0 / 0

ترك والدهم متعلقات خاصة بجدهم ، وأعمامهم يطالبون بها ؟

السؤال: 194626

توفي والدي رحمه الله ، ووجدنا لديه كتبا وأوراقا تخص جدي رحمه الله ، وبعض الأغراض كـ ساعة ونظارة ، ولم يطالبهُ بها أحد من أعمامي في حياته ، وبعد وفاة والدي رحمه الله طالبنا أعمامي بهذه الأغراض ، كونها تخص والدهم ، ونحن نرغب بالاحتفاظ بها ؛ فهل تعتبر من نصيب ورثة جدي ، أم هي لورثة والدي رحمهم الله ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إن كان أعمامك لم يعلموا بشأن هذه المتعلقات الخاصة بالجد ، وإنما احتفظ بها الوالد لنفسه ، فهذا تعد منه ، واستيلاء على مال الورثة ، على وجه لا يحق له ، عفا الله عنه .
والواجب عليكم الآن أن تردوا الحق إلى أهله ، وتمكنوا أعمامكم من اقتسام هذه الأشياء ، بحسب القسمة الشرعية للمواريث ، مع اعتبار نصيب والدكم فيها ، أو وضعها حيث يرى الورثة جميعا بالتراضي .

وأما إن كانت عند الوالد بعلم من باقي إخوته ؛ فينظر : فإن كانوا قد تنازلوا لوالدكم عنها ، فليس لهم الحق في طلبها بعد وفاة الوالد .

وإن لم يكونوا قد تنازلوا عنها للوالد ، وإنما تركوها عنده أمانة ، أو لينتفع هو في خاصة نفسه بها ، كان من حقهم أن يطلبوها منكم الآن ، لأنها حقهم .

وإن تردد الأمر ، أو لم تعرفوا على أي وجه كانت عند والدكم ، فالأصل بقاؤها على ملك الورثة ، خاصة مع طلبهم لها الآن ؛ فلا تنتقل إلى ملك أبيكم إلا ببينة شرعية ، مع وجوب تغليب حسن الظن بالوالد ، فربما فعل ذلك تأولا منه أن هذه الأشياء لا تستحق القسمة ، أو لغير ذلك من الأعذار ، رحمه الله وعفا عنه .

وليعلم أن قسمة المواريث هي حد من حدود الله ، لا يحق لأحد تجاوزه ، أو الاعتداء عليه ؛ قال الله تعالى ، بعد أن ذكر أهل المواريث ، وما لهم من حقوق : ( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ) سورة النساء/31 .
قال الشيخ السعدي ـ رحمه الله ـ : ” تلك التفاصيل التي ذكرها في المواريث حدود الله التي يجب الوقوف معها وعدم مجاوزتها ، ولا القصور عنها ” انتهى من “تفسير القرآن الكريم” (1/170) .

وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ) رواه أبو داود (2870) والترمذي (2121)وصححه الشيخ الألباني.
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا ) البخاري(2398) ومسلم(1619).

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android