فيما يتعلق بسؤالي السابق رقم : (201372) ، لو أن امرأة زنت أثناء حيضها فما هي الكفارة الواجبة عليها ؟ ، حيث إنني قرأت حديثا يتعلق بهذا الأمر ، أنه من جامع زوجته أثناء حيضها وتاب بعدها فعليه أن يتصدق بدينار أو نصف دينار . فقد روى أحمد في " مسنده " (حديث رقم 2032) ، وأبوداود (حديث رقم 264) ، والترمذي (حديث رقم 135) ، والنسائي (حديث رقم 289) ، وابن ماجه (حديث رقم 640) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال – في الرجل الذي يجامع زوجته أثناء حيضها -: (يتصدق بدينار أو بنصف دينار) صححه الألباني. والدينار يساوي أربع جرامات وربع من الذهب . لذلك ينبغي عليه أن يبحث عن من يستحق ويعطيه هذا القدر من الصدقة ، أو نصف هذا القدر .، ويجب عليه أيضا أن يعزم على عدم العودة لذلك الذنب ثانية .
أود أن أعرف هل هذه الكفارة تنطبق أيضا على من ارتكبت الزنا أكثر من مرة في فترة حيضها ؟
وما مقدار الكفارة الواجبة عليها ؟
ولو أن الحالتين تتماثلان فأطلب منك أن تتكرم بذكر المقدار الواجب بالروبية الهندية .