0 / 0

رأت دم الحيض بعد الإفطار ، لكنها شكت هل نزل منها الدم قبل الإفطار أم بعده ؟

السؤال: 191684

في أيام رمضان بعد الفطور بقليل رأيت دم الحيض ، ولكني لا أعلم : هل الحيض أتاني قبل الإفطار أم بعده ؟ فهل علي صيام ذك اليوم أم ماذا ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

من القواعد الفقهية التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله : الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن .

ومعنى القاعدة : أنه إذا حدث أمر ما ، وأمكن أن يكون وقته قريباً أو بعيداً ، وليس هناك ما يرجح أيا من الاحتمالين ؛ فوقته المعتبر هو أقرب الوقتين لحدوثه ؛ لأن هذا الوقت هو الذي تيقنا أنه حدث فيه ، والآخر مشكوك فيه .
ومن فروع هذه القاعدة : لو رأى في ثوبه منياً ، يعلم أنه من أثر احتلام ، ولم يذكر احتلاماً ، فإنه يرجعه إلى آخر نومة نامها ، ويعيد الصلوات التي صلاها بعد تلك النومة .

وقد نص على هذه القاعدة : الزركشي في كتابه : " المنثور في القواعد " ، والسيوطي في كتابه : " الأشباه والنظائر " ، وذكرا فروعاً لها ، يمكن مراجعتها في أي من المصدرين ،للفائدة .

فعلى هذا ، لو رأت المرأة الحيض ، ولم تعلم زمن نزوله ، هل كان قبل الغروب أو كان بعده ؟ ففي هذه الحال يحمل وقت نزول الدم على أقرب الوقتين ، وأقرب الوقتين في مسألتك : أن الدم نزل بعد الغروب .

جاء في " الموسوعة الفقهية " (26/194) : " ومن هذا القبيل ما جاء عن الفقهاء من أن المرأة إذا رأت دم الحيض ولم تدر وقت حصوله ، فإن حكمها حكم من رأى منيا في ثوبه ، ولم يعلم وقت حصوله , أي : عليها أن تغتسل وتعيد الصلاة من آخر نومة , وهذا أقل الأقوال تعقيدا وأكثرها وضوحا " انتهى .

وقد سئل الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي حفظه الله عن : امرأة رأت شيئاً من دم الحيض بعد صلاة المغرب ، ولم تعلم هل كان ذلك قبل الغروب أم بعده ؟ ، فما الحكم بالنسبة لصلاتها وصيامها ؟
فأجاب : " إذا رأت الدم وغلب على ظنها أنه سابق للغروب ، فلا إشكال أن صوم ذلك اليوم لاغٍ ويلزمها قضاؤه .
وأما إذا كانت قد غلب على ظنها أن الدم طري ، وأنه حادث بعد المغرب : فلا إشكال في صحة صومها ، ولزوم صلاة المغرب إذا طهرت ؛ فإنها تقضيها وتصليها .
وأما إذا ترددت وشكت ، فالقاعدة عند العلماء رحمهم الله تقول : ( ينسب لأقرب حادث ) ، فالأصل صحة الصوم حتى يدل الدليل على عدم صحته ، والأصل أنها صامت يوماً كاملاً ، وذمتها بريئة حتى نتحقق من وجود هذا المؤثر ، فحينئذٍ يحكم بصحة صومها ، وأما الدم فلا يؤثر في ذلك اليوم ، وتبقى المسألة عكسية ، لأنك إذا قلت : يصح صومها لزمها قضاء المغرب ، وإن قلت : لا يصح صومها لم يكن هناك قضاء المغرب ، فإن سلمت من الصوم لزمها قضاء المغرب ؛ لأن دخول الوقت موجب لشغل الذمة بالنسبة للحائض ، ولا يكون معتداً بآخر الوقت كما يقوله فقهاء الحنفية وبعض أصحاب الإمام أحمد " .
انتهى من " شرح زاد المستقنع للشيخ الشنقيطي " .

فالحاصل : أن صومك صحيح ما دام أنك لم تتيقني من نزول الدم قبل الغروب .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android