0 / 0

يريد التضييق على مطلقته النصرانية في نفقة أبنائه لتسمح لهم بممارسة شعائر الإسلام

السؤال: 193067

تزوجت من سيدة نصرانية ، وأنجبت منها ولدا يبلغ من العمر الآن خمسة عشر عاما ، وبنتا تبلغ من العمر ثلاثة عشر عاما ، لا أستطيع أن آخذهم من أمهم ؛ لأنها تعيش في دولة أخري وهي تصر علي أخذ أطفالي للكنيسة ، وقد حذرتها من ذلك ولكنها تجاهلت تحذيري بالكلية ، وهي أيضا تمنع أقاربي من التحدث لطفلي أو الجلوس معهما حتى لا يؤثروا عليهما من الناحية الإسلامية ، أخبرتها أنني سأمتنع عن إرسال المال ، ومصروفات الدراسة حتي تشرع في أخذ خطوات ترضيني ، وهي السماح لهما بممارسة الإسلام ، لم أرسل لها لا دعما ، ولا مصروفات لمدة شهرين حتى الآن .

وسؤالي هو: هل ما فعلته صواب ؟ أنا خائف أن يسألني الله إذا لم أكن عادلا مع أولادي.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
الزواج بالكتابية – يهودية أو نصرانية- وإن كان جائزا ، إلا أنه محفوف بكثير من المخاطر ، أعظمها : تأثيرها على عقيدة أولادها ودينهم ، فإنها قد تسعى لإفساد دينهم واستمالتهم نحو دينها وعقيدتها الفاسدة ، لا سيما إذا كانت تقيم في غير بلاد المسلمين , وقد سبق ذكر مفاسد الزواج من الكتابيات خصوصا في هذه الأزمان في الفتوى رقم: (20227) ، والفتوى رقم: (45645) .
ثانيا :
الواجب عليك – قبل النفقة والمال – أن ترعى دين ولديك ، وخلقهما ، وهذا أهم ألف مرة من مسألة النفقة والمال ، والكسوة والطعام ؛ إنها مسألة نجاة أو هلاك ، إنها قضية مصيرية .
والمطلوب منك أن تسعى لضم أولادك إلى حضانتك بكل سبيل ، ولو ذهبت إلى البلد الذي يعيشون فيه ، وأن تبحث في قوانين تلك البلاد على ما يعطيك ذلك الحق ، متى أمكنك ، ومهما كلفك من نفقة ، وتحيل إلى ذلك المقصد بكل حيلة , وتوسل إليه بكل سبيل .
جاء في ” كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ” (1 / 448): ” إن كان الطفل مسلما بإسلام أبيه فلا حضانة لكافرة على مسلم ؛ لأنه لا حظ له في تربيتها ؛ لأنها تغشه وينشأ على ما كان يألف منها ؛ ولأنها ولاية ولا ولاية لكافر على مسلم , وقيل: تحضنه الأم الذمية حتى يميز والصحيح الأول ” انتهى.
ثالثا :
إذا قدر أنك عجزت عن ذلك ، ولو تتمكن من حيلة تعطيك الحق في تربية أولادك ، وحضانتهم ، فاجتهد أن تكون قريبا منهم ، قدر طاقتك ، وامنعها من اصطحابهم إلى الكنيسة ، وحطهم أنت ببيئة مسلمة ، تحفظ لهم دينهم قدر طاقتك .
ولو لم تتمكن من ذلك ، فلا حرج عليك في التضييق عليها في النفقة ، حتى تترك لك أولادك ، أو تمتنع عن تعويدهم على الكنيسة ، وتعليمهم دينها .
والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android