0 / 0

تنازَلَ بعضُ الورثة عن نصيبهم من الميراث لأولاد أخيهم وزوجته , فكيف يقسم بينهم ؟

السؤال: 196296

توفي رجل له أم ، وزوجة ، وأبناء وحسب الشرع فإن الميراث يقسم بينهم .
ولكن قبل أن يوزع الميراث توفيت أم الرجل ولها ثمانية أبناء : 5 ذكور و 3 إناث ، وبالتالي فلهم الحق في ميراث أمهم ، ولكن 3 من الأبناء الذكور قالوا : إنهم يتنازلون عن ميراثهم لأبناء المتوفي وزوجته .

السؤال :
هل أن هذا الجزء الذي تنازلوا عنه يقسم حسب الشرع باعتبار أنه من الميراث أو أنه يقسم بالتساوي على زوجة المتوفي وأبنائه ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

الرجل الذي توفي وترك أما وزوجة وأبناء فإن تركته تقسم عليهم كالتالي :
أولا : الأم تستحق السدس , لوجود الفرع الوارث وذلك لقول الله تعالى : ( وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُس ) النساء/11.
ثانيا : الزوجة تستحق الثمن لوجود الفرع الوارث , وذلك لقول الله تعالى : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) النساء/ 12.
ثالثا : أما الأبناء فإنهم يستحقون باقي التركة بعد نصيب الأم والزوجة ويقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .

وإذا ثبت أن الأم لها السدس ، فإنها تستحقه ويدخل في ملكها بمجرد موت ابنها , فإذا ماتت قبل تقسيم التركة فإن نصيبها من ابنها المتوفى يفرز من تركته كأنها حية ، ثم يرثه ورثتها مع باقي أموالها , مع التنبيه على أن الميراث يدخل في ملك الشخص قهرا , ولكن لو أراد التنازل عنه بعد ذلك لبعض الورثة فلا حرج في ذلك , قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” الملك بالإرث قهري يدخل ملك الإنسان قهرا عليه ، قال تعالى : (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ) النساء/12 ، وقال : ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ) النساء/11، ولهذا لو قال أحد الورثة : أنا غني لا أريد إرثي من فلان ، قلنا له : إرثك ثابت شئت أم أبيت ، ولا يمكن أن تنفك عنه ، ولكن إن أردت أن تتنازل عنه لأحد الورثة أو لغيرهم ، فهذا إليك بعد أن دخل ملكك ” .
انتهى من “الشرح الممتع” (6/ 142) .

وعلى ذلك : فإذا تميز نصيب هؤلاء الأبناء الثلاثة من تركة أمهم ، سواء كان ذلك من تركتها كلها ، أو من هذا القدر الذي ورثته ممن ابنها المتوفى ، فإن لهم بعد معرفته أن يتنازلوا عنه لأبناء أخيهم ، أو لغيرهم ، كيفما شاؤوا .
ثم إن ما تنازلوا عنه حكمه حكم الهبة ، يرجع في كيفية تقسيمه إليهم ؛ فإن قالوا يقسم بالتساوي قسم بينهم بالتساوي , وإن قالوا يقسم بينهم على قدر نصيب كل منهم من الميراث الشرعي ، فإنه يقسم بينهم على ذلك , وإن ذكروا طريقة أخرى غير ذلك كله تفضل بعض الأفراد على بعض فإن ذلك لهم أيضا ؛ فإن الحق لهم ، وليس ما تركوه ميراثا ، ولا هو هبة من الوالد ، يجب العدل في قسمتها .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android