هل يجوز لزوجة مات زوجها أن تصلي صلاة العيد ؟
هل يجوز للمعتدة من وفاة أن تصلي العيد ؟
السؤال: 192663
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
الأصل في حق من مات عنها زوجها : أنه يجب عليها البقاء في بيت زوجها إلى أن تنقضي عدتها ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام – لفُرَيعة بنت مالك بن سنان رضي الله عنها – : ( امْكُثِي فِي بَيْتِكِ الَّذِي جَاءَ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ) أي : حتى تنتهي العدة . رواه ابن ماجه ( 2031 ) ، وصححه الألباني في " صحيح ابن ماجه " .
فلا يجوز لها الخروج من بيت زوجها ، إلا لحاجة أو ضرورة ، والخروج لصلاة العيد ليس من ذلك كما نص على ذلك جماعة من أهل العلم .
قال الشوكاني رحمه الله – معلقاً على حديث أم عطية في إخراج النساء لصلاة العيد – : " والحديث وما في معناه من الأحاديث قاضيةٌ بمشروعية خروج النساء في العيدين إلى المصلى ، من غير فرق بين البكر والثيب ، والشابة والعجوز ، والحائض وغيرها ، ما لم تكن معتدة … " انتهى من " نيل الأوطار " (3/343) .
وقال الشيخ أحمد القاضي حفظه الله في " ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين " :
سألت شيخنا – أي : ابن عثيمين – رحمه الله : هل تخرج " المحادة " لصلاة العيد ؟
فأجاب رحمه الله : " لا " انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله – أيضاً – : " المرأة التي مات عنها زوجها تبقى في بيتها ، ولا تخرج منه إلا لعذر شرعي ، أما خروجها بدون سبب ، فلا يجوز .
وعلى هذا : فلا يجوز أن تخرج لزيارة جيرانها ، أو أقاربها ، أو لصلاة العيد أو ما أشبه ، بل تبقى في بيتها " انتهى مختصرا بتصرف من " فتاوى نور على الدرب " .
وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : ( 96922 ) .
والله أعلم
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة