0 / 0

قال لزوجته : ( والله لأصير أعاملك مثل أختي ) ولا يقصد الطلاق ، فما الحكم ؟

السؤال: 193972

إذا حلف الزوج و قال لزوجته : ( والله لأصير أعاملك مثل أختي ) .
لا يقصد بها الطلاق ، ولكن يقصد أنه لن يقترب منها كالتقبيل ،وكان بحالة عصبية شديدة
ثم تراجع عن يمينه .
فما المطلوب منه كفارة يمين أم كفارة أخرى ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

عرضنا هذه المسألة على الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى ، فقال : ” الذي يظهر أن هذا ليس بظهار ، وإنما هو في حكم الإيلاء ، فإذا أراد قربان زوجته ، فعليه كفارة يمين “.
وللوقوف على أحكام كفارة اليمين ينظر جواب السؤال : (45676).
والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android