0 / 0

ليس للورثة أن يرجعوا على أبناء أختهم بهبة قبضتها منهم برضاهم فورثها أبناؤها .

السؤال: 200448

كتب جدي وصيته منذ 14 عاماً ، وأعطى ربع أرضه لأمّي ، وبقية الأرض وزّعت بالتساوي بين أبنائه السبعة وزوجته ، ووافق الجميع على ذلك ، ثم توفيت أمّي بعد ذلك بسنوات ، فورثت أنا وأخي تلك الأرض ، وقد مضى على ذلك حوالي 11 عاماً ، فقمنا ببناء بناء مكوّن من طابقين على جزء من تلك الأرض ، والآن وبعد مضي كل تلك السنين جاء أخوالي وخالاتي ينازعون في تلك الوصية ، والتي وافقوا عليها في حينها.

فما رأي الشرع في هذه المسألة ؟

وهل من الممكن أن تُلغي المحكمة الشرعية تلك الوصية وتعيد تقسيم التركة إذا ما توجهنا إليها لحل النزاع ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
وصية جدك لابنته التي هي أمك لا تجوز شرعا ، لأنه لا وصية لوارث ، ولكن لو أجازها الورثة : فالحق لهم ، ويصح تنفيذ الوصية .
راجع جواب السؤال رقم : (174421) .
ثانيا :
إذا مات الموصى له قبل الموصي بطلت الوصية .
جاء في “الموسوعة الفقهية” (43/ 273):
” تَبْطُل الْوَصِيَّةُ بِمَوْتِ الْمُوصَى لَهُ الْمُعَيَّنِ قَبْل مَوْتِ الْمُوصِي بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ سَوَاءٌ عَلِمَ الْمُوصِي بِمَوْتِهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ ، لأِنَّ الْوَصِيَّةَ لاَ تَلْزَمُ إِلاَّ بِوَفَاةِ الْمُوصِي وَقَبُول الْمُوصَى لَهُ ” انتهى .

أما إذا تحققت وفاة الموصي [ جدك ] ، وحياة الموصى له بعده [ والدتك ] ، وقد وافق الورثة جميعا على الوصية بعد ثبوت حقهم في المال ، أي : بعد وفاة الموصي ، واستلمت والدتك تلك الأرض بناء على رضاهم بالوصية : فلا يحق لأخوالك أو خالاتك الرجوع في ذلك ، بعد موافقتهم السابقة ، وسواء كان ذلك قبل وفاة الموصى له [ أمك ] أو بعد وفاتها ، وسواء كان ذلك ـ أيضا ـ قبل تصرفكم في هذه الأرض ، أو بعده ؛ لأن موافقتهم على تنفيذ الوصية : هو تنازل عن حقهم فيها بالهبة لوالدتكم ، ومتى قبض الموهوب له ، الهبة : لم يكن للواهب أن يعود فيها بعد ذلك .

راجع جواب السؤال رقم : (166393) ، ورقم (137971) .

والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android