0 / 0
16,72410/06/2013

ما حكم أكل لحوم الأبقار التي تدخل البلاد عن طريق التهريب والرشوة ؟

السؤال: 196004

أنا من بنجلاديش ، ولا تستطيع الدولة أن توفر لحوم الأبقار لسكانها البالغ تعدادهم مائة وأربعين مليون نسمة ، على الجانب الآخر فإن الهند دولة ضخمة ، ولا يأكلون لحوم الأبقار ، وبعض البلدان فى الهند لا تسمح للمسلمين بتناول لحوم الأبقار ؛ لذلك أدى طلب الأبقار من بنجلاديش إلى تجارة تهريبية ضخمة للأبقار ، حيث إن الهند لا تبيع الأبقار قانونا ؛ لذلك بعض الناس يهربون آلاف الأبقار إلى بنجلاديش كل يوم ، ويرشون كلا من الحدود الهندية وحدود بنجلاديش بغرض ذلك التهريب .
السؤال : نسبة تسع وتسعون بالمائة من اللحوم المستخدمة – وكذلك التى تذبح فى الأعياد – مهربة بطريقة غير قانونية من الهند .
فهل يباح أن نأكل من لحوم الأبقار التى تأتى إلينا عن طريق الرشوة والتهريب ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لا حرج عليكم في شراء لحوم الأبقار في بلادكم وأكلها ، ولو كان التهريب منتشرا ومستعملا ، وذلك للأسباب الآتية :
أولا :
الأصل جواز تناول اللحوم التي تباع في أسواق المسلمين ، من غير سؤال ولا تفتيش عن أصلها ومصدرها ؛ اعتبارا بظاهر الحال الذي تباع فيه اللحوم بطريقة مشروعة في سوق مشروع ، فلا يكلف المسلم حينئذ بالبحث والتنقير ، وقد روت أم المؤمنين عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : ” أَنَّ قَوْمًا قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ لاَ نَدْرِي أَذَكَرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لاَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهِ وَكُلُوهُ ) ” رواه البخاري في ” صحيحه ” (2057) .
يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله :
” يستفاد منه أن كل ما يوجد في أسواق المسلمين محمول على الصحة ” انتهى من ” فتح الباري ” (9/635) .
ويقول ابن القيم رحمه الله :
” أجمعوا على جواز شراء الُّلحمان من غير سؤال عن أسباب حلها ، اكتفاء بقول الذابح والبائع ” انتهى من ” إعلام الموقعين ” (2/181) .
ثانيا :
إذا قدرنا أن هناك مخالفة ، فهي إنما تلحق من قام على التهريب وخالف التعليمات ، أما المشتري نفسه فلم يرتكب إثما ولا معصية ، ولم يُعن على إثم أو معصية ، والله عز وجل يقول : ( وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ) الأنعام/164.
ثالثا :
لحم البقر المذبوح لحم حلال باتفاق الفقهاء ، ولا يصبح حراما إذا وصل البلاد بمخالفة إدارية ، فوصف الحرمة لا ينتقل إلى اللحم نفسه ، بخلاف ما لو ذبحت البقرة بطريقة غير شرعية ، كما لو لم يذكر اسم الله عليها ، أو ذبحت بغير ذبح المسلمين ؛ فلحمها حرام حينئذ لأنها مغصوبة ، أما التهريب فلا ينقل الحرمة إلى اللحم نفسه ، وإنما تبقى مسؤولية المخالفة في حدود الجانب التنظيمي في الدولة .
رابعا :
يكفي دليلا على الجواز المشقة والحرج الذي يصيب الناس حال الفتوى بمنع شراء هذه اللحوم ، فبحسب ما ورد في السؤال فإن الغالبية العظمى من اللحم الذي يباع في الأسواق إنما هو من نتائج التهريب المذكور ، فضلا عن ارتفاع الأسعار الهائل إذا ما أغلق هذا الباب ، والقاعدة الشرعية المتفق عليها تقول : ” المشقة تجلب التيسير “.

والحاصل :
أنه بغض النظر عن حق هذه الدول في السماح بدخول لحوم البقر ، أو المنع من ذلك ، وبغض النظر عن مدى تحقيق ذلك لمصالح الناس ، من عدمه ، فإن ذلك كله لا يؤثر بشيء على لحوم هذه الأبقار ، ولو تيقن الآكل أن هذه من الأبقار المهربة .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android