0 / 0
29,15504/09/2013

كان يقرأ القرآن ثم قطع التلاوة واتصل بفتاة ، فهل يكفر بذلك ؟، ومسائل متفرقة في التكفير .

السؤال: 200266

الجمعة الماضية كنت أقرأ القرآن ، وبعثتْ إلي إحدى الفتيات مسج ، فاتصلت بها ، ووضعت القرآن جانبا ، ثم بعد الاتصال رجعت أقرأ ؛ فهل هذا كفر؟
وكنت أعرف أحد الأشخاص ، كان قد قال لي : إنه حلف كذبا ، ويضحك وهو غير مبال ؛ فهل هذا كفر ، لأنه جاهر بالمعصية ؟
وبعد فترة قال كلمة كفرية ، فقلت له : إن هذا كفر ، ونطق الشهادتين ، فهل يجب عليه أن ينطقها مرة أخرى ؟ لأنه لم ينطقها عند مجاهرته بالحلف ، أم تكفي واحدة ؟
خصوصا أني لا أعتقد أنه يتذكر هذه المجاهرة ، وبالتالي أنه لم يندم عليها ، فهل هو على الإسلام الآن ؟
مع العلم أنه يصوم ويصلي .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً:
الحديث مع النساء الأجنبيات – غير المحارم – إما أن يكون لحاجة ، وإما أن يكون لغير حاجة :
فأما إن كان لغير حاجة ، وحصل معه التلذذ بسماع صوت المرأة ، أو خضعت هي بالقول: فهذا محرم ، وهو من زنى اللسان والأذن الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم : ( كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنْ الزِّنَا مُدْرِكٌ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ : فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ ، وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الِاسْتِمَاعُ ، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ ، وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ ، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا ، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى ، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ ) رواه مسلم بهذا اللفظ (2657) .
أما إذا وجدت الحاجة للحديث مع المرأة فالأصل فيه الجواز ، مع التزام أدب الشرع في مثل ذلك .
وللاستزادة ينظر في جواب سؤال رقم : (113996) ، وينظر أيضا جواب السؤال رقم : (160459) ، والأجوبة المحال عليها هناك ، لمعرفة أحكام وآداب المحادثات والمراسلات بين الجنسين .

ثانياً :
إذا كان الإنسان يقرأ القرآن من المصحف ، ثم قطع قراءته ووضع المصحف جانباً وانشغل بحاجته ، ثم عاد إليه : لم يكفر بذلك ، ولو كان الشاغل له معصية ؛ غاية ما هنالك : أن المعصية ربما تتغلظ في حقه ، إذا كان قد ترك قراءة كلام الله ، لينشغل عنه بمعصية الله .
وأما الكفر ، فلا وجه له هنا ، إلا إذا استخف بشأن كلام الله ، وهذا الفعل بمجرده لا يعد استخفافا .
وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم : (120231).

ثالثاً:
لا شك أن الحلف كذباً منكرٌ ، ويزداد المرء إثماً إذا قُرن معه الضحك ؛ لما يدل على الاستهانة باليمين وعدم تعظيمها ، لكن لا يكفر بذلك إلا إذا قصد الاستهزاء والسخرية بدين الله تعالى.
وينظر جواب السؤال رقم : (153656) .

رابعاً:
من اعتقد ، أو قال ، أو فعل : أمرا من الأمور المكفرة ، من غير جهل ، ولا خطأ ، ولا نسيان ، ولا إكراه ؛ يلزمه التوبة من ذلك الأمر الكفري ، ويدخل في الإسلام بنطقه بالشهادتين ؛ فمتى تاب من ذلك الأمر المكفر ، ونطق الشهادتين : فقد عاد إلى الإسلام ، ولا يلزمه تكرارها بعد ذلك ، ولا يلزمه ـ أيضا ـ أن يكون نطقه بهما عند ذلك الأمر المكفر ؛ بل المهم أن توبته ونطقه بالشهادتين بعد وقوعه في ذلك .

وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم : (159280) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android