0 / 0

توفيت وتركت زوجاً وأخاً من الأم وابنا أخ من الأم ؟

السؤال: 201299

ماتت وتركت زوج ، وأخ من أم ، وابنا أخ من أم ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا ماتت المرأة عن زوج وأخ من الأم ، وعن ابني أخٍ من الأم ، فإن مسألتها تكون ” كلالة ” ، والكلالة : هي كل من مات وليس له والد ولا ولد .
فإذا انحصر الورثة في هؤلاء المذكورين فقط ، فإن قسمة التركة على ما يلي :
للزوج : النصف ؛ لعدم فرع الوارث ، قال تعالى : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ) النساء/12.
وللأخ من الأُمّ : السدس فرضاً ، والباقي رداً ، فأما دليل إرثه السدس فرضاً – إذا انفرد – قوله تعالى : ( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) النساء/12 .
قال ابن قدامة رحمه الله : ” والمراد بهذه الآية الأخ والأخت من الأم ، بإجماع أهل العلم ، وفي قراءة سعد بن أبي وقاص : ” وله أخ أو أخت من أم ” انتهى من “المغني” (6/ 163) .
وأما دليل إرثه الباقي رداً : عموم ما ورى الشيخان عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا تَرَكَتْ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) البخاري (6249 ) ، ومسلم ( 3028 ) .
واما ابنا الأخ من الأم ، فلا يرثان ؛ لأنهما ليسا من أصحاب الفروض ، ولا من العصبة ، فهما من ذوي الأرحام ، وذوو الأرحام لا يرثون مع وجود أصحاب فروض ، ولا مع وجود عصبة للميت .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android