الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا مات الميت ، وقد خلف تركة من ، عقار ، وسيارات ، وأموال ، فإنه يتم حصر تلك التركة ، ومن ثَم توزع على الورثة كل بحسب نصيبه من الميراث .
فإذا كان الورثة ، هم من ذكرت في السؤال : زوجة وثمانية من الذكور وخمس من الإناث ، فالتوزيع يكون على النحو التالي :
الزوجة لها : ثمن التركة ؛ لوجود الفرع الوارث – وهم الأبناء – ، قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/ 12 .
والباقي للأولاد ( الذكور والإناث ) للذكر مثل حظ الأنثيين ، كما قال تعالى : ( يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ) النساء/11 ، فيأخذ الولد الذكر ضعف ما تأخذه البنت من الميراث .
وأما ما دفعه ذلك الوارث من قيمة السيارة ، فينظر فيه إلى نيته ، فإن نوى بذلك الدفع التبرع ، فالسيارة ملك للأب تدخل في تركته بعد وفاته ، وتوزع عليكم كباقي التركة ، وأما إذا لم ينو التبرع ، فالسيارة ملك لذلك الدافع ، فلا تدخل في التركة .
وننصحكم بمراجعة المحكمة الشرعية في بلدكم ، لتقف على حقيقة الحال ، وتوثق لكم قسمة التركة على الوجه الشرعي .
والله أعلم .