تنزيل
0 / 0
47,37724/04/2013

هل للعاقد أن يلقي خطبة النكاح ، ويتولى كتابته ؟

السؤال: 192532

هل من الممكن أن يلقي الخاطب خطبة نكاحه بنفسه ، ويبرم عقد النكاح ، ويكتبه بنفسه ، ويعرض الإيجاب بنفسه ؟
وذلك بحضور الولي وأفراد الأسرة .
هل هناك مثال مشابه لتلك الحالة في الأحاديث ، أو في أي مادة دينية أخري ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
خطبة النكاح ، قبل العقد سنة ؛ لما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال : ” عَلَّمَنَا
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ خُطبَةَ الحَاجَةِ ، فِي
النِّكَاحِ وَغَيرِهِ :…” .
وفي رواية : ( عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ وَالتَّشَهُّدَ فِي الْحَاجَةِ ..) رواه الترمذي
(1105) والنسائي (3225) ، وصححه الألباني في ” مشكاة المصابيح ” برقم (3149) .
وينظر جواب السؤال رقم : (88130)
.
ثانيا :
لا حرج في أن يقوم الخاطب بنفسه بتلك الخطبة .
قال ابن بطال ـ رحمه الله ـ : ” واستحب جمهور العلماء الخطبة في النكاح ، فقال
مالك: وهى من الأمر القديم وما قل منها فهو أفضل ، قال ابن حبيب : كانوا يستحبون أن
يحمد الله الخاطب ويصلى على نبيه ثم يخطب المرأة ..” انتهى من “شرح
البخاري”(13/260) .

وقال ابن قدامة رحمه الله :
” يستحب أن يخطب العاقد أو غيره ، قبل التواجب [ أي : قبل الإيجاب والقبول ] , ثم
يكون العقد بعده ..
والمستحب أن يخطب بخطبة عبد الله بن مسعود التي قال : ( علمنا رسول الله صلى الله
عليه وسلم التشهد في الصلاة , والتشهد في الحاجة , قال : التشهد في الحاجة…”
انتهى من “المغني”(7/62) .

وكما أنه لا حرج في أن يقوم
الخاطب بنفسه بخطبة النكاح ، فكذلك لا حرج في أن يتوجه هو بالكلام مباشرة لولي
الزوجة ، فيكون منهما الإيجاب والقبول : الإيجاب قول الولي ، والقبول قول الزوج ؛
بل هذا هو الأصل ، وإنما احتاج إلى من يعقد له ، أو يلقنه الكلام : لغلبة جهل الناس
بمثل ذلك ، وقلة معرفتهم بالسنة فيه .

قال الصاوي رحمه الله :
” (وَنُدِبَ خُطْبَةٌ) بِضَمِّ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ كَلَامٌ مُسَجَّعٌ مَبْدُوءٌ
بِالْحَمْدِ وَالشَّهَادَتَيْنِ مُشْتَمِلٌ عَلَى آيَةٍ فِيهَا أَمْرُ التَّقْوَى
وَعَلَى ذِكْرِ الْمَقْصُودِ (بِخِطْبَةٍ) بِكَسْرِهَا: الْتِمَاسُ النِّكَاحِ؛
أَيْ عِنْدَ الْتِمَاسِ النِّكَاحِ.
(وَ) خُطْبَةٌ عِنْدَ (عَقْدٍ) لَكِنْ الْبَادِيَ عِنْدَ الْخِطْبَةِ هُوَ
الزَّوْجُ ، وَيَقُولُ بَعْدَ الثَّنَاءِ وَالشَّهَادَتَيْنِ: أَمَّا بَعْدُ
فَإِنَّا قَدْ قَصَدْنَا الِانْضِمَامَ إلَيْكُمْ وَمُصَاهَرَتَكُمْ وَالدُّخُولَ
فِي حَوْمَتِكُمْ، وَمَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ.
فَيَقُولُ الْوَلِيُّ بَعْدَ الثَّنَاءِ : أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَبِلْنَاك
وَرَضِينَا أَنْ تَكُونَ مِنَّا وَفِينَا وَمَا فِي مَعْنَاهُ ، وَالْبَادِي عِنْدَ
الْعَقْدِ الْوَلِيُّ بِأَنْ يَقُولَ بَعْدَ مَا ذُكِرَ: أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ
أَنْكَحْتُك بِنْتِي أَوْ مُجْبَرَتِي فُلَانَةَ أَوْ مُوَكِّلَتِي فُلَانَةَ عَلَى
صَدَاقٍ قَدْرُهُ كَذَا، فَيَقُولُ الزَّوْجُ بَعْدَ الْخُطْبَةِ: قَدْ قَبِلْت
نِكَاحَهَا لِنَفْسِي، وَيَقُولُ وَكِيلُهُ قَدْ قَبِلْت نِكَاحَهَا لِمُوَكِّلِي
وَمَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ.” .
انتهى من “حاشية الصاوي على الشرح الصغير” (2/338).

وأما الكتابة في الأوراق
الرسمية ، فليس المقصود منها إلا توثيق ما حصل ، وضمان الحقوق ؛ فمهما كان الذي
تولى هذه الكتابة : فلا حرج ، ولا دخل لذلك في صحة العقد من عدمه .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم (104662).

والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android