مات عن زوجتين ، وأربعة أبناء ، وخمس بنات
السؤال: 199476
مات والدنا وترك لنا إرثاَ من المال والأسهم ، وليس له وارثون إلا زوجتان الزوجة الأولى لها : خمس بنات ، وأربعة أبناء فقط ، والزوجة الثانية لم يدخل بها توفي بعد الزواج بها .
فكيف يقسم الإرث بينهم ؟ وكم لكل زوجة من الميراث ؟ وكم للأبناء مع التفصيل في مقدار حق كل زوجة والأبناء في مبلغ المال ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا مات الميت عن : زوجتين ، وخمس بنات ، وأربعة أبناء ، فالتركة تقسم على النحو
التالي :
الزوجتان لهما : الثمن يقتسمانه فيما بينهما ؛ لوجود الأولاد ، قال تعالى : (
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 .
ولا فرق في ذلك بين المدخول بها وغير المدخول بها ؛ فالميراث يثبت بالعقد ، وقد سبق
بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (11724) .
وما بقي بعد الثمن ، فهو للأولاد ، للذكر مثل حظ الأنثيين .
وعليه ، فتقسم التركة إلى (208) سهماً : الزوجتان لهما ( 26 ) سهماً ، لكل زوجة
(13) ، والأولاد : لكل بنت (14) سهماً ، ولكل ابن (28) سهماً .
فيكون نصيب كل زوجة = التركة × 13 ÷ 208
ونصيب كل بنت = التركة × 14 ÷ 208
ونصيب كل ابن = التركة × 28 ÷ 208
والله أعلم .
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
![answer](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fanswer.91a384f1.png&w=64&q=75)
موضوعات ذات صلة