تنزيل
0 / 0

رأى امرأة تزني ، ولم يكن عنده بينة ، فهل يخبر من يريد الزواج بها بحقيقة الأمر ؟

السؤال: 192233

ما حكم من رأى امرأة في الزنا عيانا ، ما هو الحكم الشرعي فيها مع العلم أني رأيتها وحدي ، هل يلزم شهود أربعة أو أستطيع أن أحلف أربعة شهادات ؟ ما لحكم إذا أنكرت ذالك أمام أهلها ؟
ما لحكم إذا سألني إنسان يريد الزواج بها ؟ هل أقول له الحقيقة أم أسكت علما أنه من الأقرباء ؟
من فضلكم التمس منكم تفسير دقيق لهذه المسالة ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
من رأى شخصاً يزني : فلا يحل له أن يشهد عليه بما رآه من الزنا ، ولو كان واضحا
صريحا لا لبس فيه ، حتى يشهد معه بذلك ثلاثة آخرون ، فيكتمل نصاب الشهادة : أربعة
شهداء ، كلهم يشهدون بما رأوا من الفعل الصريح ؛ فإن تكلم عنها بذلك ، من غير توفر
نصاب الشهادة المذكور : فهو قاذف ، يجب حده حد القذف ، كما ذكر الله في كتابه .

قال ابن قدامة رحمه الله في ذكر شروط الشهادة بالزنا :
” أَحَدُهَا : أَنْ يَكُونُوا أَرْبَعَةً ، وَهَذَا إجْمَاعٌ لَا خِلَافَ فِيهِ
بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ ؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ( وَاللاتِي يَأْتِينَ
الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ )
، وَقَالَ تَعَالَى : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا
بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ) .
وَقَالَ تَعَالَى : ( لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ
يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ) .
وَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ : أَرَأَيْت لَوْ وَجَدْت مَعَ امْرَأَتِي رَجُلًا ، أُمْهِلُهُ حَتَّى
آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ؟
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( نَعَمْ ) رَوَاهُ
مَالِكٌ ، فِي الْمُوَطَّأ وَأَبُو دَاوُد فِي سُنَنِهِ ” انتهى من ” المغني ”
(9/69) .

ثانياً:
إذا أنكرت المرأة جريمة الزنا ، سواء كان أمام أهلها ، أو القاضي ، ولم يشهد عليها
بذلك أربعة شهداء : فالقول قولها ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( وَاغْدُ يَا
أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا ) رواه البخاري
(2315) ، ومسلم (1689) .

قال الإمام الشافعي رحمه الله – في حديث أنيس رضي الله عنه – : ” فَتِلْكَ
امْرَأَةٌ ذَكَرَ أَبُو الزَّانِي بِهَا : أَنَّهَا زَنَتْ ، فَكَانَ يَلْزَمُهُ
أَنْ يَسْأَلَ ، فَإِنْ أَقَرَّتْ حُدَّت ، وَسَقَطَ الْحَدُّ عَمَّنْ قَذَفَهَا ،
وَإِنْ أَنْكَرَتْ حُدَّ قَاذِفِهَا ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ قَاذِفُهَا زَوْجَهَا
: لَزِمَهُ الْحَدُّ إنْ لَمْ تُقِرَّ ، وَسَقَطَ عَنْهُ إنْ أَقَرَّتْ ،
وَلَزِمَهَا ” انتهى من ” الأم ” (6/333) .

وعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ : ( أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَأَقَرَّ عِنْدَهُ أَنَّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ
، سَمَّاهَا لَهُ ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِلَى الْمَرْأَةِ ، فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ ، فَأَنْكَرَتْ أَنْ تَكُونَ زَنَتْ ،
فَجَلَدَهُ الْحَدَّ ، وَتَرَكَهَا ) رواه أبو داود (4437) ، وصححه الألباني في ”
صحيح سنن أبي داود ” .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” الأصل أن من قذف شخصاً بالزنا أن يقال له : أقم البينة ، وإلا جلدناك ثمانين جلدة
؛ لأن الأعراض محترمة ، فإذا قال شخص لآخر : أنت زانٍ ، أو يا زاني ، أو ما أشبه
ذلك ، قلنا : أقم البيِّنة ، وإلا : فثمانون جلدة في ظهرك .
فإن قال : أنا رأيته بعيني يزني ، قلنا له : إن لم تأتِ بالشهداء : فأنت كاذب عند
الله ، ولهذا قال الله تعالى : ( فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ
عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ) ما قال في حقيقة الأمر ، لكن عند الله ، أي :
في حكمه وشرعه : أنه كاذب ، وإن كان صادقاً في نفس الواقع ” انتهى من ” الشرح
الممتع ” (13/284) .

وأما الأيمان ، فإنها لا تقوم مقام الشهود إلا في حالة واحدة ، هي : أن يشهد على
زوجته أنه رآها تزني ؛ فهنا : إما أن يأتي على ذلك بأربعة شهداء ، كما لو شهد على
امرأة غيره ، أو أن يُحد لقذفه امرأة ، من غير بينة ، أو : يلاعنها .
وهذا هو الذي يختلف به حال الزوج عن غيره من الشهداء بالزنا .
فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما : أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ
امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرِيكِ بْنِ
سحْمَاء .
فَقَالَ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْبَيِّنَةَ ؛
أو حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ ) !!
فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِذَا رَأَى أَحَدُنَا على امرأته رَجُلاً ينطلق يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ ؟!
فَجَعَلَ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (
الْبَيِّنَةَ ؛ وَإِلَّا فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ ) !!
فَقَالَ هِلَالٌ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ ،
وَلَيَنْزِلَنَّ فِي أَمْرِي مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنْ الْحَدِّ ؛ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ : (
وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ) فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ : ( وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ
عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ ) .
فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَرْسَلَ
إِلَيْهِمَا ، فَجَاءَ هِلَالٌ فَشَهِدَ ، وَالنَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّ
أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ ؛ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ ) ؟!
ثُمَّ قَامَتْ ، فَشَهِدَتْ ؛ فَلَمَّا كَانَتْ عِنْدَ الْخَامِسَةِ وَقَّفُوهَا، وَقَالُوا :
إِنَّهَا مُوجِبَةٌ !!
فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَتَلَكَّأَتْ ، وَنَكَصتْ ، حَتَّى ظَنَّنَا أَنْها
تَرْجِعُ ؛ ثم قَالَتْ : لَا أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ ..) رواه البخاري (6/ 100) .

قال ابن قدامة رحمه الله :
” لَا لِعَانَ بَيْنَ غَيْرِ الزَّوْجَيْنِ ، فَإِذَا قَذَفَ أَجْنَبِيَّةً
مُحْصَنَةً ، حُدَّ وَلَمْ يُلَاعَنْ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُحْصَنَةً عُزِّرَ ،
وَلَا لِعَانَ أَيْضًا .
وَلَا خِلَافَ فِي هَذَا ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : (
وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ) .
ثُمَّ خَصَّ الزَّوْجَاتِ مِنْ عُمُومِ هَذِهِ الْآيَةِ بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ
وَتَعَالَى : ( وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ) ، فَفِيمَا عَدَاهُنَّ
يَبْقَى عَلَى قَضِيَّةِ الْعُمُومِ ” انتهى من “المغني” (11/129) .

ثالثاً :
إذا شهدتَ جريمة الزنا فلست مطالباً بالإبلاغ عن الحادثة ، ولو مع وجود الشهود ، بل
الأولى الستر عليهما ، إذا رجي منهما التوبة والإقلاع عن المعصية والرجوع إلى الله
؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( َمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ ) رواه البخاري (2242) ، ومسلم (2580) .

قال النووي رحمه الله :
” قَالَ الْعُلَمَاءُ : هَذَا السَّتْرُ مَنْدُوبٌ ، فَلَوْ رَفَعَهُ إِلَى
السُّلْطَانِ وَنَحْوِهِ : لَمْ يَأْثَمْ بِالْإِجْمَاعِ ، لَكِنْ هَذَا خِلَافُ
الْأَوْلَى ، وَقَدْ يَكُونُ فِي بَعْضِ صُوَرِهِ مَا هُوَ مَكْرُوهٌ ، وَاللَّهُ
أَعْلَمُ ” انتهى من ” شرح صحيح مسلم ” (16/135) .

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في قصة ماعز :
” وَيُؤْخَذُ مِنْ قَضِيَّتِهِ : أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ وَقَعَ فِي مِثْلِ
قَضِيَّتِهِ أَنْ يَتُوبَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى ، وَيَسْتُرَ نَفْسَهُ ، وَلَا
يَذْكُرُ ذَلِكَ لِأَحَدٍ ، كَمَا أَشَارَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ عَلَى
مَاعِزٍ .
وَأَنَّ مَنِ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ يَسْتُرُ عَلَيْهِ بِمَا ذَكَرْنَا ، وَلَا
يَفْضَحُهُ ، وَلَا يَرْفَعُهُ إِلَى الْإِمَامِ ، كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ : ( لَوْ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ لَكَانَ
خَيْرًا لَكَ ) .
وَبِهَذَا جَزَمَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ : أُحِبُّ لِمَنْ
أَصَابَ ذَنْبًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتُرَهُ عَلَى نَفْسِهِ
وَيَتُوبَ ، وَاحْتَجَّ بِقِصَّةِ مَاعِز مَعَ أبي بكر وَعمر .
وَقَالَ ابن الْعَرَبِيِّ : هَذَا كُلُّهُ فِي غَيْرِ الْمُجَاهِرِ ، أَمَّا إِذَا
كَانَ مُتَظَاهِرًا بِالْفَاحِشَةِ مُجَاهِرًا فَإِنِّي أُحِبُّ مُكَاشَفَتَهُ
وَالتَّبْرِيحَ بِهِ لِيَنْزَجِرَ هُوَ وَغَيْرُهُ ” انتهى من ” فتح الباري ”
(12/124) .

رابعاً :
إذا سألك شخص ليتزوج بها فلا يخلو من حالين :
1ـ أن تكون قد تابت ورجعت إلى الله ، وعلمتَ توبتها : فلا يجوز لك إخبار الخاطب
بحالها السابق ، ولك أن تقول هي على خير وتقصد حالها الآن إن كان الأمر كذلك ؛ لما
تقدم بيانه .

2ـ إذا كانت على ما هي عليه من المعاصي.. فالواجب عليك تحذيره منها ؛ لأن ذلك من
النصيحة المأمور بها لكل مسلم : ( إِذَا اسْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ
فَلْيَنْصَحْهُ ) رواه أحمد (14908) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( الدِّينُ
النَّصِيحَةُ ) رواه مسلم (55) .

ولكن ليس لك أن تصرح له بزناها ، بل تستعمل العبارات والألفاظ المجملة ، كـ : لا
أنصحك بها ، هي ذات خلق سيء ، سلوكها سيء ، لها علاقات مشبوهة ، ونحو ذلك .

والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعتم بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android