تزوجت بغير رضا والدها
السؤال: 20213
تزوجت أختي رجلا كان مسلمًا نعم ، لكنها تزوجته دون موافقة أبي .
وقد رفض أبي ـ المتدين ـ هذا الرجل لسوء أخلاقه ، مما دفع أختي إلى الهروب والزواج بدون ولي .
وسؤالي :
هل هذا الزواج صحيح ؟ .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
لقد أحسن والدُك
بعدم موافقته على الزواج من ذلك الرجل سيئ الأخلاق ، وقد جعله الله تعالى مستأمناً
على بناته ومن يعول ، ويجب عليه أن يحسن اختيار الزوج المناسب من الناحية الشرعيَّة
.
ولقد أساءت أختك
عدة إساءات ، منها : سوء اختيارها لهذا الرجل سيئ الأخلاق ، ومنها : الهروب من بيت
والدها ، ومنها – وهو أعظمها – : الزواج بغير ولي .
وواحد من
إساءاتها تلك يكفيها لأن تعلَم مدى ما صنعت وارتكبت في حق ربها ونفسها وأهلها ،
فكيف بها مجتمعة ؟ .
أما الزواج :
فهو باطل غير صحيح ، وموافقة الولي ركن في الزواج الصحيح ، وهو ما دلَّت عليه نصوص
القرآن والسنَّة :
1-قال تعالى فلا
تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن البقرة / 232 .
2-وقال تعالى ولا
تُنكحوا المشركين حتى يؤمنوا البقرة / 221 .
3-وقال تعالى وأنكحوا
الأيامى منكم النور / 32 .
ووجه الدلالة
من الآيات واضح في اشتراط الولي في النكاح حيث خاطبه الله تعالى بعقد نكاح موليته ،
ولو كان الأمر لها دونه لما احتيج لخطابه وخاصة في الآية الأولى كما سيأتي .
ومن فقه الإمام البخاري رحمه الله أنه بوَّب على
هذه الآيات قوله ” باب من قال ” لا نكاح إلا بولي ” .
وأما من السنَّة :
1- عن أبي موسى قال : قال النبي صلى الله عليه
وسلم : ” لا نكاح إلا بولي ” .
رواه الترمذي ( 1101 ) وأبو داود ( 2085 ) وابن ماجه ( 1881 ) .
وصححه الألباني رحمه الله في ” صحيح الترمذي ” ( 1 / 318 ) .
2- عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : ” أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل
، فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها المهر لما استحل من فرجها ، فإن لم يكن لها ولي
فالسلطان ولي من لا ولي له .
رواه الترمذي ( 1102 ) وأبو
داود ( 2083 ) وابن ماجه ( 1879 ) . والحديث : حسَّنه الترمذي وصححه ابن حبان ( 9 /
384 ) والحاكم ( 2 / 183 ) .
فعلى أختك التوبة والاستغفار ، والرجوع إلى
والدها وطلب المسامحة منه ، ولتعلم أن نكاحها باطل وعقدها مفسوخ وعلى هذا فلا يجوز
لها البقاء مع هذا الرجل لكونه ليس زوجاً شرعياً لها . فإما أن يتم تجديد العقد
بوجود وليها إن رضي باستمرارها مع هذا الرجل بعد مقارنته بين مفسدة سوء خلقه ومفسدة
مفارقتها له . وإن لم يرض باستمرارها فإن عقدها ينفسخ تلقائياً ، ويُلزم هذا الرجل
بتطليقها دفعاً لما قد يبقى من شبهة بقاء العقد الباطل .
ويجب عليها أن ترضى بمن يختاره لها والدها والذي
عليه أن يبحث عن سعادة ابنته مع من يخاف الله من أهل الدين والخلق الحسن .
والله أعلم .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعتم بهذه الإجابة؟