0 / 0

مقيم في جدة ورجع إليها قبل أن يطوف للإفاضة والوداع حتى يقل الزحام فماذا يلزمه ؟

السؤال: 192728

أنا سعودي مقيم في النمسا ، ولي بيت في جدّة أيضاً ، وقد ذهبت إلى الحج هذا العام ، وهناك ذهبت من منى إلى الحرم لأداء طواف الوداع والإفاضة معاً ، لكن المكان كان مزدحماً جداً فرأيت أن الوضع غير آمن بالنسبة لي فغادرت المكان وذهبت إلى جدة ، والآن أنأ عائد إلى مكة لأداء طواف الوداع والإفاضة ، فهل عليّ دم ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يتحلل المحرم التحلل الأكبر إلا بفعله ، وبناء على ذلك فمن ترك طواف الإفاضة فإنه لا يزال على إحرامه ، والواجب في حقه أمران :
الأول: الامتناع عن الجماع حتى يطوف للإفاضة ، ويتحلل التحلل الأكبر.
الثاني: الذهاب إلى مكة ، والطواف للإفاضة .
وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : (85667) .
وسبق أيضا بيان أنه يجوز للحاج أن يؤخر طواف الإفاضة ثم يطوف طوافا واحدا للإفاضة والوداع عند مغادرة مكة . ينظر الفتوى رقم : (36870) .
ثانيا :
من طاف طواف الإفاضة وسعى وأنهى مناسك الحج ، فلا يجوز له الخروج من مكة لا إلى جدة ولا إلى غيرها قبل فعل طواف الوداع ؛ لأن طواف الوداع واجب في أصح قولي أهل العلم , وقد سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – هل يصح لأهل جدة النفر من منى إلى جدة دون طواف الوداع ومن ثم الرجوع بعد أيام لطواف الوداع ؟
فأجاب ـ رحمه الله ـ :
لا يجوز لأهل جدة ولا غيرهم أن يذهبوا إلى بلادهم قبل طواف الوداع ثم يرجعوا إلى مكة إذا خف الزحام ، يجب ألا يغادروا مكة حتى يطوفوا الوداع ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت ) وقال ابن عباس : كان الناس ينصرفون من كل وجه يعني من كل ناحية ، فقال صلى الله عليه وسلم : ( لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت ) انتهى من ” مجموع فتاوى ابن عثيمين ” (23/353) .
بل إذا رجع بعد ذلك لطواف الوداع فإنه لا ينفعه ، قال الشيخ ابن عثيمين ( إذا خرج من مكة يريد جدة ووصل جدة فإنه لو أتى به ( يعني طواف الوداع ) لا ينفعه ؛ لأنه خرج وودع فكيف ينفعه بعد أن ودع وذهب ) انتهى من ” مجموع فتاوى ابن عثيمين ” (23/353) .
ثالثا :
من لم ينته من مناسك الحج وبقي عليه طواف الإفاضة – كما هو الحال في هذا السؤال – وأراد الخروج من مكة ، فله حالان :
الأولى : أن يريد الخروج إلى بلده ، لحاجة له ، أو حتى يخف الزحام ، ثم يعود ، فيكمل المناسك ، ويطوف للوداع ؛ فهذا لا يجوز ؛ لأنه ” نفر من مكة ” قبل انتهاء نسكه ، وقبل أن يطوف للوداع .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (106551) .
الثانية : أن يخرج إلى غير بلده ، لحاجة له ، ثم يرجع فيكمل نسكه ، ويطوف للوداع قبل نفره ، فهذا لا حرج عليه ؛ لأنه ـ في الحقيقة ـ لم ينفر بعد من مكة ؛ ولا يزال في سفر .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، في نحو من هذا السؤال :
” هذا الرجل من أهل حائل ، والمفهوم من سؤاله : أنه حينما نزل من منى مستكملاً المناسك لم يطف طواف الإفاضة ، لأنه أخره للوداع ؛ لأنه سعى بين الصفا والمروة ، ثم خرج إلى جدة لحاجة ، ورجع وطاف ومشى ، فنقول له : لا حرج عليه حين خرج من جدة قبل أن يطوف للوداع ؛ لأن جدة ليست بلده ، فهو في الحقيقة لم يغادر مكة إلى بلده أو محل إقامته ، ولكنه رجع من جدة ، ثم طاف طواف الوداع ، ثم سار إلى حائل مقر عمله ، وهذا العمل لا بأس به ” انتهى ـ مختصرا ـ من “مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين” (23/349) .
وينظر: ” مجموع فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله ” : (17 / 392) .
وبناء على ذلك : فيلزمك دم ، لأنك غادرت مكة إلى بلدك ، قبل أن تطوف الوداع .
وينظر جواب السؤال رقم : (112913) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android