تنزيل
0 / 0

هل من السنة تغطية الرأس عند دخول الخلاء ؟

السؤال: 198463

هل ورد شيء في السنة عن وجوب تغطية الرأس عند دخول الخلاء للنساء والرجال ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
روى البيهقي في سننه (464) وأبو نعيم في الحلية (2/182) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : " كَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ غَطَّى رَأْسَهُ ، وَإِذَا أَتَى أَهْلَهُ غَطَّى رَأْسَهُ ".
وإسناده ضعيف ، انظر " الضعيفة " (4192) .
وروى البيهقي (465) عَنْ حَبِيبِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ لَبِسَ حِذَاءَهُ وَغَطَّى رَأْسَهُ ) .
وهذا مرسل ، وضعفه الشيخ الألباني في "ضعيف الجامع" (4393) .
فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الباب شيء .

ثانيا :
ثبت هذا الأمر من فعل بعض السلف :
فعن عُرْوَة ، عَنْ أَبِيهِ : " أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ، قَالَ ، وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ : " يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ ، اسْتَحْيُوا مِنَ اللهِ ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إنِّي لأظل حِين أَذْهَبُ إلَى الْغَائِطِ فِي الْفَضَاءِ ، مُغَطّيًا رَأْسِي اسْتِحْيَاءً مِنْ رَبِّي "
رواه ابن المبارك في " الزهد " (1/107) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (1/105) .
وإسناده صحيح .
وينظر : "العلل" ، للدارقطني (1/186) .

قال البيهقي رحمه الله في السنن (1/96) :
"رُوِىَ فِى تَغْطِيَةِ الرَّأْسِ عِنْدَ دُخُولِ الْخَلاَءِ عَنْ أَبِى بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، وَهُوَ عَنْهُ صَحِيحٌ "
وقال ابن أبي شيبة (1/106) : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ طَاوُوس ، قَالَ : " أَمَرَنِي أَبِي إذَا دَخَلْتُ الْخَلاَءَ أَنْ أُقَنِّعَ رَأْسِي ، قُلْتُ : لِمَ أَمَرَك بِذَلِكَ ؟ قَالَ : لاَ أَدْرِي " .

ثالثا :
ذهب طائفة من الفقهاء إلى أن التقنع وتغطية الرأس ، هو من محاسن الآداب ، ومستحباتها :
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (2/ 93):
" قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَالْغَزَالِيُّ وَالْبَغَوِيُّ وَآخَرُونَ : يستحب أن لا يدخل الْخَلَاءَ مَكْشُوفَ الرَّأْسِ " انتهى .
وقال المرداوي رحمه الله في "الإنصاف" (1/ 97):
" يُسْتَحَبُّ تَغْطِيَةُ رَأْسِهِ حَالَ التَّخَلِّي. ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ " انتهى .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (22/ 5):
" يُسْتَحَبُّ أَنْ لاَ يَدْخُل الْخَلاَءَ حَاسِرَ الرَّأْسِ ، لِخَبَرِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَخَل الْخَلاَءَ لَبِسَ حِذَاءَهُ ، وَغَطَّى رَأْسَهُ " انتهى .

وسئل ابن عثيمين رحمه الله عن حكم دخول الحمام مكشوف الرأس؟
فأجاب بقوله : " دخول الحمام مكشوف الرأس لا بأس به ، لكن استحب الفقهاء تغطية الرأس عند دخول الخلاء " انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (11 /68) .

وقد يقال ، والله أعلم : إنما كان ذلك من محاسن الآداب والأخلاق حيث كان قضاء الحاجة في مكان بارز مكشوف ، وليس في أماكن مستترة ، كحال الكنف ، ودورات المياه الآن .
وعلى كل :
فالأمر كما سبق : لم يصح فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن فعله من السلف ، إنما فعله لعظيم استحيائه ، وتستره في مثل هذا المقام .
ونحو ذلك ما رواه ابن أبي شيبة (1/106) بسند صحيح عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : " إنِّي لأغْتَسِلُ فِي الْبَيْتِ الْمُظْلِمِ ، فَأَحْنِي ظَهْرِي إذَا أَخَذْتُ ثَوْبِي حَيَاءً مِنْ رَبِّي " .
فمن فعل ذلك ، تأسيا بمن فعله من السلف : فهو أدب حسن محمود ، إن شاء الله ، شريطة أن يقوم بقلبه ذلك المعنى السابق : عظم الحياء من الله عز وجل ، والأدب معه .
ومن تركه فلا حرج عليه ، ولا كراهة في حقه ، إن شاء الله .

وأما القول بوجوب تغطية الرأس عند دخول الخلاء فلم يقل به أحد من علماء المسلمين فيما نعلم .
ولمعرفة آداب قضاء الحاجة يراجع جواب السؤال رقم : (2532) .
والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعتم بهذه الإجابة؟

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android