تنزيل
0 / 0

اقترض ولا يعرف أنه قرض ربوي لبناء مسجد فماذا يلزمه ؟

السؤال: 198993

صديقي أسلم في رمضان الماضي ، وأسلم بعد ذلك جزء كبير من أسرته وأصدقائه في الفلبين ، ولعدم وجود مسجد في منطقتهم ، فقد أخذ قرضاً ربوياً (200) ألف ريال ، واشترى أرضا وشرع في بناء المسجد ، وقد كان يعتقد أنه لا يوجد قروض ربوية في السعودية .

فماذا يفعل الآن ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
لا يجوز للمسلم أن يقترض بالربا ، ولو كان ذلك القرض لعمل صالح ، كبناء مسجد أو دور
تحفيظ ، أو نحو ذلك ، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا .

جاء في ” فتاوى اللجنة
الدائمة – المجموعة الأولى ” (13/295) :
نحن جماعة مغاربة مسلمون ، مقيمون بألمانيا ، ولدينا مكان استأجرناه للصلاة فيه
لجميع الأوقات والجمعات والأعياد ، ولكثرة المصلين فيه – والحمد لله – منعتنا
الحكومة الألمانية من الصلاة فيه ؛ لأنه ضيق وفي مكان غير مناسب ، وأردنا الآن شراء
مكان كبير خارج البلد ، ووافقت لنا السلطة الألمانية على شرائه ، ثمن المكان 3
مليون مارك ونصف ، ويوجد لدينا مليون مارك ونصف فقط .
هل يجوز لنا أن نقترض من البنك المبلغ الباقي لشراء هذا المكان بالربا ، وهل يعتبر
هذا من الضرورات ؟ وإن تم شراؤه بالربا هل تجوز الصلاة فيه إلى أن يوجد أماكن أخرى
في هذه البلدة للصلاة ؟ أفتونا مأجورين .

فأجابت : ” لا يجوز لكم
الاقتراض بالربا ؛ لأن الله حرم الربا وشدد الوعيد على المرابين ، ولعن النبي صلى
الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه ، ولا يباح الربا بأي حال من
الأحوال ، ولا تشتروا هذا المكان الذي أشرتم إليه إلا إذا كان عندكم إمكانية مالية
بدون اللجوء إلى الربا ، وصلوا على حسب استطاعتكم ، مجتمعين أو متفرقين إلى جماعات
في أمكنة متعددة ” انتهى .
ثانياً :
من أقرض أو اقترض بالربا ، وهو يجهل حرمة ذلك الفعل ، فلا شيء عليه فيما مضى ، لكن
يلزمه في المستقبل أن يجتنب تلك المعاملة ؛ لقوله تعالى : ( فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ )
البقرة / 275 ، وقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ) البقرة / 278 .

وعليه ، فمادام أن ذلك الشخص
كان جاهلا بتحريم الربا ، أو كان جاهلا بأن هذه المعاملة التي أجراها : هي أيضا من
الربا المحرم : فإنه غير آثم ؛ لجهله ، ولا يؤمر بإزالة ما ترتب على ذلك القرض من
الآثار ، كبناء المسجد ونحو ذلك .

وينظر للفائدة جواب السؤال
رقم : (104636) ،
وجواب السؤال رقم : (22905)
.

والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android