0 / 0

مات عن زوجتين ، وأربعة أبناء ، وخمس بنات

السؤال: 199476

مات والدنا وترك لنا إرثاَ من المال والأسهم ، وليس له وارثون إلا زوجتان الزوجة الأولى لها : خمس بنات ، وأربعة أبناء فقط ، والزوجة الثانية لم يدخل بها توفي بعد الزواج بها .
فكيف يقسم الإرث بينهم ؟ وكم لكل زوجة من الميراث ؟ وكم للأبناء مع التفصيل في مقدار حق كل زوجة والأبناء في مبلغ المال ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا مات الميت عن : زوجتين ، وخمس بنات ، وأربعة أبناء ، فالتركة تقسم على النحو التالي :

الزوجتان لهما : الثمن يقتسمانه فيما بينهما ؛ لوجود الأولاد ، قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 .
ولا فرق في ذلك بين المدخول بها وغير المدخول بها ؛ فالميراث يثبت بالعقد ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (11724) .

وما بقي بعد الثمن ، فهو للأولاد ، للذكر مثل حظ الأنثيين .

وعليه ، فتقسم التركة إلى (208) سهماً : الزوجتان لهما ( 26 ) سهماً ، لكل زوجة (13) ، والأولاد : لكل بنت (14) سهماً ، ولكل ابن (28) سهماً .

فيكون نصيب كل زوجة = التركة × 13 ÷ 208
ونصيب كل بنت = التركة × 14 ÷ 208

ونصيب كل ابن = التركة × 28 ÷ 208

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android