0 / 0
30,95724/02/2013

الأضحية عن النبي صلى الله عليه وسلم وحكم الحديث الوارد فيها

السؤال: 192721

هل يصح أن يضحّي المسلم نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ وما رأي العلماء في هذه المسألة ؟
وما صحة هذا الحديث وما توجيهه ؟ عن حنش عن عليّ رضي الله عنه : " أنه كان يضحي بكبشين أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والآخر عن نفسه ، فقيل له : فقال : أمرني به ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أدعه أبداً " . رواه الترمذي وأبو داود .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لا يجوز لا أحد أن يضحي عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأن الأصل في العبادات المنع والتوقيف حتى يثب ما يدل على خلافه .
وأما الحديث الذي أشار إليه السائل فقد رواه الترمذي وضعفه الشيخ الألباني وغيره كما سيأتي إن شاء الله تعالى .
قال الترمذي : (1495) قال حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي الْحَسْنَاءِ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ حَنَشٍ عَنْ عَلِيٍّ : " أَنَّهُ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَحَدُهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالْآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ ، فَقِيلَ لَهُ ، فَقَالَ : أَمَرَنِي بِهِ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أَدَعُهُ أَبَدًا " .
ثم قال عقب روايته للحديث: " هذا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ شَرِيكٍ.."
ورواه أحمد (1219) وأبو داود (2790 ) من طريق شريك بن عبد الله القاضي بلفظ : " الوصية "
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي الْحَسْنَاءِ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ حَنَشٍ قَالَ : " رَأَيْتُ عَلِيًّا يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ ، فَقُلْتُ لَهُ : مَا هَذَا ؟ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَانِي أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ فَأَنَا أُضَحِّي عَنْهُ " .
قال المبارك فوري رحمه الله :
قال المنذري : حنش هو أبو المعتمر الكناني الصنعاني ، وتكلم فيه غير واحد ، وقال ابن حبان البستي : وكان كثير الوهم في الأخبار ينفرد عن علي بأشياء لا يشبه حديث الثقات حتى صار ممن لا يحتج به .
وشريك هو ابن عبد الله القاضي فيه مقال ، وقد أخرج له مسلم في المتابعات انتهى .
قلت : وأبو الحسناء شيخ عبد الله مجهول كما عرفت ، فالحديث ضعيف " انتهى من " تحفة الأحوذي "
وقال الشيخ الألباني رحمه الله : " قلت: إسناده ضعيف ؛ لسوء حفظ شرِيْك – وهو ابن عبد الله القاضي-.
وحنشٌ – وهو ابن المعتمر الصنعاني- ضعٌفه الجمهور .
وأبو الحسناء مجهول " انتهى من "ضعيف أبي داود"
وضعفه أيضاً الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله كما في شرحه لسنن أبي داود للعلل السابقة.
إذا تقرر ضعف الحديث ، تعين العمل بالأصل والأصل عدم جواز التضحية عن النبي صلى الله عليه وسلم .
قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله : " الإنسان عندما يضحي ، يضحي عن نفسه وأهل بيته ، وله أن يضحي عن الأحياء والأموات من أهل بيته ، وإذا أوصى رجل بأن يضحى عنه فليضح عنه .
وأما الأضحية عن الميت استقلالاً على سبيل الانفراد ، فلا نعلم شيئاً ثابتاً يدل عليه ، ولكن كونه يضحي عن نفسه وعن أهل بيته أو أقاربه ، أحياء وأمواتاً ، فلا بأس بذلك ، وقد جاء في السنة ما يدل على ذلك ، فيدخل الأموات تبعاً، وأما أن يضحى عنهم استقلالاً وانفراداً، وأن يكون ذلك من غير وصية منهم ، فلا أعلم شيئاً يدل عليه .
والحديث الذي أورده أبو داود عن علي رضي الله تعالى عنه أنه كان يضحي بكبشين ويقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بذلك ، غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن في إسناده من هو مجهول ، وفيه من هو متكلم فيه غير المجهول ، والإنسان إذا أراد أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسببه شيء من رفعة الدرجة وعلو المنزلة فإن عليه أن يجتهد في الأعمال الصالحة لنفسه ، فإن الله تعالى يعطي نبيه صلى الله عليه وسلم مثلما أعطاه ؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي دل الناس على الخير : ( ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله ) …" انتهى من شرح "سنن أبي داود" .

وعلى فرض صحة الحديث ، فإن هذا خاص بالوصية ، كما جاء مصرحاً به في رواية أبي داود ، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوص أحداً من الناس غير علي رضي الله عنه ، فلزم الوقوف عند النصوص وعدم التجاوز.
وللاستزادة في معرفة حكم الأضحية عن الميت ينظر جواب سؤال رقم (36596).

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android