تنزيل
0 / 0

هل يجوز شراء البيت الموصى به لبعض الورثة دون بعض بغير موافقتهم ؟

السؤال: 195951

شخص توفى ووصى ببيته لأحد أبنائه وحرم الباقين : هل يجوز شراء هذا البيت ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
ما فعله هذا الشخص : باطل محرم ، من وجهين :
الأول : أنه أوصى لبعض ورثته ، والوصية للوارث لا تصح ولا تنفذ ، إلا أن يرى باقي الورثة إنفاذها .
عن أَبي أُمَامَةَ رضي الله عنه قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ) رواه أبو داود (2870) والترمذي (2120) والنسائي (4641) وابن ماجه(2713) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .
قال ابن عبد البر رحمه الله : " أجمع العلماء على القول بأن لا وصية لوارث ، وعلى العمل بذلك ، قطعا منهم على صحة هذا الحديث وتلقيا منهم له بالقبول .." انتهى من "الاستذكار" (7/245) .

الوجه الثاني : أنه لم يعدل بين أبنائه في العطية ، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك جورا ، وأبى أن يشهد عليه .
وينظر جواب السؤال رقم : (153207).

وقد بين الله تعالى لعباده أصول الأحكام في المواريث ، ثم توعد من يخالفون حكمه ، ويتعدون حدوده بقوله : ( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ) النساء/13 ، 14 .

ثانياً:
إذا تقرر ذلك كانت الوصية باطلة والباطل غير نافذ ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ ) رواه مسلم (1718).
وعليه : فالواجب على الموصى له أن يرد الوصية للتركة ويقتسمها مع بقية الورثة على قسمة الله تعالى .
قال الباجي رحمه الله : " وقوله ( ولا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة ) : يقتضي أنها مردودة إذا منع ذلك الورثة ، فمن أوصى لوارث ولم يوص بغير ذلك ، وأراد الورثة رد الوصية : فهو بمنزلة من لم يوص ، ويقتسم الورثة التركة على سنة الميراث " .
انتهى من " المنتقى شرح الموطأ "(4/83).

ثالثاً :
من شروط صحة البيع أن تكون السلعة مملوكة للبائع ، والملك الثابت بالوصية المذكورة : ملك غير شرعي ، وغير صحيح ، فلا يثبت به الحق ، ولا يصح بيعه ولا شراؤه ، ولا هبته ؛ لأنه منبي على عدوان ، ومالكه ـ الموصى إليه ـ غاصب لحقوق باقي الورثة ؛ وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ ) رواه أبو داود (3073) والترمذي (1378). وصححه الشيخ الألباني.
قال الحجاوي رحمه الله : " وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة "
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وقوله: " الحكمية " يعني التي يلحقها حكم من صحة أو فساد؛ لأن تصرفات الغاصب : من حيث الحكم التكليفي كلها حرام .
ومن حيث الحكم الوضعي ـ وهو الحكم بالصحة والفساد .. فإن تصرفات الغاصب باطلة ، يعني أن وجودها كالعدم .. " انتهى من "الشرح الممتع" (10/183) .

وجاء في فتاوى علماء "اللجنة الدائمة " ( 13/82) : " إذا تيقن الإنسان من كون السلعة المعروضة للبيع أنها مسروقة أو مغصوبة ، أو أن من يعرضها لا يملكها ملكاً شرعياً ، وليس وكيلاً في بيعها : فإنه يحرم عليه أن يشتريها ؛ لما في شرائها من التعاون على الإثم والعدوان ، وتفويت السلعة على صاحبها الحقيقي ، ولما في ذلك من ظلم للناس وإقرار المنكر ، ومشاركة صاحبها في الإثم ، قال الله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة/2 " انتهى .
وللاستزادة في تصرفات الغاصب ينظر جواب سؤال رقم: (93031) ، ورقم : (161164).

والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android