0 / 0
14,05021/02/2014

رضع من جدته لأمه ، هو وبنت خالته ، فما الحكم ؟

السؤال: 200311

والدة أمي ( جدتي ) يقال : إنها أرضعتني وأنا صغير أكثر من مرة وكانت مشبعات ، وهذه شهادة منها شخصياً ومن أمي ، فأصبحت أنا هكذا أخاً لأمي ولخالاتي ، ويقال : إن ابنة خالتي (س) رضعت أيضاً منها أكثر من مرة ومشبعات ، فأصبحت هكذا أيضاً أختي ، فهل أخوات بنت خالتي (س) التي أصبحت أختي ، أخوات لي ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
سبق في جواب السؤال رقم : (146850) أن حكم الرضاع بالنسبة للراضع ، خاص به وبذريته ، وأما حواشيه ، كإخوانه ، فلا يشملهم حكم الرضاع ، وعليه ، فلست أخاً لأخوات بنت خالتك (س) من الرضاع .

ثانيا :
رضاعك من جدتك يجعلك أخا لأمك ، ومن ثم خالتك ، من الرضاع ؛ وبناء على ذلك فقد صرت أنت خالا لبنات خالاتك كلهن ، من الرضاع ، سواء كن قد رضعن من جدتك أم لم يرضعن ؛ فتحرم عليهن جميعا من هذه الجهة .
وأما من رضعت من جدتك فقد ازداد الأمر في حقها ، حيث صارت أختا لك من الرضاع ، بسبب اجتماعها معك على ثدي واحد .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله : ” إذا كان الطفل ارتضع من جدته لأمه خمس رضعات أو أكثر ، حال كونه في الحولين : صار بذلك أخًا لأخواله وخالاته ، وعمًّا لأولاد أخواله ، وخالاً لأولاد خالاته ، فلا يجوز له أن يتزوج من بنات أخواله ، لأنه صار عماً لهن من الرضاع ، ولا من بنات خالاته ، لأنه صار خالاً لهن من الرضاع ما تناسلوا “.
انتهى من ” مجموع فتاوى ابن باز ” (22/306) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android