0 / 0

مات عن زوجة وولدين وبنتين

السؤال: 198644

توفي الوالد رحمه الله ، وترك لنا منزلاً ، قمنا ببيعه ، ونريد توزيع النقود ، نحن أربعة أبناء ، ولدين وبنتين وأم ، يوجد عم لأبي وليس لنا جد ولا جدة ولا عم ولا عمة ، ووجدت برنامج يحسب الإرث ، وأعطاني ما يلي :
الوالدة : 12.50 في المئة
الأولاد : 65.63
البنات : 21.88

فهل هده قسمة عادلة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
إذا كان الميت قد مات عن المذكورين في السؤال ، فالتركة تقسم على النحو التالي :

الزوجة ( التي هي الأم في السؤال ) : لها الثمن ؛ لوجود الفرع الوارث ، قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 .

والباقي للأبناء والبنات ، للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11 .

وعم الأب ليس له شيء من التركة ؛ لوجود فرع وارث ذكر .

فعلى هذا : المسألة من ثمانية ، للزوجة منها الثمن وهو واحد ، والباقي للأبناء والبنات ، وهو لا ينقسم عليهم قسمة صحيحة ، فتصحح المسألة إلى 48 ، وذلك بضرب عدد رؤوسهم في أصلها ، ويكون للزوجة منها 6 ، وللبنت 7 ، وللذكر 14 .

فإذا افترضنا أن قيمة البيت عند بيعه كانت بـ ( 20000 ) ريال ، فالمال يقسم بين الورثة بالطريقة التالية :
الزوجة : 20000 × 6 ÷ 48 = 2500 ريال .
الولد : 20000 × 14 ÷ 48 = 5833.33 ريال لكل ولد ذكر .
البنت : 20000 × 7 ÷ 48 = 2916.67 ريال لكل بنت .

ثانياً :
النتيجة المئوية التي خرجت لك عن طريق ذلك البرنامج غير دقيقة ؛ لأنك لو جمعت تلك النسب لزادت على المائة .
وعليه ، فالتقسيم الصحيح بالنسبة المئوية يكون على النحو التالي :
الزوجة لها : 12.50 % .
وأما الأولاد ، فلهم : 58.33 % ، لكل ولد : 29.17 % .
وأما البنات ، فلهن : 29.17 % ، لكل بنت : 14.58 % .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android