0 / 0

حكم من صلت بقريباتها صلاة التراويح وهي حائض ، وحكم صلاة من خلفها

السؤال: 198569

أنا بنت ، عندما حصلت معي الدورة الشهرية أول مرة ، كنت خجولة جدا لذلك لم أمتنع عن الصلاة ، وصليت وقت الدورة ، وذلك لخجلي أن يسألني أهلي : لماذا لا تصلين ؟

وفي عدة مرات أحرجت أمام أخواتي ، وكنت في بعض المرات أصلي بهن التراويح ، وكل ذلك كان بسبب الخجل الشديد .

فما حكم ذلك ؟ وهل علي كفارة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
الحيض شيء كتبه الله على بنات آدم ، وهو أمر طبيعي تعتاده النساء ، فلا يجوز أن يقع الإنسان في شيء حرمه الله عليه ، ويزين له الشيطان : أن ذلك من الحياء من أمر الحيض .
فهذا في في الحقيقة ضعف وخور عن أمر الله ؛ فالحياء لا يأتي إلا بخير، وهذا الذي حصل ، ومثله كثير: هو شر محض ؛ فلا يمكن أن يكون الحامل عليه هو الحياء الممدوح في شرع الله .

وقد أجمع العلماء على تحريم الصلاة أيام الحيض والنفاس ؛ فإن خالفت الحائض ذلك ، وصلت : فهي عاصية لله ، قد ارتكبت ذنباً عظيماً .

والواجب عليك أن تتوبي إلى الله جل جلاله من هذا المنكر العظيم ، وتستغفريه من ذنبك ، وتحذري من العودة إلى مثل ذلك ، وإن زين لك الشيطان ما زين ، أو فتح لك من باب العذر ما فتح ، فالحياء الحقيقي هو من الله ، أن تستحيي منه أن تقدمي على ذلك المنكر : الصلاة بغير طهور ، ومخالفة أمره للحائض أن تدع الصلاة .

قال النووي رحمه الله: ” أجمعت الأمة على أنه يحرم على الحائض الصلاة فرضها ونفلها ” انتهى من “المجموع” (2/351) .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
“هل تجوز صلاة الحائض ، وإن صلت حياء” ؟
فأجاب :
” صلاة الحائض لا تجوز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد ـ رضي الله عنه ـ ( أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ ) ، والحديث ثابت في الصحيحين ، فهي لا تصلي ، وتحرم عليها الصلاة ، ولا تصح منها، ولا يجب عليها قضاؤها، لقول عائشة رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة .
وصلاتها – حياء – حرام عليها، ولا يجوز لها أن تصلي وهي حائض ، ولا أن تصلي وهي قد طهرت ولم تغتسل ، فإن لم يكن لديها ماء ، فإنها تتيمم وتصلي حتى تجد الماء ثم تغتسل ” انتهى من “مجموع الفتاوى” (11/271) .
وللاستزادة في معرفة حكم من صلى بغير طهارة متعمداً ينظر جواب سؤال رقم : (65731).
ثانياً:
وأما إمامتك بالناس في صلاة التراويح في زمن الحيض : فهو ذنب آخر، يلزمك التوبة والندم والعزم على عدم العود إليه مرة ثانية ، وأما صلاة المأمومين الذين لا يعلمون بحالك خلفك فصحيحة ؛ لما رواه البخاري (694) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( يُصَلُّونَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ ).
وفي ” السنن ” لابن ماجة (981) : ( الْإِمَامُ ضَامِنٌ فَإِنْ أَحْسَنَ فَلَهُ وَلَهُمْ ، وَإِنْ أَسَاءَ يَعْنِي فَعَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِمْ ) وصححه الألباني في ” صحيح الجامع ” برقم (2786).

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : ” قَالَ اِبْن الْمُنْذِر : هَذَا الْحَدِيث يَرُدُّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ صَلَاة الْإِمَام إِذَا فَسَدَتْ ، فَسَدَتْ صَلَاة مَنْ خَلْفَهُ ” انتهى من ” فتح الباري ” (2/188)..
قال ابن حجر ” وقَالَ الْبَغَوِيُّ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ : فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّهُ إِذَا صَلَّى بِقَوْمٍ مُحْدِثًا : أَنَّهُ تَصِحّ صَلَاة الْمَأْمُومِينَ وَعَلَيْهِ الْإِعَادَة …” انتهى من ” فتح الباري ” (2/188).

وقال الشوكاني رحمه الله : ” فيه أن الإمام إذا كان مسيئا ، كأن يدخل في الصلاة مخلا بركن أو شرط ، عمدا : فهو آثم ، ولا شيء على المؤتمين من إساءته ” انتهى من ” نيل الأوطار “(3/208) .
وقال المجد ابن تيمية رحمه الله في “منتقى الأخبار” : ” وقد صح عن عمر أنه صلى بالناس وهو جنب ، ولم يعلم ؛ فأعاد ، ولم يعيدوا ، وكذلك عثمان ، وروي عن علي من قوله ، رضي الله عنهم ” انتهى ينظر “نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار” (3/207) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android