0 / 0
156,10829/04/2013

كانت سورة الأحزاب تعدل سورة البقرة ، ثم نسخ أكثرها .

السؤال: 197942

هناك حديث في مسند أحمد يقول بأن 200 آية من سورة الأحزاب قد نُسخت ، فهل هذا صحيح ؟ صحيح ابن حبان – محققا (10/ 274) ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالرَّجْمِ لِلْمُحْصِنِينَ إِذَا زَنَيَا قَصْدَ التنكيل بهما . 4429 – أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مُكْرَمٍ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ الْأَبَّارُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: " لَقِيتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ ، فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَحُكُّ الْمُعَوِّذَتَيْنِ مِنَ الْمَصَاحِفِ ، وَيَقُولُ إِنَّهُمَا لَيْسَتَا مِنَ الْقُرْآنِ فَلَا تَجْعَلُوا فِيهِ مَا لَيْسَ مِنْهُ ، قَالَ أُبَيٌّ : قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فقَالَ لَنَا، فَنَحْنُ نَقُولُ : كَمْ تَعُدُّونَ سُورَةَ الْأَحْزَابِ مِنْ آيَةٍ ؟ قَالَ قُلْتُ: ثَلَاثًا وَسَبْعِينَ ، قَالَ أُبَيٌّ : وَالَّذِي يُحْلَفُ بِهِ إِنْ كَانَتْ لَتَعْدِلُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَلَقَدْ قَرَأْنَا فِيهَا آيَةَ الرَّجْمِ : الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ "

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
روى عبد الله بن الإمام أحمد في " زوائد المسند " (21207) ، وعبد الرزاق في " المصنف " (5990) ، وابن حبان في "صحيحه" (4428) ، والحاكم في "المستدرك" (8068) ، والبيهقي في "السنن" (16911) ، وابن حزم في "المحلى" (12/175) من طريق عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ ، عَنْ زِرٍّ، قَالَ : قَالَ لِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: " كَأَيِّنْ تَقْرَأُ سُورَةَ الْأَحْزَابِ؟ أَوْ كَأَيِّنْ تَعُدُّهَا؟ " قَالَ: قُلْتُ لَهُ: ثَلَاثًا وَسَبْعِينَ آيَةً ، فَقَالَ: قَطُّ ، لَقَدْ رَأَيْتُهَا وَإِنَّهَا لَتُعَادِلُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ ، وَلَقَدْ قَرَأْنَا فِيهَا : ( الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نَكَالًا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) .

قال ابن حزم رحمه الله :
" هَذَا إسْنَادٌ صَحِيحٌ كَالشَّمْسِ ، لَا مَغْمَزَ فِيهِ " انتهى .
وقال ابن كثير رحمه الله :
" وَهَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ ، وَهُوَ يَقْتَضِي أنه قد كَانَ فِيهَا قُرْآنٌ ثُمَّ نُسِخَ لَفْظُهُ وَحُكْمُهُ أَيْضًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ " انتهى من "تفسير ابن كثير" (6/335) .

وله شاهد يرويه عبد الله بن أحمد في " زوائد المسند" (21206) : حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ ، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الطَّحَّانُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَاد ٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: " كَمْ تَقْرَءُونَ سُورَةَ الْأَحْزَابِ؟ ، قَالَ : بِضْعًا وَسَبْعِينَ آيَةً ، قَالَ: لَقَدْ قَرَأْتُهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ الْبَقَرَةِ ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْهَا، وَإِنَّ فِيهَا آيَةَ الرَّجْمِ " .
ويزيد بن أبي زياد ضعيف ، لكن لا بأس به في الشواهد .
فهذا يدل على أن سورة الأحزاب كانت سورة كبيرة كسورة البقرة ، ولكن نسخ معظمها.

وقد تقدم معنا في جواب السؤال رقم : (105746) : أن النسخ الواقع في القرآن يتنوع إلى أنواع ثلاثة : نسخ التلاوة والحكم معاً ، ونسخ الحكم دون التلاوة ، ونسخ التلاوة دون الحكم .
وهذا النسخ الحاصل في سورة الأحزاب لهذا القدر الكبير من الآيات ، منه ما كان من قبيل نسخ التلاوة دون الحكم كآية الرجم ، ومنه ما كان من قبيل نسخ التلاوة والحكم معا – كما تقدم في كلام ابن كثير .
قال الزرقاني رحمه الله :
" وأما نسخ التلاوة دون الحكم : فيدل على وقوعه ما صحت روايته عن عمر بن الخطاب وأبي بن كعب أنهما قالا : كان فيما أنزل من القرآن : ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها ألبتة ) .
وأنت تعلم أن هذه الآية لم يعد لها وجود بين دفتي المصحف ، ولا على ألسنة القراء ، مع أن حكمها باق على إحكامه لم يُنْسَخْ .
ويدل على وقوعه أيضا ما صح عن أبي بن كعب أنه قال : " كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة أو أكثر " … " انتهى .
راجع لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (110237) .

ثانيا :
ما ذُكر في الأثر أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول إن المعوذتين ليستا من القرآن ، فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال :
أولا :
أنه لا يصح عنه ، قال ابن حزم رحمه الله :
" كُلُّ مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ أَنَّ الْمُعَوِّذَتَيْنِ وَأُمَّ الْقُرْآنِ لَمْ تَكُنْ فِي مُصْحَفِهِ : فَكَذِبٌ مَوْضُوعٌ لَا يَصِحُّ ؛ وَإِنَّمَا صَحَّتْ عَنْهُ قِرَاءَةُ عَاصِمٍ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَفِيهَا أُمُّ الْقُرْآنِ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ " انتهى من "المحلى" (1/ 32) .
وقال النووي رحمه الله :
" أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْمُعَوِّذَتَيْنِ وَالْفَاتِحَةَ وَسَائِرَ السُّوَرِ الْمَكْتُوبَةِ فِي الْمُصْحَفِ قُرْآنٌ ، وَأَنَّ مَنْ جَحَدَ شَيْئًا مِنْهُ كَفَرَ ، وَمَا نُقِلَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الْفَاتِحَةِ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ بَاطِلٌ لَيْسَ بِصَحِيحٍ عَنْهُ " انتهى من "المجموع" (3/ 396).

ثانيا :
أنه إنما أنكر إثباتهما في المصحف ، ولم ينكر كونهما من القرآن .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
" وَقَدْ تَأَوَّلَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الْبَاقِلَّانِيُّ فِي كِتَابِ الِانْتِصَارِ وَتَبِعَهُ عِيَاضٌ وَغَيْرُهُ مَا حُكِيَ عَنِ ابن مَسْعُود فَقَالَ: لم يُنكر بن مَسْعُودٍ كَوْنَهُمَا مِنَ الْقُرْآنِ وَإِنَّمَا أَنْكَرَ إِثْبَاتَهُمَا فِي الْمُصْحَفِ ، فَإِنَّهُ كَانَ يَرَى أَنْ لَا يَكْتُبَ فِي الْمُصْحَفِ شَيْئًا إِلَّا إِنْ كَانَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ فِي كِتَابَتِهِ فِيهِ ، وَكَأَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْهُ الْإِذْنُ فِي ذَلِكَ . قَالَ : فَهَذَا تَأْوِيلٌ مِنْهُ ، وَلَيْسَ جَحْدًا لِكَوْنِهِمَا قُرْآنًا .
وَهُوَ تَأْوِيلٌ حَسَنٌ ؛ إِلَّا أَنَّ الرِّوَايَةَ الصَّحِيحَةَ الصَّرِيحَةَ الَّتِي ذَكَرْتُهَا تَدْفَعُ ذَلِكَ حَيْثُ جَاءَ فِيهَا : " وَيَقُولُ إِنَّهُمَا لَيْسَتَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ " نَعَمْ يُمْكِنُ حَمْلُ لَفْظِ كِتَابِ اللَّهِ عَلَى الْمُصْحَفِ ، فَيَتَمَشَّى التَّأْوِيلُ الْمَذْكُورُ " انتهى من "فتح الباري" (8/ 743) .

ثالثا :
أنه كان ينكر أولا قرآنيتهما ، فلما تبين له أنهما من القرآن أثبتهما في مصحفه ورجع عن قوله الأول ، قال الزرقاني رحمه الله :
" يحتمل أن إنكار ابن مسعود لقرآنية المعوذتين ، على فرض صحته , كان قبل علمه بذلك ، فلما تبين له قرآنيتهما ، بعدما تم التواتر ، وانعقد الإجماع على قرآنيتهما : كان في مقدمة من آمن بأنهما من القرآن.
قال بعضهم: يحتمل أن ابن مسعود لم يسمع المعوذتين من النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم تتواترا عنده ، فتوقف في أمرهما، وإنما لم ينكر ذلك عليه لأنه كان بصدد البحث والنظر ، والواجب عليه التثبت في هذا الأمر . أهـــ .
ولعل هذا الجواب هو الذي تستريح إليه النفس ، لأن قراءة عاصم عن ابن مسعود ثبت فيها المعوذتان ، وهي صحيحة ونقلها عن ابن مسعود صحيح ، وكذلك إنكار ابن مسعود للمعوذتين جاء من طريق : صححه ابن حجر. إذاَ فليحمل هذا الإنكار على أولى حالات ابن مسعود جمعا بين الروايتين " انتهى من"مناهل العرفان" (1/ 275-276) .

وينظر جواب السؤال رقم: (178209) ، ورقم : (174796) .

والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android