0 / 0

النصاب في الذهب أو الفضة باعتبار خالصهما .

السؤال: 193553

إذا كان عيار الذهب المستخدم في حساب النصاب هو ٢٤ ، فما هو عيار الفضة إذا أردت أن أحسب نصاب مالي على نصاب الفضة ، فالفضة لها أكثر من عيار ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا بلغ الذهب الخالص أو الفضة الخالصة النصاب : وجبت الزكاة فيهما .
وكذلك إذا بلغ خالص الذهب أو الفضة في المخلوط أو المغشوش النصاب وجبت الزكاة فيهما – إذا حال الحول .
قال الشوكاني رحمه الله :
” وأما قوله: “غير مغشوشين” فصحيح ، لأن غش الذهب والفضة بما ليس بذهب ولا فضة : لا تتعلق به الزكاة ، ولا يجب فيها ، فيسقط قدر الغش ، ويزكى الخالص من الذهب والفضة ، سواء كان جنس الذهب والفضة جيدين أو رديئين ؛ لصدق اسم الذهب على الذهب الرديء وصدق اسم الفضة على الفضة الرديئة ” .
انتهى من “السيل الجرار” (ص/ 234) .
ويراجع جواب السؤال رقم : (128167) .

ثانيا :
نصاب الزكاة في الذهب الخالص ( عيار 24 ) هو 85 جراما ؛ حيث تصل درجة النقاوة في هذا العيار إلى (999) من (1000) وهي أعلى درجة في النقاوة بالنسبة للذهب حسب كلام أهل الاختصاص .
أما الفضة : فقد تقدم في إجابة السؤال رقم : (64) أن نصاب الفضة 595 جراما تقريبا ، من ملكها على أيّ شكل كانت ، أو ملك قيمتها من النقود ، أو عروض التجارة : وجب عليه فيها الزكاة إذا حال الحول .
والفضة الخالصة حسب كلام أهل الاختصاص هي ما كان عيار ( 1000 )
فمتى بلغ المال النصاب ، سواء كان نقدا – ذهبا أو فضة – خالصا أو مخلوطا – أو كان عروض تجارة أو أسهما أو نحو ذلك ، وحال عليه الحول فقد وجبت فيه الزكاة .
فالعبرة ببلوغ النصاب على ما تقدم ، وليس بالعيار ، فقد يبلغ الذهب أو الفضة النصاب في العيار المخلوط ، وقد لا يبلغه في العيار الخالص .
ويمكنك معرفة النصاب بسؤال أهل الاختصاص عن سعر الجرام من الفضة الخالصة ، فإذا بلغ مالك سعر 595 جراما من الفضة الخالصة فقد بلغ النصاب .
راجع للفائدة إجابة السؤال رقم : (145770) ، والسؤال رقم : (159371) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android