هل للأجير التعامل مباشرة مع عملاء من استأجره دون علمه ؟
السؤال: 192647
أنا أشتغل مع محل لطباعة البحوث ، ولكن ليس بدوام كامل ، فقط عندما يكون هناك بحوث طبية أو بحوث باللغة الإنجليزية يتصل المكتب بي ، وأنا أحضر آخذ البحث في المنزل ، وأطبعه ، وأرجعه مرة أخرى للمكتب ، وآخذ 50% من المبلغ ؛ لأن الموظفين فى المكتب لا يمكنهم طباعة بعض البحوث ، وخاصة التي باللغة الانجليزية ، يعنى شغلي ليس دائما ، عند الحاجة فقط ، وأحيانا يتصلون بي مرة كل شهرين .
وتقريبا منذ فترة شهر اتصل بي المكتب لطباعة بحث إنجليزي ، ولكنني رفضت ؛ لأنني كنت مشغولة ، فأخذت صاحبة البحث رقمي من المكتب ، واتصلت بي علها تقنعني ، ولكنني اعتذرت منها ؛ لأن الوقت قليل ، مقارنة بعدد صفحات البحث .
ووجدتها اليوم – أي بعد شهر من أول اتصال لها – تتصل بي ، وتخبرني بأن لديها بحثا جديدا تريد طباعته ، لكن لا تريد التعامل مع المكتب ، تريدني أنا شخصيا ، وسوف تحضر في أي مكان أقرره إلا المكتب ، فأقنعتها أن تأتي للمكتب فوافقت على مضض ، فقلت في نفسي لم لا تكون خارج المكتب ، وآخذ كامل المبلغ ، فاتصلت بها ففرحت ، وقالت لي : هذا ما كنت أريده ؛ لان المكتب بعيد عن منزلي ، ولا أستطيع الذهاب إليه ، ولا أرغب في التعامل معه ؛ فوافقت .
فهل آخذ كامل المبلغ أنا ، أو أعطي نسبة للمكتب ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إن العقد القائم بينك وبين هذا المكتب هو عقد إجارة مقابل ” إنجاز عمل معين ” ،
والأجير الذي يتم التعاقد معه لإنجاز عمل معين يسمى عند الفقهاء بـ ” الأجير
المشترك ” ، أي : الذي يمكن أن يتلقى عملاً لأكثر من شخص في وقت واحد .
وعليه : بما أنك لست موظفة في هذا المكتب ، وإنما يتم التعامل معك ” بالقطعة ” ،
فلك أن تستلمي أي عمل يأتيك عن غير طريق المكتب ، ولست ملزمة باستلام الأعمال عن
طريق المكتب فقط .
والعميل الذي تم التعرف عليه عن طريق المكتب :
إن جاءك عن طريق المكتب ، فللمكتب نصيبه المتفق عليه من الأجرة .
وأما إن تجاوز المكتب ابتداء ، وجاء إليك مباشرةً من تلقاء نفسه ، فلك الأجرة كاملة
، وليس للمكتب منها شيء .
ومثل ذلك : لو أنه كان ذهب بنفس العمل للمكتب ، لكن لم يتم الاتفاق بينهما ، لسبب
أو لآخر ، ورغب في التعامل معك بعيدا عن المكتب .
ومن المسائل التي ذكرها الفقهاء وهي قريبة من هذا المسألة : لو باع السمسار
ثوباً ، وأخذ حقه [ أي عمولة السمسرة ] ، ثم جاء صاحب الثوب بثوب آخر ، فباعه للذي
اشترى الثوب الأول بمثل ثمنه ، فادعى السمسار أن له حقاً في هذا البيع الثاني ؛
لأنه أخرج له سوم الأول؟! .
قال أبو العباس الأبياني المالكي : ” لا شيء للسمسار في هذا الثوب الثاني ؛ لأن
صاحبه هو ولي بيعه ” انتهى من ” مسائل السمسرة ” (ص/9) ، وينظر : ” الوساطة
التجارية” للشيخ عبد الرحمن الأطرم (ص/374) .
ولكن ليس لكِ أن تقومي بإفساد هؤلاء العملاء على المكتب ، بطريقة أو بأخرى ،
ليتركوا التعامل مع المكتب ، ويتعاملوا معك مباشرة ؛ لأن هذا خلاف مقتضى الأمانة ،
ولما فيه من إضرارٍ بالمكتب .
والله أعلم .
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟