تنزيل
0 / 0
1076529/04/2014

هل يضمن المشارك في السرقة جميع المال المسروق أم نصيبه فقط؟

السؤال: 194413

ثلاثة أشخاص قاموا بسرقة مبلغ مالي من متجر ، وقدر (85000) ريال ، الشخص الأول تاب ، وكان هو من خطط ودل على مكان المتجر ، وأخبر الاثنين الباقيين وذهبا معه ، وعاوناه في السرقة ، وتم قسمة المبلغ بينهم ، وحصل كل واحد منهم على (28000) ريال.

السؤال :

الشخص الأول الذي تاب ودل على مكان المتجر ، هل يرد كامل المبلغ (85) ألفا ، أو يرد (28500) ، أفتونا مأجورين ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً:
نحمد الله تعالى على توبة هذا الرجل من السرقة ، وعليه أن يدعوَ صاحبَيه إلى التوبة من هذا الذنب العظيم .
ومَن تاب من ذنبه مهما كان ، وصدقَ في توبته ؛ فإنَّ الله تعالى يقبل التوبة عن عباده ؛ كما قال سبحانه : ( وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ) الشورى/25 .
ويُشترَط للتوبة إضافةً إلى الإقلاع عن الذنب ، والندم عليه : ردُّ المظالم والحقوق إلى أهلها ؛ ففي الحديث : ( مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ ، مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ ؛ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ اليَوْمَ ، قَبْلَ أَنْ لاَ يَكُونَ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ ) رواه البخاري (2449).
فيُشترَط لقَبول التوبة هنا: ردُّ المسروق – وهو هذا المبلغ المالي – إلى صاحبه ، بأيِّ وسيلة كانت.
جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة" (15/336) : " يجب على السارق أن يرد الأشياء التي سرقها إلى أصحابها ، فإن لم يجدهم دفعها إلى ورثتهم ، فإن تعذر ذلك تصدق بها على الفقراء عن مالكها ، فإن وجدهم بعد ذلك أخبرهم بما فعل ، فإن رضوا ، وإلا دفع لهم القيمة ، وتكون الصدقة عنه ".

ثانياً :
أما فيما يتعلق بضمان المبلغ المسروق :
فمذهب المالكية أن المشترِك في السَّرقة ضامنٌ لجميع المال المسروق ؛ ولا يكفيه رد نصيبه من السرقة .
قال الإمام مالك رحمه الله : " لَوْ تَابَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ وَقَدْ أَخَذَ كُلٌّ واحد مِنْهُمْ حِصَّته مِنْ الْمَالِ ؛ فَإِنَّ هَذَا التَّائِبَ يَضْمَنُ جَمِيعَ الْمَالِ ؛ لأَنَّ الَّذِي وَلِيَ أَخْذَ المال إنَّمَا قَوِيَ عَلَيْهِ بِهِمْ " .
انتهى من " النوادر والزيادات " (14/483) .
قال ابْنُ رُشْدٍ : " إذَا اجْتَمَعَ الْقَوْمُ فِي الْغَصْبِ أَوْ السَّرِقَةِ أَوْ الْحِرَابَةِ ؛ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ضَامِنٌ لِجَمِيعِ مَا أَخَذُوهُ ؛ لأَنَّ بَعْضَهُمْ قَوَّى بَعْضًا ، كَالْقَوْمِ الْمُجْتَمِعِينَ عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ فَيُقْتَلُونَ بِهِ جَمِيعًا ، وَإِنْ وَلِيَ الْقَتْلَ أَحَدُهُمْ وَحْدَهُ " انتهى من " منح الجليل" (9/345).
ويرجع التائب على شركائه في السرقة بما دفع عنهم .
والأقرب : أن السارق إذا تاب لا يلزمه إلا رد نصيبه الذي أخذه ، فقط ، ولا يلزمه رد جميع المال .
فكل واحد من المشتركين في السرقة يضمن بحسب حصته التي نالها ؛ لأن ذمته شُغلت بما أخذ ، حتى وإن كان هو القائد أو المتسبب في عملية السرقة كلها.
قال أبو بكر الزَّبِيدِيّ اليمني الحنفي : " وَإِذَا اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي سَرِقَةٍ ، فَأَصَابَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ : قُطِعَ ، وَإِنْ أَصَابَهُ أَقَلُّ : لَمْ يُقْطَعْ ، وَإِنْ لَمْ يَجِبْ الْقَطْعُ : ضَمِنَ مَا أَصَابَهُ مِنْ ذَلِكَ " .
انتهى من " الجوهرة النيرة على مختصر القدوري" (2/165).
وقال ابن عابدين : " يَضْمَنُ مَا أَصَابَهُ مِنْ ذَلِكَ " انتهى من "حاشية ابن عابدين " (4/89).
وقال الماوردي : " مُوجَب السَّرِقَةِ شَيْئَانِ : غُرْمٌ وَقَطْعٌ ، ثُمَّ ثَبَتَ أَنَّ غُرْمَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُعْتَبَرٌ بِنَفْسِهِ ، فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ قَطْعُهُ مُعْتَبَرًا بِنَفْسِهِ " انتهى من " الحاوي الكبير" (13/297).

والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android
at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android