حدث شجار بيني وبين زوجي غضب على إثره ، وطلب مني أن أتركه وأن أذهب إن كنت أجد مشكلة في البقاء معه .
فسؤالي هو: هل يُعدّ هذا طلاقاً ؟
ثم بعد ذلك مباشرة اتصل بأبويه وناقش معهما موضوع تطليقي ، وعندما سُئل فيما بعد عن نيته قال : إنه كان ينوي تطليقي عندما كان يتحدث مع والديه .
فهل وقع الطلاق ؟
قال لزوجته إثر غضب وشجار بينهما اتركيني واذهبي إن كنت تجدين مشكلة في البقاء معي فهل يقع الطلاق بذلك ؟
السؤال: 201702
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
الطلاق منه الصريح ومنه الكناية ، فالصريح ما لا يفهم منه إلا الطلاق ، كقول : أنتِ طالق ، والكناية ما يحتمل أن يكون المراد منه الطلاق أو غيره ، كقول الرجل لامرأته : أنت خليّة أو بريَّة أو أمرك بيدك أو حبلك على غاربك ، أو الحقي بأهلك ، أو لا حاجة لي فيك ، ونحو ذلك .
وقد سبق أن بينا أن الراجح من كلام أهل العلم أن كناية الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا بالنية , ولو وجدت دلالة حال كخصومة ونحوها , فليراجع ذلك في الفتوى رقم : (120947).
وقول زوجك لك : اتركيني واذهبي إن كنت تجدين مشكلة في البقاء معي يعتبر من كنايات الطلاق المعلقة , فإن كنت تجدين مشكلة في البقاء معه , وكانت نيته من هذا اللفظ إيقاع الطلاق فإن الطلاق يقع , وإن لم تكن لديك مشكلة في البقاء معه , أو كانت هناك مشكلة ، ولكن زوجك لم ينو بقوله هذا إيقاع الطلاق : فإن الطلاق حينئذ غير واقع .
أما حديث زوجك مع والديه ومناقشة أمر تطليقك فإن هذا بمجرده لا يكون طلاقا , ولو كان ينوي تطليقك فعلا , ما دام أنه لم يوجد في كلامه لفظ الطلاق الصريح , كقوله هي طالق , أو الكناية المقترنة بنية التطليق , فإن وجد اللفظ الذي يدل على إيقاع الطلاق صراحة , أو وجدت الكناية المقترنة بنية إيقاعه فإن الطلاق حينئذ يقع.
مع التنبيه على أمرين :
الأول : أن نقاشه مع أهله ، ولو كان في نيته أن يطلقك في هذا الوقت فعلا ؛ فإن حكمه لا ينسحب على طلبه السابق منك أن تلحقي بأهلك ، لأن المطلوب مقارنة النية لكلامه السابق ، وأما النية اللاحقة ، فلا تؤثر .
الثاني : أن الزوج لو نوى الطلاق بقلبه وعزم عليه , ولكنه لم يوجد منه لفظ يدل عليه تصريحا , ولم توجد منه كناية مقترنة بالنية , فإن الطلاق حينئذ لا يقع كما بيناه في الفتوى رقم : (81726).
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة