0 / 0

هل للأجير التعامل مباشرة مع عملاء من استأجره دون علمه ؟

السؤال: 192647

أنا أشتغل مع محل لطباعة البحوث ، ولكن ليس بدوام كامل ، فقط عندما يكون هناك بحوث طبية أو بحوث باللغة الإنجليزية يتصل المكتب بي ، وأنا أحضر آخذ البحث في المنزل ، وأطبعه ، وأرجعه مرة أخرى للمكتب ، وآخذ 50% من المبلغ ؛ لأن الموظفين فى المكتب لا يمكنهم طباعة بعض البحوث ، وخاصة التي باللغة الانجليزية ، يعنى شغلي ليس دائما ، عند الحاجة فقط ، وأحيانا يتصلون بي مرة كل شهرين .
وتقريبا منذ فترة شهر اتصل بي المكتب لطباعة بحث إنجليزي ، ولكنني رفضت ؛ لأنني كنت مشغولة ، فأخذت صاحبة البحث رقمي من المكتب ، واتصلت بي علها تقنعني ، ولكنني اعتذرت منها ؛ لأن الوقت قليل ، مقارنة بعدد صفحات البحث .
ووجدتها اليوم – أي بعد شهر من أول اتصال لها – تتصل بي ، وتخبرني بأن لديها بحثا جديدا تريد طباعته ، لكن لا تريد التعامل مع المكتب ، تريدني أنا شخصيا ، وسوف تحضر في أي مكان أقرره إلا المكتب ، فأقنعتها أن تأتي للمكتب فوافقت على مضض ، فقلت في نفسي لم لا تكون خارج المكتب ، وآخذ كامل المبلغ ، فاتصلت بها ففرحت ، وقالت لي : هذا ما كنت أريده ؛ لان المكتب بعيد عن منزلي ، ولا أستطيع الذهاب إليه ، ولا أرغب في التعامل معه ؛ فوافقت .
فهل آخذ كامل المبلغ أنا ، أو أعطي نسبة للمكتب ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إن العقد القائم بينك وبين هذا المكتب هو عقد إجارة مقابل ” إنجاز عمل معين ” ، والأجير الذي يتم التعاقد معه لإنجاز عمل معين يسمى عند الفقهاء بـ ” الأجير المشترك ” ، أي : الذي يمكن أن يتلقى عملاً لأكثر من شخص في وقت واحد .

وعليه : بما أنك لست موظفة في هذا المكتب ، وإنما يتم التعامل معك ” بالقطعة ” ، فلك أن تستلمي أي عمل يأتيك عن غير طريق المكتب ، ولست ملزمة باستلام الأعمال عن طريق المكتب فقط .

والعميل الذي تم التعرف عليه عن طريق المكتب :
إن جاءك عن طريق المكتب ، فللمكتب نصيبه المتفق عليه من الأجرة .
وأما إن تجاوز المكتب ابتداء ، وجاء إليك مباشرةً من تلقاء نفسه ، فلك الأجرة كاملة ، وليس للمكتب منها شيء .
ومثل ذلك : لو أنه كان ذهب بنفس العمل للمكتب ، لكن لم يتم الاتفاق بينهما ، لسبب أو لآخر ، ورغب في التعامل معك بعيدا عن المكتب .

ومن المسائل التي ذكرها الفقهاء وهي قريبة من هذا المسألة : لو باع السمسار ثوباً ، وأخذ حقه [ أي عمولة السمسرة ] ، ثم جاء صاحب الثوب بثوب آخر ، فباعه للذي اشترى الثوب الأول بمثل ثمنه ، فادعى السمسار أن له حقاً في هذا البيع الثاني ؛ لأنه أخرج له سوم الأول؟! .
قال أبو العباس الأبياني المالكي : ” لا شيء للسمسار في هذا الثوب الثاني ؛ لأن صاحبه هو ولي بيعه ” انتهى من ” مسائل السمسرة ” (ص/9) ، وينظر : ” الوساطة التجارية” للشيخ عبد الرحمن الأطرم (ص/374) .

ولكن ليس لكِ أن تقومي بإفساد هؤلاء العملاء على المكتب ، بطريقة أو بأخرى ، ليتركوا التعامل مع المكتب ، ويتعاملوا معك مباشرة ؛ لأن هذا خلاف مقتضى الأمانة ، ولما فيه من إضرارٍ بالمكتب .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android