0 / 0

توفي والدهم ، وقد ترك لهم أموالاً وعقارات وسيارات ، فكيف تقسم التركة بينهم ؟

السؤال: 200546

توفي والدي رحمه الله وترك زوجه ، وخمسة من الذكور ، وبنتا ، ومن زوجة سابقة متوفاة ، ترك ثلاثة ذكور ، وثلاث بنات ، ومن زوجه سابقة متوفاة أيضاً ترك بنتا واحدة ، وعليه فالورثة : زوجة ، وثمانية من الذكور وخمس من الإناث .
وترك مبلغ ثلاثة وعشرون ألفاً ، وأربعة بيوت ، اثنان بصكوك شرعية ، واثنان أوراق وعقود شراء ، وعدد اثنتين من الأراضي المعدة للزراعة ، وعددا من السيارات ، علماً أن بعض السيارات دفع قيمتها أحد الورثة .

فكيف يكون التوزيع على الورثة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا مات الميت ، وقد خلف تركة من ، عقار ، وسيارات ، وأموال ، فإنه يتم حصر تلك التركة ، ومن ثَم توزع على الورثة كل بحسب نصيبه من الميراث .

فإذا كان الورثة ، هم من ذكرت في السؤال : زوجة وثمانية من الذكور وخمس من الإناث ، فالتوزيع يكون على النحو التالي :

الزوجة لها : ثمن التركة ؛ لوجود الفرع الوارث – وهم الأبناء – ، قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/ 12 .

والباقي للأولاد ( الذكور والإناث ) للذكر مثل حظ الأنثيين ، كما قال تعالى : ( يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ) النساء/11 ، فيأخذ الولد الذكر ضعف ما تأخذه البنت من الميراث .

وأما ما دفعه ذلك الوارث من قيمة السيارة ، فينظر فيه إلى نيته ، فإن نوى بذلك الدفع التبرع ، فالسيارة ملك للأب تدخل في تركته بعد وفاته ، وتوزع عليكم كباقي التركة ، وأما إذا لم ينو التبرع ، فالسيارة ملك لذلك الدافع ، فلا تدخل في التركة .
وننصحكم بمراجعة المحكمة الشرعية في بلدكم ، لتقف على حقيقة الحال ، وتوثق لكم قسمة التركة على الوجه الشرعي .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android