0 / 0

أسئلة متعددة عن تنصيب برامج ” الويندوز ” .

السؤال: 193907

1.أنا صاحب محل حاسبات ، ما هي نسخة الوندوز الشرعية لتنصيبها للزبون ؛ هل هي المستنسخة أم الأصلية ؟

2. في الوندوز مقاطع موسيقى ، والموسيقى محرمة كما يقول العلماء ، وفديو يحتوي على موسيقى ، وصور نساء في برنامج وندوز ميديا سنتر ، وتوجد ألعاب الورق والشطرنج ، وكما يقول العلماء حرام اللعب بها ، وتوجد أيقونات صغيرة على صورة امرأة ، من النصف الأعلى ليس لها ملامح وجه ، ولديها شعر ، ولكن كارتونية وليست واضحة ، مثل اللعبة .
توجد أيضا صور حيوانات ذوات أرواح ، وتوجد موسيقى أثناء تشغيل الوندوز ، وأثناء إطفائه ، وهناك موسيقى أيضا عندما تتحكم في الوندوز مع النقر بالماوس ، هذا الذي اكتشفته ، ولا أدري إن كان هناك محرمات ثانية .
في التنصيب للزبون سأمسح الذي أستطيع مسحه .

فهل يصبح تنصيب الوندوز بهذا الشكل ليس فيه إشكال ؟

وإن لم أمسحها : هل أنا آثم ؟ مع العلم : لا يمكن استخدام الكمبيوتر إلا من خلال الوندوز ، فهل الوندوز أصبح حراما ؟

3. علمت أنه لا يجوز لي بيع الوندوز المستنسخ ، وإن كان أصليا : يحق لي ، ولكن في الوندوز محرمات لا أستطيع أن أمسحها أثناء البيع .

فماذا أفعل ؟

4. قال بعض العلماء يجوز استخدام النسخة الغير أصلية شخصيا فقط ، فمن أين آتي بالمستنسخة .

هل آتي بها من محل يستنسخ من الأصلية ، ويبيع مستنسخة ، فهنا إشكال : صاحب المحل يستنسخ من الأصلي ، يعني آثم ، فكيف لي أن أشتري منه ، أم من أين أشتري المستنسخة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
الأصل أن نسخة الويندوز المعتمدة شرعا للتنصيب هي النسخة الأصلية التي تشتريها من الشركة ، أما المستنسخة فحكمها متوقف على شروط الشركة ، إذا أجازت الاستنساخ مطلقا جاز مطلقا سواء للاستعمال الشخصي أو التجاري ، وإذا لم تجزه مطلقا لم يجز مطلقا ، وإذا أجازته بشروط جاز بشروطه ، ولا يجوز التعدي على حقوق الشركة وخاصة في مجال التجارة والتربح .
وقد تقدم بيان أن حقوق التأليف والاختراع والإنتاج ، وغيرها من الحقوق المالية والمعنوية ، مكفولة لأصحابها ، لا يجوز الاعتداء عليها ، ولا المساس بها ، من غير إذن أصحابها .
لكن إذا مست الحاجة إلى هذه البرامج ، كما هو الواقع فعلا ، ولم تتوفر نسخها الأصلية ، أو توفرت بأثمان باهظة ، لا يحتملها الناس في هذا المكان عادة : فلا حرج إن شاء الله في نسخها ، أو تحميل نسخ غير أصلية منها ، لكن لا بقصد الاتجار بهذه النسخ غير الأصلية ، ولكن بغرض الاستخدام الشخصي لها .

ثم إن من لم يمكنه الحصول على النسخة الأصلية ، واحتاج إلى استعمال النسخ غير الأصلية ( المنسوخة ) : فإن وجد من يبذلها له مجانا ، أو يسمح له بنسخها من نسخته ، سواء كانت نسخته أصلية أو غير أصلية ، أو كانت متاحة على الشبكة العنكبوتية ، يمكنها تحميلها مجانا : فله أن يستفيد منها على الصفة المذكورة في كل هذه الحالات .
فإن لم يجد من يبذلها له مجانا ، بصورة أو بأخرى : كان له أن ينسخها من غيره ، ولو بأجر النسخ ، أو ثمن يناسبها ، وإنما الإثم هنا على من باعها على غيره ، من غير حق .

وينظر جواب السؤال رقم : (81614) ، ورقم : (95173) .

ثانيا :
بخصوص وجود مقاطع موسيقى وصور محرمة ، وغير ذلك من المخالفات الشرعية عند تنصيب الويندوز ، فالواقع أن هذه المخالفات المذكورة ليست مقصودة عادة لأحد ؛ فالواقع أنه لا أحد يستخدم نسخة الويندوز لأجل أن يستمع إلى أصوات الموسيقى ، أو ينظر إلى صور النساء ؛ وبناء على ذلك فينظر :
إن كان هناك نسخ للويندوز لا يوجد بها هذه المخالفات ، فالواجب أن تكون هذه هي النسخ المعتمدة ، ما دامت تؤدي الغرض المطلوب ، والمصلحة المشروعة ، وتخلو من هذه المنكرات والمفاسد الشرعية .

وإن كان البلاء عاما ، ولم توجد نسخ من هذه البرامج نظيفة ، خالية من هذه المنكرات : جاز تنزيل هذه البرامج ، وتنصيبها على الجهاز ، تحصيلا للفائدة ، والمصلحة الراجحة فيها ، مع الاجتهاد في التخلص مما فيها من المنكرات ، قدر الطاقة ، إما بإغلاق الصوت أثناء تشغيلها ، أو صرف النظر والسمع عنها ، قدر الإمكان .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
” الْأَصْلُ أَنَّ كُلَّ مَا كَانَ سَبَبًا لِلْفِتْنَةِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ ؛ فَإِنَّ الذَّرِيعَةَ إلَى الْفَسَادِ يجب سَدُّهَا ، إذَا لَمْ يُعَارِضْهَا مَصْلَحَةٌ رَاجِحَةٌ ” انتهى من “مجموع الفتاوى” (15 /419) .

ثالثا :
يجب مسح وحذف ما يمكن مسحه وحذفه من تلك المخالفات ، ومن أمكنه مسح تلك المخالفات أو بعضها فلم يمسحه فهو آثم ، سواء في حالة البيع أو حالة الاستعمال الشخصي .
وما لا يمكن مسحه وحذفه ، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها ، وحينئذ يجوز تحميل الويندوز للحاجة والضرورة ، وقد قال الله تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن/ 16 .
قال الشيخ السعدي رحمه الله :
” هذه الآية تدل على أن كل واجب عجز عنه العبد أنه يسقط عنه ، وأنه إذا قدر على بعض المأمور وعجز عن بعضه فإنه يأتي بما يقدر عليه ، ويسقط عنه ما يعجز عنه ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) متفق عليه ، ويدخل تحت هذه القاعدة الشرعية من الفروع ما لا يدخل تحت الحصر ” انتهى من “تفسير السعدي” (ص 868) .

والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android