0 / 0

نذر أن لا يصلي في غرفة معينة ثم صلى فيها ناسياً ثم تذكر نذره في أثناء الصلاة فماذا يلزمه ؟

السؤال: 198405

حلفت ألاّ أصلي أبدا في غرفة معيّنة ، لكنّي صليت فيها ناسية ، ولم أذكر إلّا في الصلاة ، فاحترت هل أقطع الصلاة لأحفظ يميني أم أواصل فواصلت متأوّلة أنّ الصلاة أولى من اليمين ، فهل حنثت أم لا ، وهل عليّ كفارة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً:
من نذر أن ألا يصلي في غرفة معينة أو في مكانٍ معين فهذا من النذر المباح ، والنذر المباح لا يلزم الوفاء به ، بل يُخير بين الوفاء بنذره وبين ترك العمل به وعليه كفارة يمين .
قال البهوتي رحمه الله : ” نذر المباح ، كقوله : لله علي أن ألبس ثوبي أو أركب دابتي فيخير بين فعله وكفارة يمين ؛ لحديث ابن عباس: ( بينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم ، فسأل عنه فقالوا : أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يقعد ولا يتكلم وأن يصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه ) رواه البخاري .
فإن أوفى به أجزأه ; لأن ( امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف فقال : أوف بنذرك ) رواه أبو داود بمعناه وأحمد والترمذي وصححه من حديث بريدة، وكما لو حلف ليفعلنه – أي المباح -: فلم يفعل ، فإنه يكفر ” .
انتهى من ” كشاف القناع ” (6/275).

ثانياً :
إذا فعل المنذور ناسياً فلا كفارة عليه ، لكن متى تمادى بفعله لزمه كفارة يمين ؛ لأنه متعمدٌ وتنحل يمينه بذلك ، كما لو نذر أن لا يلبس ثوباً معيناً ثم لبسه ، ثم تذكر نذره فهو مُخيرٌ في هذه الحال ، إما أن يخلعه ولا شيء عليه وإما أن يتمادى في لبسه وعليه كفارة يمين .
قال الشيخ ابن عثيمين : قوله : أي الحجاوي : ” فإن فعله مكرهاً أو ناسياً فلا كفارة ” لكن متى زال العذر، وأقام بعده حنث ” انتهى من ” الشرح الممتع “(15/138).
أما إذا تذكر نذره في صلاة الفريضة : لم يجز له قطعها ؛ لتحريم ذلك من غير ضرورة ، ولا ضرورة هنا، بخلاف النافلة فله قطعها على القول الصحيح ؛ لأن أمرها أخف .
جاء في ” الموسوعة الفقهية ” (34/52) : ” قطع العبادة الواجبة بعد الشروع فيها بلا مسوغ شرعي : غير جائز باتفاق الفقهاء ؛ لأن قطعها بلا مسوغ شرعي عبث يتنافى مع حرمة العبادة ، وورد النهي عن إفساد العبادة ، قال تعالى : ( ولا تبطلوا أعمالكم ) ” انتهى .
والحاصل : من نذر أن لا يصلي في مكان معين ، ثم صلى فيه ، ثم تذكر نذره في أثناء الصلاة لم يجز له قطعها إن كانت فريضة ، بل الواجب عليه إتمامها .
ولا تلزمه كفارة يمين ؛ لأنه معذور في الشروع بالصلاة ، لأنه ناسٍ ، ومعذور في الاستدامة ، لأنه مأمور بإتمام الفريضة ، فهو في حكم المكره .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android