0 / 0
13,70031/07/2013

متزوج من أخت عمه من الرضاع ، فما الحكم ؟

السؤال: 195644

أنا متزوج من أخت أخ عمي من الرضاع , يعني جدتي لأبي أرضعت أخا زوجتي واسمه (حسين) ، وعمي اسمه (عبدالله) ، علماً أن أبي أكبر من عمي عبدالله .
السؤال هنا :
هل يكون ( حسين ) عماً لي ؟
وهل تحرم علي زوجتي التي هي أخت لـ (حسين) من أبيه وأمه ؟ وهل يبطل عقد الزواج ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا رضع شخص من امرأة خمس رضعات في الحولين ، صار ذلك الراضع ابناً لتلك المرأة المرضع ، وأخاً من الرضاع لجميع أولادها الصغير والكبير .

وعليه ، فإذا ثبت أن ( حسين ) قد رضع من جدتك خمس رضعات في الحولين ، فهو أخ لأبيك وأعمامك ، ويكون بذلك عماً لك من الرضاع .

وأما بالنسبة لزوجتك – أخت عمك من الرضاع – ، فهذه لا تحرم عليك ؛ لأنها الرضاع المؤثر بالنسبة للراضع : يكون في الراضع وفي ذريته ، أما حواشيه وأصوله ، فلا يتأثرون بذلك الرضاع ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (146850) فانظر فيه للفائدة .

وعليه ، فزواجك من أخت عمك من الرضاع ، صحيح ولا شيء فيه ؛ لأن المحرمية لا تشمل حواشي الراضع .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android