0 / 0

نذرت إن ماتت فلانة أن تذبح ذبيحة ، فما الحكم ؟

السؤال: 194650

تحت ضغوط نفسيه نذرت إذا ماتت فلانة سوف أذبح ذبيحة كاملة أو نصف أو ربع ، كان همي أنها تموت بسبب ما عانيت منها ، وما سببت لي من متاعب ، ولكن رجعت إلى الله وتبت توبة نصوحاً ، وأنا الآن أحبها ، وهي الآن حية لم تمت بعد ، أخاف أن أموت وأنا لم أوفِ بنذري ، فماذا أفعل بنذري ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا علق الإنسان نذره على موت فلان ، بأن قال : إذا مات فلان ، فسوف أذبح ، فهذا نذر معلق على شرط يجب الوفاء به إذا تحقق الشرط ، وهو موت فلان .

 

لكن يبقى النظر من جهة تعليق النذر على موت فلان ، فقد يُفهم منه تمني الموت لمرء مسلم ، وهو أمر مذموم ، خاصةً إذا لم يعرف من علق النذر على موته بشدة ظلمه أو فسقه .

 

قال ابن قاسم العبادي رحمه الله : " قَالَ الصَّيْمَرِيُّ : لَوْ قَالَ إنْ رُزِقْت وَلَدًا ، أَوْ سَلِمْت مِنْ سَفَرِي ، أَوْ مَاتَ فُلَانٌ ، أَوْ وَجَدْت كَذَا ، فَقَدْ أَوْصَيْت بِثُلُثِ مَالِي ، جَازَ ذَلِكَ ، وَعُمِلَ بِالشَّرْطِ ، قُلْت : وَهَذَا نَذْرٌ فِي الْمَعْنَى ، فَيُنْظَرُ فِي قَوْلِهِ : أَوْ مَاتَ فُلَانٌ ، وَمَا أَشْبَهَهَا مِنْ الْقَصْدِ الصَّالِحِ بِذَلِكَ وَغَيْرِهِ " انتهى من " حاشية العبادي على تحفة المحتاج في شرح المنهاج " (7/75) .

وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : هل يجوز النذر بهذا القول : يا رب علي صيام عدد من الأيام حسب مقدرتي إذا مات فلان الظالم ، أو فلانة الظالمة ، حيث إنني سمعت بنتاً تقول : يا رب لو مات هذا الرجل لصمت ثلاثة أيام ؟

فأجاب : " النذر منهي عنه ومكروه لا ينبغي ، والنبي عليه الصلاة والسلام قال : ( لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئاً ، وإنما يستخرج من البخيل ) ، فلا ينبغي النذر ، لكن لو نذر طاعة شرعية يوفي بها ، لو قال : يا رب لله علي إن مات فلان الظالم أن أصوم يومين أو ثلاثة أو يوم الاثنين أو يوم الخميس يوفي ، أو قال : لله علي إن مات فلان أن أتصدق بألف درهم يوفي بذلك حسب طاقته ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ) ، فالذي ينذر بطاعة من الطاعات من قراءة أو صدقة أو صلاة ، على شرط معلق ، إذا وجد الشرط يوفي بذلك …… " انتهى من " فتاوى نور على الدرب " .

فعلى هذا ، يلزمك الوفاء بما نذرت إذا ماتت تلك المرأة قبلك .
لكن إن مت أنت قبلها : فلا شيء عليك ؛ لأن الأمر الذي علق عليه النذر : لم يحصل في حياتك ، وأما بعد موتك ، فلا حكم له ؛ لانقطاع التكليف .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android