علمت أن الصفرة والكدرة حيض في مدة العادة ، أو إذا اتصلت بعدد أيام العادة ، بحيث لا ترى الطهر خلالها . السؤال : في بدايات البلوغ : لم أكن أعد الصفرة حيضا مطلقا ، عن جهل ، ولا أذكر أصلا إن كنت أراها أم لا ، لكن لم يكن هناك أمامي من يعلمني أحكام الحيض ، فأنا أقول لعلي حسبت عدد الأيام خطأ ، لأني لم أكن أعد الصفرة حيضا مطلقا . هل يجوز لي أن أحسب عدد الأيام ؟ وإن كانت الإجابة نعم ، فكيف أحسب عدد أيام العادة ؟
تصوم وتصلي أثناء وجود الكدرة والصفرة في زمن العادة فماذا يلزمها ؟
السؤال: 201425
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الصفرة والكدرة ، هل هما من جملة الحيض أم لا ؟
وأصح الأقوال فيها أنها في أيام الحيض : من جملة الحيض ، وأما بعد الطهر : فلا عبرة بها .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله " والصفرة والكدرة بعد الطهر لا يلتفت إليها. قاله أحمد وغيره : لقول أم عطية : " كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً. " .
انتهى من "الاختيارات الفقهية "(1/401).
ثانياً:
إذا تقرر أنهما من جملة الحيض في زمن العادة ؛ فمن كانت تعد الكدرة والصفرة : من جملة طهرها ، مطلقا ، سواء في أيام الحيض ، أو بعد انقضائه : إما لأنها تبعت من قال بذلك من أهل العلم ، كما هو مذهب ابن حزم ، ومن وافقه من العلماء ، وهو أحد قولي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، كان يفتي به آخرا .
أو لأنها كانت تجهل حكم ذلك أصلا : فلا شيء عليها في ذلك ، خاصة مع ما ذكر في السؤال : من أنها لا تتيقن إن كانت ترى ذلك في هذا الوقت أولا .
وقد قال الله تعالى : ( لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) البقرة/286 ، " قَالَ : قَدْ فَعَلْتُ " ( رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ) البقرة/ 286 " قَالَ : قَدْ فَعَلْتُ : ( وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا) [البقرة: 286] " قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ . رواه مسلم .
وينظر جواب السؤال رقم : (129778) ، ورقم : (150069).
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة