0 / 0
13,41414/09/2014

ذرعها القئ وهي صائمة فظنت وجوب القضاء وأثناء قضائها علمت أن صيامها صحيح فهل تتم صيام اليوم أم تفطر ؟

السؤال: 192316

اعتقدت أن علي قضاء أيام غلبني فيها القيء في رمضان ، ويوم القضاء حدث معي نفس الشيء ، وهو رجوع سائل من المعدة رغما عني ، فقرأت وأنا في يوم القضاء صائمة في موقعكم الموقر أن لا قضاء علي ، فهل يجوز لي الفطر أم أستمر بحكم النية ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

فمن غلبه القيء وخرج رغما عنه وهو صائم : فإن صيامه صحيح ولا يبطل بذلك , ودليل ذلك من السنة ما رواه الترمذي (720) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ – أي : غلبه- فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ ) ، صححه الألباني في ” صحيح الترمذي ” , وقد بينا هذا في الفتوى رقم : (38579) .
أما ما ذكرته من شروعك في قضاء هذه الأيام ، قبل العلم بصحة صومك وعدم لزوم القضاء : فالراجح من أقوال أهل العلم أن من شرع في عبادة يظن أنها عليه ، ثم تبين أنها ليست عليه : فإنه يكون مخيرا بين إتمامها ، والخروج منها . وإتمامها أفضل , خلافا لزفر من الحنفية حيث أوجب عليه القضاء إذا خرج منها, جاء في ” بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ” (2 / 102) من كتب الحنفية : ” واختلف أصحابنا في الصوم المظنون إذا أفسده ، بأن شرع في صوم أو صلاة ، على ظن أنه عليه ، ثم تبين أنه ليس عليه ، فأفطر متعمدا ؟
قال أصحابنا الثلاثة: لا قضاء عليه , لكن الأفضل أن يمضي فيه .
وقال زفر: عليه القضاء” انتهى.
وفي ” الجوهرة النيرة على مختصر القدوري ” (1 / 70) من كتب الحنفية أيضا: ” ولو شرع في صلاة أو صوم ، على ظن أنه عليه ، ثم تبين له أنه لا شيء عليه ، فأفسده : لا يلزمه القضاء عندنا ، وقال زفر يلزمه .
ولو افتتح الظهر على ظن أنها عليه ، فاقتدى به رجل بنية التطوع ، ثم ذكر أنه قد صلاها ، فقطعها : فلا قضاء عليه ، ولا على الذي اقتدى به ” انتهى.
من هنا نعلم أنك – أيتها السائلة – مخيرة في إتمام هذا الصوم ، أو الخروج منه بالفطر ؛ وإن كان الإتمام أفضل .
مع التنبيه على أن هذا الإتمام إنما يكون بنية النفل .
جاء في ” كشف الأسرار شرح أصول البزدوي ” (2 / 312): ” إذا شرع في صلاة أو صوم على ظن أنه عليه ، فتبين أنه ليس عليه : يصير شارعا في النفل بالاتفاق .
ولو أفسده : لا يجب عليه القضاء ؛ لما ذكرنا أنه مخير في الأداء ” انتهى.
وقول زفر بلزوم الإتمام : هو أيضا مذهب المالكية ، وعندهم في وجوب القضاء ، إذا خرج منه عمدا : قولان ، وأما لو خرج ناسيا : فلا قضاء عليه اتفاقا .
ينظر : “مواهب الجليل ، وحاشيته ” (2/262) ، “منح الجليل” (2/153) .
أما بخصوص خروج سائل من المعدة إلى المريء أو الفم : فهذا هو ما يعرف بالقلس, وقد سبق بيان حكمه في الصوم مفصلا في الفتوى رقم : (40696) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android