0 / 0

هل يجوز التصرف في مرتب من جهة معينة من غير عمل ؟

السؤال: 198406

أنا موظف أعمل حاليا في شركة عامة تابعة للدولة منذ سبع سنوات ، وقبل ذلك تم تنسيبي لعمل بدون مرتب في مجال التعليم ، وعندما تم قبولي في الشركة التي أعمل فيها حاليا تركت مجال التعليم ، وانخرطت في العمل في الشركة . وبعد مرور فترة تم صدور قرار بتعييني في مجال التعليم ، وصدور المرتب عن فترة التنسيب والتعيين ، وبعد ذلك انقطع المرتب لمدة تزيد على ثلاث سنوات ، لتأتي أحداث الثورة في بلدي ، ويتم الإفراج عن المرتب في بداية الأحداث ، وما زال مستمراً حتى الآن .

هل يمكنني شرعًا التصرف في المال الذي تقاضيته من مجال التعليم ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا كان نظام العمل في الدولة : لا يسمح بالجمع بين وظيفتين ، أو تقاضي راتب من جهتين منفصلتين ، كما هو المعمول به في عامة الأنظمة الوظيفية ، وإنما تم صرف الراتب من جهة التعليم على سبيل الخطأ ، أو بسبب الفساد والمحسوبية ، أو بسبب ضعف الإدارة وجهلها بمتابعة أحوال العاملين ، ونحو ذلك من أنواع الفساد الإداري الذي يستشري في مؤسسات كثير من الدول .
أو كان العامل في نفسه مقصّرًا ، لم يحافظ على الأمانة ، ولم يؤد واجبه بصدق وإخلاص ، سواء كان ذلك في وظيفة واحدة ، أو وظيفتين : فإنه لا يحل له الانتفاع بشيء من تلك الأموال ، بل يجب عليه إرجاعها إلى نفس جهة العمل التي صرفتها له ، إذا تمكن من ذلك ، وغلب على ظنه أنها ستعود إلى خزينة الدولة ، أو ميزانية جهة عمله ، أو الجهة المانحة .
فإن غلب على ظنه أنها لن تعود إلى الجهة صاحبة الحق : فالواجب عليه أن يتخلص من تلك الرواتب بإنفاقها في مصالح المسلمين العامة ، كبناء المستشفيات والمدارس والمساجد والجمعيات الخيرية ، ونحو ذلك من أعمال الخير .
يقول الله عز وجل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ . وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ . يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ) الأنفال/27-29.
عَنْ خَوْلَةَ الأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ القِيَامَةِ ) رواه البخاري (3118) .
يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله :
” أي : يتصرفون في مال المسلمين بالباطل ، وهو أعم من أن يكون بالقسمة وبغيرها ، وفيه ردع الولاة أن يأخذوا من المال شيئا بغير حقه أو يمنعوه من أهله ” .
انتهى من ” فتح الباري ” (6/ 219) .

جاء في ” فتاوى اللجنة الدائمة ” (23/421):
” راتب الموظف لا يحل له إلا إذا كان توظيفه متمشيا على النظام ، وكان يؤدي العمل الذي كلف به على الوجه المطلوب ، ولا يتخلف عنه إلا بعذر يسمح له النظام بموجبه ، وبناء على ذلك فما أخذته من المال من الدولة والكلية على الوجه الذي أوضحته في السؤال لا يحل لك ، والواجب عليك أن ترده إن أمكن ، وإن لم يمكن رده فإنك تتصدق به أو تضعه في مشروع خيري عام ، مع التوبة إلى الله تعالى ، والتزام الصدق في القول والعمل .
عبد العزيز بن عبد الله بن باز – عبد الله بن غديان – صالح الفوزان – عبد العزيز آل الشيخ – بكر أبو زيد .

وجاء فيها أيضا :
” الواجب على من وكل إليه عمل يتقاضى في مقابله راتبا أن يؤدي العمل على الوجه المطلوب ، فإن أخل بذلك من غير عذر شرعي لم يحل له ما يتقاضاه من الراتب ؛ لأنه يأخذه في غير مقابل ، وعليه يجب عليكم التوبة ، وعدم العودة إلى ما ذكرت ، والتزم الأمانة في أداء العمل الذي يوكل إليك ، والتصدق فيما يقابل ما أخذت من راتب بدون عذر شرعي ” .
انتهى من ” فتاوى اللجنة الدائمة ” (15/153) .
عبد العزيز بن عبد الله بن باز – عبد العزيز آل الشيخ – عبد الله بن غديان – صالح الفوزان – بكر أبو زيد .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android