فتاة تمت خطبتها لشاب ، بعد انعقاد الخطبة بينهما بدأ التواصل بينهما عبر التليفون لمرات قليلة ، بدأت الفتاة لا تميل لهذا الفتى ، وأخبرت الشاب بأنها لا تحبه ، وترغب في فسخ الخطبة ، فرد الفتى أنه لا يستطيع إخبار والديه ، ولكن عليها هي أن تخبر والديها فأخبرت الفتاة أبويها ، ولكن لم ينصت لها أبواها ، فطلبت من خالتها مساعدتها للتخلص من ذلك الفتى ، ثم اكتشفت الفتاة شخصاً ما آخر معها في الجامعة مالت إليه ، ورأته أنه من يصلح أن يكون شريك حياتها ، ولكن لم يساعدها أحد ، ولكن ذاك الشاب في الجامعة تزوج من ابنة عمه ، ولم يجد نفسه مع زوجته فرجع إلى الفتاة المخطوبة ، والتي لا يمكن أن تعيش من دونه ، فطلبت من عائلتها مرة آخرى ؛ لأنها لم تكن تزوجت بعد ، بل ما زالت مخطوبة ، فكان رد العائلة أنهم لا يستطيعون فسخ الخطوبة ؛ لأن ذاك الفتى الخاطب من عائلة قريبة من عائلتهم .
فقررت أن تذهب بنفسها ولحالها ، وقامت بعقد النكاح في أحد المساجد المحلية بثلاث شهود ، وكان الشهود أصدقاء في الكلية ، وتقول الفتاة : بأنه كان هناك أحد أبناء عمها على الهاتف شاهد من الشهود ، والآخر من طرف أمها ابن خالها، وكان في المسجد ، ولكن قال : بأنه لن يمهر إمضائه على هذا العقد ، لأنها ستقع في مشكلة ، ولو قالت : إنه كان موجودا أثناء العقد فسوف ينكر ذلك .
وهكذا فقد تم أمر النكاح ، وقال الشاب : بأنهم لن يمارسوا النكاح حتى يأخذها إلى بيته بل يتقابلوا فقط ، و لكن بعد شهور قليلة قاموا بممارسة النكاح ، وفي نفس الوقت كان الأبوان يجهزان لعقد زواج الفتاة وترتيب موعد العقد .
و مرة أخرى ذهبت الفتاة إلى خالتها وترجتها أن توقف هذا الأمر فقد تزوجت ، وهي تتوقع أنها حامل أيضاً ، أخبرت الخالة الأبوين بأمر الفتاة ، وأنها قد تزوجت ، وهي تتوقع أنها حامل أيضاً ، ذهب الأبوان للفتاة وكانا غاضبين جداً و قاما بضربها ، وسألا الفتاة إن كان هذا الأمر صحيحاً ، فأنكرت الفتاة هذا الأمر ؛ لأن الأبوين قد توعداها بالعقاب إذا كان كذلك ، ثم ذهب الوالدان إلى الشاب الذي أخفت نكاحه لها ليسألاه هل هذا الأمر صحيح أم لا ؟
فهاتفته الفتاة وطلبت منه أن ينكر الأمر، وعليه فقد تم الزفاف ، ولكنها في أسبوعها الخامس ، وحين تزوجت من ذلك الفتى الخاطب لها قالت : بأنها لن تسمح له بأن يمسها ، وقالت لأبويها : بأنها لن تجعله يقرب منها ، والآن أخبر ذاك الشاب والديه بأنها لا تسمح له بأن يقترب منها ، ومن ثم ذهبوا إلى والديها حتى يأمرانها أن تسمح له بالأمر ، ولكن على اي حال وصل الامر إلى ما لاحظتم ، بدأتُ في الحديث مع الفتاة وقلتُ لها : بأنني سأساعدك ، وأسأل العلماء – إن شاء الله – وسأجد لك الطريق المناسب ، وأنا على اتصال بتلك الفتاة منذ ذلك اليوم ، وهناك أمور ستخرج عن التحكم فيها فلا أحد يعرف أنها متزوجة ومنتظرة حمل ، فقد أجبروها أن تبدأ في التواصل مع الشخص الثاني والتي تقول : بأنها لا يمكِّنها لأنها في شهرها الرابع .
والسؤال الآن:
هل نكاحها الأول صحيح بدون ولي وكذلك الثاني ؟
هل هو صحيح لأنها حامل وهي حزينة جداً جداً . أخبرتُها بأن تتوب ، ومن الآن لا تفعل إلا الصواب إن شاء الله . تعيش الفتاة و تخفي حملها ، و لكنه سيظهر قريباً ، أرجو الرد قريباً لأنها تعيش خطأ كل يوم مع الشخص الثاني إذا كنت أنا أرى صواباً فمن فضلكم ساعدوها .
حكم النكاح المشتمل على عدد من المخالفات الشرعية ؟
السؤال: 201951
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
هذه المشكلة لها جانبان ؛ جانب فقهي ، وجانب تربوي .
أماالجانب الفقهي ؛ ففيه مسائل :
المسألة الأولى : حكم الزواج بدون ولي ، وحكم الولد الناتج عنه .
زواج المرأة بدون ولي هو زواج فاسد عند جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى .
ومن أدلة الجمهور على هذا :
حديث عائشة رضي الله عنها قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ – ثَلاَثَ مَرَّاتٍ- فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ ) . أخرجه أبو داود (2083)، والترمذي (1102) ، وصححه الألباني في ” إرواء الغليل ” ( 6/ 243 ) .
وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال : ( لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ ). أخرجه أبو داود (2085) ، والترمذى ( 1101 ) ، وصححه الألباني في ” إرواء الغليل ” ( 6/ 235 ) .
لكن الولد الناشئ من هذا الزواج الفاسد يلحق بأبيه لوجود الشبهة .
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى :
” العقد بدون ولي عقد فاسد ، على الصحيح ، الذي عليه جمهور أهل العلم ، ليس للمرأة العقد عن نفسها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي ، ويقول صلى الله عليه وسلم: «لا تزوج
المرأة نفسها ، ولا تزوج المرأة المرأة » كلاهما أحاديث صحيحة …. لكن لو فعلوا وحملت يكون الولد لاحقًا بأبيه؛ لأن العقد شبهة يلحق به ” .انتهى من ” نور على الدرب ” لابن باز ( 20/197 – 198 ) .
المسألة الثانية : حكم زواج الرجل من امرأة حامل من زواج فاسد من غيره .
وهنا أمران :
الأمر الأول : من تزوجت زواجا فاسدا لا يحل لها الزواج بآخر حتى يطلقها الأول ، أو يفسخ النكاح .
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى : ” إذا تزوجت المرأة تزويجا فاسدا ، لم يجز تزويجها لغير من تزوجها ، حتى يطلقها ، أو يفسخ نكاحها ” انتهى من المغني ” (9/ 351 ) .
الأمر الثاني : لا يجوز للرجل أن يتزوج المرأة الحامل من غيره حتى تضع حملها ، وإذا تزوجها فهو زواج باطل .
جاء في ” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 18/246 ) :
” المرأة الحامل المطلقة ، أو المتوفى عنها : عدتها حتى تضع الحمل ؛ لقوله تعالى: ( وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) والعقد عليها باطل لا يتم به النكاح . ” انتهى .
وممّا سبق يتضح أنّ صديقتكِ قد وقعت في عدد من المخالفات الشرعية ، فعليها بالتوبة إلى الله تعالى وتصحيح خطئها ، بأن تصارح عائلتها بزواجها السابق وحملها منه ، و تنفصل عن زوجها الثاني حتى تضع حملها . ثم بعد ذلك إذا أرادت زوجها الأول الذي حملت منه : فعليها أن تقنع والدها ، ثم يُعقد النكاح سواء كان قد طلقها أو لم يطلقها ؛ لأن العقد الأول في أصله فاسد ، وإن أرادت الزواج بالثاني ، فعلى الأول إن لم يكن قد طلقها أن يطلقها تطليقة أو يفسخ النكاح ، ثم يُعقد النكاح مع زوجها الثاني .
المسألة الثالثة : حكم إجبار الفتاة على الزواج بمن لا ترغبه زوجا لها .
لا يجوز للوالد أن يجبر ابنته البالغة على الزواج بمن لا ترغبه زوجا لها .
لحديث أبى هريرة رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا ؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ ) رواه البخاري ( 5136 ) .
وعن ابن عباس – رضي الله عنهما – : ( أَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) رواه أبو داود ( 2096 ) وصححه الألباني في ” صحيح أبي داود ” ( 1/586 ) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :
” وأما إجبار الأب لابنته البكر البالغة على النكاح ، ففيه قولان مشهوران ؛ هما روايتان عن أحمد.
إحداهما: أنه يجبر البكر البالغ ؛ كما هو مذهب مالك والشافعي ، وهو اختيار الخرقي والقاضي وأصحابه.
والثانية : لا يجبرها؛ كمذهب أبي حنيفة وغيره ، وهو اختيار أبي بكر عبد العزيز بن جعفر. وهذا القول هو الصواب.…. فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا تنكح البكر حتى تستأذن ، ولا الثيب حتى تستأمر) فقيل له: إن البكر تستحي؟ فقال: (إذنها صماتها). وفي لفظ في الصحيح: (البكر يستأذنها أبوها) ، فهذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح حتى تستأذن. وهذا يتناول الأب وغيره ، وقد صرح بذلك في الرواية الأخرى الصحيحة ، وأن الأب نفسه يستأذنها.
وأيضاً، فإن الأب ليس له أن يتصرف في مالها إذا كانت رشيدة إلا بإذنها ، وبضعها أعظم من مالها، فكيف يجوز أن يتصرف في بضعها مع كراهتها ورشدها ؟ ….
وأما تزويجها مع كراهتها للنكاح ، فهذا مخالف للأصول والعقول ، والله لم يسوغ لوليها أن يكرهها على بيع أو إجارة إلا بإذنها، ولا على طعام أو شراب أو لباس لا تريده ، فكيف يكرهها على مباضعة ومعاشرة من تكره مباضعته ، ومعاشرة من تكره معاشرته ؟ ! والله قد جعل بين الزوجين مودة ورحمة ، فإذا كان لا يحصل إلا مع بغضها له، ونفورها عنه. فأي مودة ورحمة في ذلك؟ ” .
انتهى من ” مجموع الفتاوى ” ( 32 / 22 – 25 ).
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى :
” وثبت عنه في ” الصحيح ” أنه قال: ( لا تنكح البكر حتى تستأذن ، قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت ) ، وفي ” صحيح مسلم “: ( البكر تستأذن في نفسها ، وإذنها صماتها ) وموجب هذا الحكم أنه لا تجبر البكر البالغ على النكاح ، ولا تُزوج إلا برضاها ، وهذا قول جمهور السلف ، ومذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايات عنه ، وهو القول الذي ندين الله به ، ولا نعتقد سواه ، وهو الموافق لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره ونهيه ، وقواعد شريعته ، ومصالح أمته ” انتهى من ” زاد المعاد ” ( 5 / 88 ).
وسُئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ؛ هل يجوز للأب أن يرغم ابنته على الزواج من شخص لا تريده؟ فأجاب :
” ليس للأب ولا غير الأب أن يرغم موليته على الزواج ممن لا تريده ، بل لا بد من إذنها ؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن ) . قالوا يارسول الله كيف إذنها ؟ قال : ( أن تسكت ) وفي لفظ آخر قال:( إذنها صماتها ) وفي اللفظ الثالث: ( والبكر يستأذنها أبوها وإذنها سكوتها ). فالواجب على الأب أن يستأذنها إذا بلغت تسعا فأكثر، وهكذا أولياؤها لا يزوجونها إلا بإذنها . هذا هو الواجب على الجميع ، ومن زوج بغير إذن فالنكاح غير صحيح ؛ لأن من شرط النكاح الرضا من الزوجين ، فإذا زوجها بغير رضاها وقهرها بالوعيد الشديد أو بالضرب ، فالزواج غير صحيح … وعلى الزوج إذا عرف أنها لا تريده ألا يقدم على ذلك ولو تساهل معه الأب ، فالواجب عليه أن يتقي الله وألا يقدم على امرأة لا تريده ، ولو زعم أبوها أنه لم يجبرها ، فالواجب عليه أن يحذر ما حرم الله عليه ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالاستئذان ، ونوصي المخطوبة بتقوى الله والموافقة إذا رأى والدها أن يزوجها ، إذا كان الخاطب طيبا في دينه وفي أخلاقه ” .
انتهى من ” مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ” ( 20/414-415 ).
فعليكم أن تنصحوا هذا الوالد بأن تطلعوه على هذا الحكم الشرعي ، وأن الواجب على المسلم أن يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ، ويطرح عنه عادات المجتمع المخالفة لها ، وينظر في مصالح ابنته ويبحث عمّن يرضى بدينه وخلقه وترضى به ابنته زوجا لها ، وهو مسؤول عنها لأنها من رعيته ، والنبي صلى عليه وسلم يقول : ( كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ : فَالإِمَامُ رَاعٍ وَهْوَ مَسْئُولٌ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهْوَ مَسْئُولٌ ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهْيَ مَسْئُولَةٌ ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ ، أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ ) رواه البخاري ( 5188 ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما .
وحاصل ذلك كله :
أن نكاحها الثاني : باطل قطعا ، لا وجه لصحته ، وليس لها أن تمكنه من نفسها ، بل يجب عليها أن تعرفه بحقيقة الأمر .
وأما نكاحها الأول : فهو فاسد ، عند جمهور أهل العلم ، وعليهما أن يجددا النكاح ، على وجه صحيح ، إذا أرادا بقاءه ، أو فسخ النكاح والتفريق بينهما ، إذا أرادا إنهاءه ، وتعتد منه ، ثم تنكح من شاءت بعد ذلك .
وينظر جواب السؤال رقم : (142177) .
أما الجانب التربوي :
أ- لتنصحي صديقتك بأن أفضل مفتاح لحل المشاكل الأسرية هو تقوى الله تعالى ، فقد أرشد الله وأكد عليه في سورة الطلاق ، وهي سورة تتناول مشكلا أسريا ، فكرّر الأمر بالتقوى ، ونصّ على أنها هي المخرج وهي مفتاح الرزق قال الله تعالى :
(وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ) الطلَّاق /2-3 .
ومن تقوى الله تعالى السعي لإرضاء الوالدين ، وعدم الإقدام على فعلِ مالم يأذن به الشرع ، والتوبة إلى الله تعالى .
ب- المشاكل الأسرية مثل التي وقعت فيها صديقتك – هداها الله لما فيه صلاح أمرها في الدنيا والآخرة- حلّها يكون بالصراحة والصدق ، لأن آثار فعلها لا يقتصر عليها ، بل تعود على من حولها ، وتتعلق بها أنساب وحقوق ، فيمكن أن توسط من الأقارب أو من أصدقاء الوالد ممن يحترمهم ، ليصارحه بالحقيقة ويصلح بينهما .
ج- على صديقتك أن لا تبني آمالها على حب موهوم ، فالحب بين الجنسين مهما كان قويا ؛ فهو في الأخير مجرد عاطفة ، والعواطف سريعة التقلب إذا كانت مبنية على هوى نفسي أو حظ دنيوي ، والحب الجدير بالإستمرار ، والذي يبني أسرة متماسكة هو ما روعي فيه شرع الله تعالى ، ومشى فيه الإنسان بعد استشارة واستخارة .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة