لدى ابن أخي يبلغ منالعمر ثمانية أعوام ويأتي للصلاة معي في المسجد ، وأود أن أعرف ، هل يمكن أن يقف في الصف بين اثنين بالغين أثناء صلاة الجماعة ، ما الحكم في هذا الأمر ؟
حكم مصافة الصغير للبالغين في صلاة الجماعة
السؤال: 199245
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
يجوز للصغير المميز ، وهو من بلغ سبع سنين ، أن يقف في صف البالغين أثناء صلاة الجماعة ؛ ويدل على هذا ما رواه البخاري (685) عن أنس رضي الله عنه قال : ” صَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ فِي بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا ” .
قال صاحب ” عون المعبود شرح سنن أبي داود ” (2/ 264) : ” فإن كان صبي واحد : دخل مع الرجال ، ولا ينفرد خلف الصف ، قاله السبكي ؛ ويدل على ذلك حديث أنس ، فإن اليتيم لم يقف منفردا بل صف مع أنس رضي الله عنه ” انتهى .
وقال الشيخ عبد الله البسام رحمه الله : ” ذهب الجمهور إلى صحة مُصَافَة الصبيِّ في صلاتَي الفرض والنافلة ، مستدلين بهذا الحديث الصحيح ؛ لأن أنس وصف صاحبه باليتيم .
والمشهور من مذهب الحنابلة ، صحة مصافّته في النفل ، عملا بهذا الحديث ، وعدم صحة مصافته في الفرض ، وقد تقدم أن الأحكام الواردة لإحدى الصلاتين تكون للأخرى ؛ لأن أحكامهما واحدة ، ومن خص إحداهما بالحكم فعليه الدليل ، ولا مخصص !!
لذا : فالصحيح ما عليه الجمهور ، وقد اختاره ابن عقيل من الحنابلة ، وصوبه ابن رجب في القواعد .
وعليه : يؤخذ من الحديث : صحة مصافة الذي لم يبلغ في الصلاة ، لأن اليتيم يطلق على من مات أبوه ولم يبلغ ” انتهى بتصرف يسير من ” تيسير العلام شرح عمدة الحكام ” (1/106) – ترقيم الشاملة – .
وجاء في ” فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الثانية ” (6/337) : ” استصحاب الصبيان مع آبائهم أو أمهاتهم إلى المساجد ، إذا خيف عليهم لا بأس به ؛ لأن هذا كان موجودًا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن يجب ضبطهم عن العبث في المسجد ، وإيذاء المصلين ، ومن كان منهم يبلغ سن السابعة فأكثر ، فإنه يؤمر بالوضوء والصلاة ليعتاد ذلك ، ويكون له ولوالده الأجر ، ولا بأس في وقوفهم في الصفوف ولا يحدث وقوفهم في الصف خللاً فيه كما يقول السائل ؛ لأن صلاتهم صحيحة ، ولأن الصبيان كانوا يصفون مع الكبار خلف النبي صلى الله عليه وسلم ” انتهى .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب