0 / 0

ما حكم نكاح الكتابية الحامل من علاقة سابقة ؟

السؤال: 200625

أنا مقيم في دولة البرتغال , مسلم والحمد لله ، عندي استفسار بخصوص الزواج من امرأة غير مسلمة ” كتابية ” تؤمن بوجود الله ، وهي حامل من رجل لم يتزوجها .

فهل يصح الزواج منها ، وهل عليها عدة كالمسلمة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
يشترط لصحة نكاح الكتابية ، أن تكون عفيفة ؛ لقوله تعالى : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ .. ) المائدة / 5 .
المراد بـ ( المحصنات ) في هذه الآية : أي : الحرائر العفيفات من أهل الكتاب ، فيحل نكاحهن من المسلم .
وأما غير العفيفة ، فلا يحل نكاحها ، سواء كانت مسلمة أو كتابية ، حتى تتوب .

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله : ” وأما الفاجرات غير العفيفات عن الزنا ، فلا يباح نكاحهن ، سواء كن مسلمات أو كتابيات ، حتى يتبن ؛ لقوله تعالى : ( الزَّانِي لا يَنكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ) الآية ” انتهى من ” تفسير الشيخ السعدي ” (ص/221) .

وبناء على ذلك : فلا يحل لك نكاح المرأة المذكورة ، لتخلف شرط العفة في حقها .

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (33656) .

ثانياً :
المرأة الحامل من نكاح أو سفاح ( أي : زنا ) ، لا يحل نكاحها حتى تنقضي عدتها ؛ وانقضاء العدة يكون بوضع الحمل ؛ لما روى أبو داود (2158) عن رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ – يَعْنِي إِتْيَانَ الْحَبَالَى – ) ، وحسنه الشيخ الألباني في ” صحيح سنن أبي داود ” .

فعلى هذا ، إذا تابت تلك المرأة من الزنا ، وصارت عفيفة ، فإنه يجوز نكاحها بعد انقضاء عدتها ، وذلك بوضع الحمل ، ويُشترط في نكاح النصرانية ما يشترط في نكاح المرأة المسلمة ، من إذن ولي وحضور شهود ، كما سبق التنبيه على ذلك في جواب السؤال رقم : (159297) .

وما سبق من بيان للمسألة ، فهو من جهة الحكم الشرعي ، وأما من جهة المشورة والنصح ، فالذي ينصح به : أن لا يقدم المسلم على مثل ذلك الزواج ؛ أولا : لأنه لا يأمن أن تعود تلك المرأة إلى سابق عهدها من العلاقات المحرمة ، وأيضاً : نكاح الكتابية ، فيه تأثير على دين وخلق الأبناء والزوج غالباً ، فتركه أولى وأسلم .

وإذا كان في نكاح العفيفة من الكتابيات ، من المفاسد ، والمشكلات الواقعية : ما يجعل العاقل يتردد ويحجم مائة مرة ومرة ، قبل أن يقدم على مثل هذا الزواج ، فكيف إذا كانت بالحال التي ذكرت ؛ فقد جمعت السوأتين ، نسأل الله السلامة .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android