اطلعت على الفتاوى التي تحرم بيع ما لا نملك ، ونحن الصيادلة في بلدنا كلنا نستقبل كميات الدواء ، ونتفق مع الممولين بأن ندفع الثمن بعد شهر مثلا ، فهل هذه المعاملة جائزة في حد ذاتها أم لا ؟ فجل المعاملات تتم بتلك الطريقة .
المعاملات التجارية
السؤال: 193073
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولاً :
بيع الإنسان ما لا يملك يشمل أمرين : أن يبيع ما لا يملكه حال العقد ، أو أن يبيع ما لا يقدر على تسليمه .
قال ابن القيم الجوزية رحمه الله : " وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام : ( لا تبع ما ليس عندك ) ، فيحمل على معنيين :
أحدهما : أن يبيع عيناً معينة ، وهي ليست عنده ، بل ملك للغير ، فيبيعها ثم يسعى في تحصيلها وتسليمها إلى المشتري .
والثاني : أن يريد بيع ما لا يقدر على تسليمه ، وإن كان في الذمة ، وهذا أشبه ، فليس عنده حساً ولا معنى ، فيكون قد باعه شيئاً لا يدري هل يحصل له أم لا ؟ " .
انتهى من " إعلام الموقعين " (2/19) – ترقيم الشاملة – .
وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (184816) ، وجواب السؤال رقم : (169750) .
ثانياً :
الأدوية التي تشترونها من الموردين ونحوهم ، إذا تم قبضها منهم فعلا ، ودخلت إلى مخازنكم ، أو صيدلياتكم : صارت ملكا تاما لكم ، لكم غنمها ، وعليكم غرمها ، وهذه تختلف تماما عن مسألة بيع ما ليس عندك ، كما هو ظاهر ، ولا يؤثر في ذلك كون الثمن مؤجلا ، فما زال الناس يتبايعون بذلك ، ما دامت الأصناف محل المعاملة ليست من الأصناف الربوية ، وهذا حاصل في الأصناف التي تتعاملون فيها : الأدوية ونحوها .
جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى " (13/256) : " من اشترى بضاعة وقبضها وحازها بعد تمام البيع ، فله أن يبيعها بربح ، ويستلم الربح ولو لم يسلم قيمة المبيع للبائع " انتهى .
وأما إذا كانت تلك الأدوية تُعطى لكم على جهة التصريف ، أي : ما تصرف منها وقع عليه البيع ، وما لم يتصرف منها يرد على الممولين ، فهذا من بيع التصريف ، وهو غير جائز ، وقد سبق الكلام عنه في جواب السؤال رقم : (1810) ، وجواب السؤال رقم : (46515) ، فينظر فيهما للفائدة .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة