تنزيل
0 / 0
6959802/02/2013

هل تجوز الأضحية بالحامل من الحيوان ؟

السؤال: 192041

هل يحل أن نضحي بالحبلى من الحيوان ؟ لو أن الأمر جائز ، فماذا ينبغي أن نفعل مع الجنين؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
الأضحية : من شعائر الإسلام المشروعة بكتاب الله تعالى ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلّم ، وإجماع المسلمين ، وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم : (36432) .
وينظر أيضا في بيان شروط الأضحية : الفتوى رقم : (36755) .
ثانيا :
اختلف العلماء في جواز التضيحة بالحامل من بهيمة الأنعام ؛ فذهب الجمهور إلى جواز التضحية بها ، ولم يذكروا الحمل في عيوب الأضحية التي تمنع من الإجزاء .
وخالف الشافعية ، فذهبوا إلى المنع من التضحية بالحامل .
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (16 / 281):
"ولم يذكر جمهور الفقهاء الحمل عيبا في الأضحية ، خلافا للشافعية ، حيث صرحوا بعدم إجزائها في الأضحية ؛ لأن الحمل يفسد الجوف ويصير اللحم رديئا " انتهى.
وفي " حاشية البجيرمي على الخطيب " (4 / 335) وهو من كتب الشافعية:
" والحامل لا تجزئ, وهو المعتمد [ يعني : في المذهب ] ؛ لأن الحمل ينقص لحمها وإنما عدوها كاملة في الزكاة ، لأن القصد فيها النسل دون طيب اللحم" انتهى بتصرف.
والراجح أن الحامل من بهيمة الأنعام تجزئ في الأضحية , إذا لم يكن بها مانع آخر .
قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :
" يصح التضحية بالشاة الحامل ، كما يصح بالحائل ، إذا كانت سليمة من العيوب المنصوصة في الأضاحي " انتهى من "فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم" (6/146) .
ثالثا :
الجنين إذا خرج حيا فإنه يذكى ويؤكل .
قال ابن قدامة في "المغني" (9/321) : " فَإِنْ خَرَجَ حَيًّا حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً , يُمْكِنُ أَنْ يُذَكَّى , فَلَمْ يُذَكِّهِ حَتَّى مَاتَ , فَلَيْسَ بِذَكِيٍّ ، قَالَ أَحْمَدُ : إنْ خَرَجَ حَيًّا , فَلَا بُدَّ مِنْ ذَكَاتِهِ ; لِأَنَّهُ نَفْسٌ أُخْرَى " انتهى .
وإذا خرج ميتا : فجمهور العلماء على أنه يؤكل أيضا ؛ لأنه قد ذكي بذكاة أمه .
روى أبو داود (2828) والترمذي (1476) وصححه, وابن ماجة (3199) وأحمد (10950) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ ) وصححه الألباني في " صحيح الجامع " (3431) .
وهذا – كما ذكرنا – مذهب جماهير أهل العلم ، خلافا للحنفية .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (26 / 307) :
" والأضحية بالحامل جائزة , فإذا خرج ولدها ميتا : فذكاته ذكاة أمه عند الشافعي وأحمد وغيرهما , سواء أشعر أو لم يشعر, وإن خرج حيا ذبح .
ومذهب مالك : إن أشعر حل ، وإلا فلا .
وعند أبي حنيفة لا يحل حتى يذكى بعد خروجه " انتهى.
وقد سبق بيان هذه المسألة بالتفصيل, وسبق الحديث أن بعض أهل العلم كره أكل الجنين من جهة الطب . ينظر الفتوى رقم: (182410) .
والله أعلم.

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android