0 / 0
13,39631/07/2013

اختلف مع زوجته بشأن إتمام دراستها فقال لها إما أنا وإما الدراسة

السؤال: 201338

تشاجرت أنا وزوجتي على دراستها في الجامعة ، وقلت لها : إما أنا أو الجامعة ؟ فاختارتني. وبعد أن هدأت شعرت بنفسي أني لا يمكن أزعلها ؛ لأني أحبها ، فقلت لها : خلاص ممكن تواصلي الدراسة .

فهل إن واصلت الدراسة يقع الطلاق أم لا ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

فقولك لزوجتك ” إما أنا وإما الجامعة ” ، له ثلاثة أحوال :
الحال الأولى :
أن تقصد به تخييرها بين إكمال دراستها الجامعية وبين الطلاق فهذا من باب التخيير , والتخيير إن اختارت المرأة فيه زوجها – كما في حالتك – فهذا قد اختلف فيه أهل العلم , والراجح من كلامهم أنه لا يقع به طلاق , قال ابن القيم رحمه الله ” فالذي عليه معظم أصحاب النبي ونساؤه كلهن ، ومعظم الأمة ، أن من اختارت زوجها لم تطلق ، ولا يكون التخيير بمجرده طلاقا ، صح ذلك عن عمر ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وعائشة. قالت عائشة : ( خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه ، فلم نعده طلاقا ).
وصح عن علي ، وزيد بن ثابت ، وجماعة من الصحابة ، أنها إن اختارت زوجها فهي طلقة رجعية ، وهو قول الحسن، ورواية عن أحمد رواها عنه إسحاق بن منصور، قال : إن اختارت زوجها ، فواحدة يملك الرجعة ، وإن اختارت نفسها، فثلاث ، قال أبو بكر: انفرد بهذا إسحاق بن منصور ، والعمل على ما رواه الجماعة.” انتهى من ” زاد المعاد في هدي خير العباد “(5 / 262) باختصار.

أما إن اختارت المرأة نفسها فهذا مما اختُلف فيه أيضا ، فبعض أهل العلم يوقعه عليها طلقة رجعية ، جاء في ” مسائل الإمام أحمد ” رواية ابنه أبي الفضل صالح (1 / 445) : ” وسألته عن الرجل يقول لامرأته اختاري ؟ قال : فإن اختارت نفسها فواحدة ، وإن اختارت زوجها فلا شيء ” انتهى. وفيه أيضا : ” قلت : الرجل يخير امرأته في مرضه فتختار نفسها ، قال: أذهب إلى الخيار أنها واحدة يملك الرجعة ” انتهى (3 / 178).
وصح عن بعض الصحابة أنها إن اختارت نفسها فطلقة بائنة , وعن بعضهم أنها تطلق ثلاثا , قال ابن القيم ” وصح عن علي ، وزيد ، وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم ، أنها إن اختارت نفسها فواحدة بائنة ، وصح عن بعض الصحابة أنها إن اختارت نفسها، فثلاث بكل حال” .
يراجع: ” زاد المعاد في هدي خير العباد ” (5 / 268) .

وذهب فقهاء الظاهرية وبعض الصحابة – رضوان الله عليهم – إلى أن التخيير لا يقع به طلاق سواء اختارت المرأة زوجها أو اختارت نفسها، قال ابن القيم : ” وقال أهل الظاهر ، وجماعة من الصحابة : لا يقع به طلاق ، سواء اختارت نفسها ، أو اختارت زوجها ، ولا أثر للتخيير في وقوع الطلاق ” انتهى من ” زاد المعاد في هدي خير العباد ” (5 / 264).
الحال الثانية :
أن تقصد بقولك هذا مجرد تهديدها بالطلاق فقط إن اختارت الدراسة , وهذا لا يترتب عليه شيء ؛ لأن الذي يهدد بالطلاق له الحرية في إيقاع الطلاق أو عدم إيقاعه.
الحال الثالثة :
ألا تقصد الطلاق ولا التهديد به , وإنما تقصد أن تخيرها بين إكمال دراستها وبين مودتك وحبك لها , وهذا لا يترتب عليه شيء.

والخلاصة :
أن زوجتك ما دامت قد اختارتك ، فلا يترتب عليه شيء على الراجح من كلام أهل العلم .
وعلى كلٍّ : فإن سمحت لها بعد ذلك بإكمال دراستها ، فلا شيء في ذلك.

مع التنبيه على أنه لا يجوز لك أن تأذن لزوجك بالدراسة في الجامعة إلا إذا خلا ذلك من المحظورات الشرعية ويراجع للفائدة الفتوى رقم : (110267) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android