ، ويشرع للمحرم أن يتلفظ بها بلسانه ، والمقصود من التلبية تحديد نوع النسك ، فمن أراد العمرة لبى بقوله : " لبيك اللهم عمرة " ، ومن أراد الحج لبى بقوله : " لبيك اللهم حجا " ، ومن أراد الحج والعمرة لبى بقوله : " لبيك اللهم عمرة وحجا " .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " واعلم أن النية محلها القلب ، فلا يسن للإنسان أن يقول : اللهم إني نويت العمرة ، أو نويت الحج ، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن يلبي بما نوى ، والتلبية غير الإخبار بالنية ؛ لأن التلبية تتضمن الإجابة لله ، فهي بنفسها ذكر ليست إخبارا عما في القلب " انتهى مختصرا بتصرف يسير من "الشرح الممتع" ( 2 / 291 ).

 

وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (31821) .

ثانياً :
مادام أنك ستسافر من بلدك مصر إلى المدينة النبوية مباشرة ، فإنك تحرم من ميقات المدينة ، وهو ذو الحليفة ، ولا يلزمك أن تحرم بالحج أو العمرة من مصر ، أو من وقت وصولك المدينة ؛ بل متى أردت السفر إلى مكة ، فأحرم من ميقات أهل المدينة .
وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (135298) ، وجواب السؤال رقم : (96758) .

ثالثاً :
الأولى أن تكون عمرة التمتع قبل ضحى اليوم الثامن ( التروية ) ؛ لقوله تعالى : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ) ، فمنتهى التمتع الحج ، وأفعال الحج تبتدئ باليوم الثامن .
وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : هل يصح التمتع بعد دخول زمن الحج ، أي : بعد ظهر اليوم الثامن ؟

فأجاب رحمه الله : " يقول الله عز وجل : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ) ، وهذا يدل على أن العمرة تفعل قبل أن يأتي أوان الحج ، فإذا قدمت مكة في اليوم الثامن ، فأمامك شيئان : الإفراد ، والقران .
أما التمتع فقد فات ، والإنسان لا ينبغي له أن يتشاغل عن الخروج إلى منى ، لأنه إذا جاء ضحى يوم الثامن ، فالمطلوب منه أن يكون في منى ، فلو اعتمر لمضى وقت من أوقات الحج ؛ لأن وقت الحج يدخل من ضحى يوم الثامن حيث إن الصحابة رضي الله عنهم أحرموا من ذلك الوقت ، فإذا جئت متأخراً فالذي أختاره له أن يأتي بحج مفرد ، أو بحج وعمرة مقرونين ، أما التمتع فلا محل له في هذا الحال " انتهى من " مجموع فتاوى ابن عثيمين " ( 22 / 52 ) .

رابعاً :
أداء العمرة بعد الحج بنية التمتع أو القران لا يصح ؛ لأن عمرة التمتع بنص القرآن إنما هي قبل الحج ؛ لقوله تعالى : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ) ، فإذا دخل زمن الحج ، ولم يعتمر الحاج قبل ذلك ، فقد فاته التمتع ، وليس له أيضا أن يأتي بالعمرة بعد الحج ، بنية حج القران ؛ فإن من فعل ذلك لم يقرن بين حجه وعمرته ؛ وإنما جاء بحج مستقل وعمرة مستقلة ، لكن له أن يحج قارنا ، فيجمع بين النسكين في نيته ، وفي تلبيته : فيقول ( لبيك اللهم حجا وعمرة ) ، وفي أفعاله أيضا .
وهذا هو الأفضل له حيث فاته التمتع ، بل يرى بعض أهل العلم أنه أفضل الأنساك مطلقا ، وهو على كل حال : أفضل من حج المفرد ، بغير خلاف .

هذا مع العلم أنه متى أدرك الحج ، أمكنه أن يقرن بين الحج والعمرة ، لأنه يأتي بأفعالهما مرة واحدة ، ولا يفرق بينهما ، وحينئذ ، لا يتصور أن تفوته العمرة إذا كان قارنا .

وله أن يأتي بالصفة الثالثة من أوصاف النسك : أن يحج مفردا ، وهو أقلها فضلا ، لأنه أقلها فعلا ؛ فالمتمتع والقارن قد أتيا بنسكين : الحج والعمرة ، وهذا أتى بسنك واحد .
 

وينظر في مسألة العمرة قبل الحج أو بعده لجواب السؤال رقم : ( 174622 ) ، وجواب السؤال رقم : ( 126752 ) .
خامساً :
الوصية بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم لمن هو مسافر إلى مسجده عليه الصلاة والسلام أمر غير مشروع ، فلم يكن ذلك من عادة السلف الصالح من الصحابة والتابعين ، وأيضاً صلاتنا على النبي ، صلى الله عليه وسلم ، تبلغه حيث كنا ، فقد روى أبو داود (2042) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ ) ، فإذا كانت صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم تبلغه حيث كنا ، فلا معنى لأن نرسل إليه السلام مع شخص آخر .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : ( 69807 ) .
سادساً :
الاعتمار عن الغير يجوز إذا كان ذلك الغير عاجزاً لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه ، أو كان ميتاً .
فقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : أريد العمرة لبيت الله الحرام ، وأردت إذا ما فرغت من عمرتي فحينئذ أعتمر عن والدي – وهما على قيد الحياة ، والحمد لله – وعن والديهما – وهما قد ماتا رحمهما الله – هل هذه الطريقة صحيحة لي أم لا ؟

فأجابوا : " إذا اعتمرت عن نفسك جاز لك أن تعتمر عن أمك وأبيك إذا كانا عاجزين لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه ، كما يجوز لك أن تعتمر عن والدي والديك المتوفين ".
انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 80-81 ) .

وينظر للفائدة في جواب السؤال رقم : (10318) ، وجواب السؤال رقم : (65641) .

سابعاً :
لا يشترط في الحج أن يكون من خالص مال الحاج ، فلو حج على نفقة غيره صح حجه ، وسقط فرضه .
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : ما الحكم فيمن يحج من نفقات الحاكم ؟ بمعنى : إذا أراد حاكم من الحكام بأن يعطي رعاياه مبلغا من المال وقال لهم : حجوا بهذا المال ، فهل يجوز لهم أن يحجوا به أم لا ؟ وإذا حجوا به ، فهل تسقط عنهم حجة الإسلام ؟ مع ذكر الدليل لما تقولون.
فأجابوا : " يجوز لهم ذلك ، وحجهم صحيح ؛ لعموم الأدلة ".
انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 11 / 36 ) .
ومثل هذا ، بل أولى منه : أن يعمل في الحج ليتكسب ، ويحج أيضا ؛ فهذا لا حرج فيه عليه ، إذا لم يخل بأعمال الحج .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" والتجارة ليست محرمة ؛ لكن ليس للإنسان أن يفعل ما يشغله عن الحج " .
انتهى من "الاختيارات الفقهية" للبعلي (115) .

وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (82293 ) ، ورقم (32629) .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android